الإدارية العليا: تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج جنائيا
الثلاثاء، 18 يوليو 2017 01:07 مكتب :أحمد سامي
أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة، في مبدأ جديد أن تبديد منزل الزوجية يصلح لتسجيل الزوج في كارتة المعلومات الجنائية حماية للأسرة، وأن تصالح الزوجة مع الزوج فقط هو ما يعفيه من التسجيل الجنائي، وقضت المحكمة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الزوج « ع. أ»، بعد أن تصالحت زوجته معه في قضية تبديد منزل الزوجية .
قالت المحكمة: إن جريمة تبديد منزل الزوجية يعطى للداخلية الحق في التسجيل الجنائى للزوج، وذلك حماية للأسرة من التفتت والاطفال من الضياع والزوجة من التلاعب بحقوقها، وأن المشرع الدستوري ارتقى بالأسرة وجعلها أساس المجتمع قوامها الدين، والأخلاق، والوطنية، والزم الدولة ومؤسساتها بالحرص على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها .
وأضافت المحكمة: أن الثابت بالأوراق أن الزوج المطعون ضده اُتهم في قضية تبديد منزل الزوجية جنح مركز تلا بكفر الشيخ، وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع زوجته، ثم اُتهم مرة أخرى بجنحة تبديد جنح مركز تلا تبديد وقضى فيها أيضاً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح للمرة الثانية، فقامت الداخلية بتسجله جنائيًا بكارتة المعلومات حماية للزوجة وعلى هذا النحو فإن المطعون ضده لم تثبت إدانته فى القضيتين المذكورتين ويكون إدراج اسمه ضمن المسجلين جنائيًا باعتباره متهمًا في تلك القضيتين، إنما يخالف الواقع ويخل بحقه الدستوري في التمتع بأصل البراءة ويؤثر على سمعة الأسرة وأطفاله طالما رجع لجادة الصواب .
اقرأ ايضا