المحامين يطالبون بتطبيق نسبة 25% من قانون السلطة القضائية

الأحد، 16 يوليو 2017 10:00 م
المحامين يطالبون بتطبيق نسبة 25% من قانون السلطة القضائية
نقابة المحامين
هبة جعفر

 
بعد أزمة أموال رسوم المحاماة التى انتهت بين وزارة العدل ونقابة المحامين، ظهرت بوارد أزمة جديدة بين الطرفين، بعد تجديد نقابة المحامين طلبها بتعيين المحامين فى مرفق القضاء بنسبة لا تقل عن 25% تنفيذا للمادتين 38 و47 من قانون السلطة القضائية بشكل رسمي خاصة أن المسابقات الإخيرة منذ عام 1994 لم تعلن عن قبول المحامين ضمن دفعات تعيين القضاة الأمر الذي اعتبره بعض المحامين محاولة لإختراق القانون لصالح أبناء المستشاريين.
 
وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين أنه طالب في العديد من لقاءاته مع وزراء العدل العمل على العودة بتفعيل المواد الخاصة بتعيين المحامين في القضاء بقانون السلطة القضائية ومعرفة الاسباب وراء توقفها خاصة أن عدد من المحامين تقدموا بطلبات لمجلس النقابة للعمل على التواصل مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل  من أجل العمل على حل الأزمة خاصة أن عدد من المحامين لجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.
 
وكشف مصدر قضائي بوزارة العدل أن التعيينات سواء للمحامين أوغيرهم موقوف في الوزارة منذ فترة، بسبب وجود أزمة في الأجور كما أن الوزارة لا تتدخل في تعيينات الهيئات القضائية، موضحا أن هذا القرار يخص مجلس القضاء الأعلى وحده دون غيره، من خلال الإعلان عن مسابقة لتعيين المحامين بمنصة القضاء.
 
وأوضح أن تعيين المحامين بالقضاء غير وارد في الوقت الحالي، خاصة أن المادة الخاصة بتعيين المحامين بقانون السلطة القضائية غير مفعلة منذ عشرة سنوات، باعتبار أن هناك عدد كافً من المتقدمين من خريجي كليات الحقوق ووكلاء النيابة وأنهم أكثر خبرة من المحامين الذين يلتحقوا بالعمل مؤخراً.
 
ووفقا للمادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي "أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار رئيس الجمهورية إلا انه لم يتم تعيين أيا من المحامين فى القضاء طبقا لنصوص قانون سلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى يقرر حق المحامين فى التعيين فى المحاكم وفقا للمواد 
39 فقرة (ه) والمادة 41 الفقرة الأولى البند (ج) والفقرة الثانية البند (ج) والفقرة الثالثة البند (ج) والفقرة الرابعة البند (ج) .. والمادة 43 البند (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
 
ويقول المحامي أسعد هيكل، أن ما نصت عليه  المادة 47 لسنة 72 من القانون، أن التعيينات بالهيئات القضائية ليست أمرًا اختياريًا لرئيس الجمهورية حيث ألزمت تعيين نسبة من المحامين، الأمر الذى يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتعيين أعضاء النيابة بالقضاء، يعد باطلاً من الناحية القانونية كما أن المجلس الأعلى للقضاء دأب في كافة سنواته على قبول وتعيين دفعات من المحامين بوظيفة وكيل للنائب العام، وما دونها حتى عام 1994، وذلك بموجب قانون السلطة القضائية، ثم أوقف قبول هذه الدفعات دون مبرر أو سند من القانون.
 
وأضاف هيكل أن الإمتناع عن تعيين المحامين بالقضاء يشكل إهدارا لحقوق المواطنين في الحصول علي فرصة العمل المناسبة لهم والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتى كفلها لهم الدستور، كما إن هذا الامتناع بذات النسب المحددة فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة تمثل إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافئ الفرص أمام جميع المواطنين .
 
وأشار إلي أن قانون السلطة القضائية منح المحامين حق التعيين كقضاة فى الهيئات القضائية، وأن الإجراءات التى اتخذت بشأن تعيينات القضاء منذ أكثر من عشر أعوام، باطلة بموجب نصوص الدستور والقانون.
 
اقرأ أيضا
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة