الاتهامات الأربعة في قضيىة اغتيال قاضي غرفة عمليات رابعة
الأربعاء، 19 يوليو 2017 02:10 م
أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، الستار على قضية محاةل اغتيال قاضى عمليات رابعة المستشار معتز خفاجى وتفجير منزله، والمتهم فيها 6من العناصر الارهابية، حيث قضت بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما لمتهمين آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وبحضور أحمد عبد العزيز ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد الجمل.ووليد رشا .
وكانت النيابة العامة أحالت 6 من عناصر الإخوان، إلى محكمة الجنايات، وهم "أسامة إبراهيم على عمر القيادى بتحالف دعم الإخوان والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد الإخوان، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية.
وجاء أمر الإحالة أنهم في خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى 10 مايو 2015 داخل وخارج مصر، أولا المتهمون من الأول وحتى الخامس، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم أسامة إبراهيم على عمر الهارب، قيادة جماعة تسمى تحالف دعم الشرعية، والتي تضطلع بدورها في التنسيق مع اللجان النوعية المنبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة، بينما تولى المتهمون ومحمد طه وهدان ومحمد سعيد عليوة طه قيادة تلك الجماعة الإرهابية بعضويتهما فى رأس هيكلها التنظيمي، والمسمى بمكتب إرشاد جماعة الإخوان.
يواجه الـ6 متهمين اتهامات ابرزها
1 - حيازة مواد مفرقعة
حيازة مفرقعات واستعمالها بغرض القتل تعد الجريمة الرئيسية التى تواجه المتهمين فى القضية عقب قيامهم بزرع عبوتين ناسفتين أمام منزل المستشار معتز خفاجى بمنطقة حدائق حلوان،ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.
وفيما نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة، وأيضًا نصت المادة 102 "ج" بأنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من استعمل المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا تسبب الانفجار فى موت شخص أو أكثر كان العقاب هو الإعدام.
2 - تخريب الممتلكات العامة
وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
3 - حيازة أسلحة
قانون الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على المعاقبة بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2 وهى الأسلحة غير المششخنة، ويكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة.
ونص القانون على أن تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
4 - الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد
وكانت النيابة العامة، قد أحالت 6 من أعضاء جماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات وهم: أسامة إبراهيم على عمر، القيادى الإخوانى والهارب إلى ألمانيا، ومحمد طه وهدان، ومحمد سعيد عليوة طه عضوى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وعبد الرحيم مبروك الصاوى مسئول العمليات النوعية بجنوب القاهرة، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، قائد المجموعة المنفذة، ومحمد السيد محمود عزام عضو المجموعة المنفذة للعملية.
اقرأ ايضا
تجديد حبس المتهمين بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري