تعرف على تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الجمعة، 21 يوليو 2017 05:00 م
تعرف على تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
عبد الفتاح السيسى
إسراء الشرباصى

تنشر «صوت الأمة»، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111 لسنة 1980)، ذلك بعد إقرار مجلس النواب على القانون.

تضاف مادتان جديدتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111 لسنة 1980) برقمىي(83 مكررا) و(38 مكررا 1) نصاهما الآتي:

مادة (83 مكررا) : تفرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى على النحو الآتى:

1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.

1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019.

1.75 فى الألفيتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 .

 

مادة (83 مكررا 1):

تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة (83 مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف كل من عمليتى الاستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين:

1-إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة.

2-إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم فى الشركة المشترية.

وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف.

وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه فى هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون، تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد الاستحواذ مع خصم ما سبق أن أداء كل منهما من هذه الضريبة.

ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل.

وتلنزم شركة مصر للمقاصة أو أى جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق