الحكومة تضيق الخناق على مافيا البوتاجاز.. إلزام محطات التعبئة والمستودعات بتسجيل الوارد والمنصرف والأسطوانة المنزلية بـ30 جنيها.. خصم 25% من الحصة حال تأخر توصيلها للمواطن والغلق عقوبة المتلاعبين

الخميس، 13 يوليو 2017 09:41 م
الحكومة تضيق الخناق على مافيا البوتاجاز.. إلزام محطات التعبئة والمستودعات بتسجيل الوارد والمنصرف والأسطوانة المنزلية بـ30 جنيها.. خصم 25% من الحصة حال تأخر توصيلها للمواطن والغلق عقوبة المتلاعبين
أنبوبة البوتاجاز - ارشيفية
محمد محسوب

الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار، والسيطرة علي أسعار أنبوبة البوتاجاز، بعدما وصل سعرها في بعض المناطق إلي 60 جنيها، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدد من القرارات تتعلق بالقواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام اسطوانات الغاز بما يمنع التلاعب فيها ويضمن وصولها بالسعر الذي حددته الدولة وهو 30 جنيها للأسطوانة.

قرار «المصيلحي»، الذي حصل «صوت الأمة» علي نسخة منه، تضمن في أولي مواده إلزام أصحاب ومديري محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز سواء من قطاع الأعمال أو الخاص بالإمساك دفتر 21 بترول معتمد بحيث تقوم محطات التعبئة قيد وتسجيل كميات الغاز الصب الواردة لهم وكميات اسطوانات البوتاجاز ونوعيها المنصرفة منهم للمستودعات كما تقوم المستودعات بقيد تاريخ وكميات الغاز الواردة لهم والمنصرفة منهم.

ومنع قرار الوزير، من استخدام أنبوبة البوتاجاز سعة 12.5 كيلو في غير الأغراض المنزلية، كما حظر القرار علي أصحاب المقاهي والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والمستشفيات والأقسام الملحقة بغرف المرضى والأقسام الداخلية وكافة الأنشطة الاخري استخدام اسطوانات البوتاجاز سعة 25 كيلو جرام في المناطق المزودة بالغاز الطبيعي.

كما حظر القرار علي أصحاب قمائن الطوب والمسابك بكافة أنواعها ومصانع الزجاج حيازة اسطوانات بكافة أنواعها كوقود للتشغيل، وحظر أيضا التعامل مع اسطوانات الغاز المعبأ المخصص للأغراض المنزلية أو التجارية سواء بالبيع أو التخزين أو النقل أو التوصيل للمنازل والمحال العامة بدون ترخيص من وزارة التموين أو مديريات التموين بالمحافظات.

وتضمن القرار أيضا حظر قيام أصحاب ومديري محطات التعبئة بالتباطؤ في عملية تعبئة البوتاجاز بالأسطوانات دون عذر مقبول كما حظر القرار التلاعب في الأوزان المقرر لأسطوانات الغاز بكافة أنواعها كما أنه منع بغير ترخيص من وزير التموين أو المحافظ إيقاف أو تعديل نشاط محطات التعبئة أو مستودعات البوتاجاز.

وبالنسبة للموزعين للأسطوانات فحظر القرار من تسليم محطات التعبئة أنابيب البوتاجاز لأي مستودعات أو متعهدين مربوطين علي المحطة أو غيرهم إلا لمن تم اعتمادهم من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وبالتنسيق مع شركة الغاز البترولية علي أن تقوم المحطة بإبلاغ شركة الغاز البترولية برصيد الغاز المتبقي بصفة شهرية إن وجد.

وأوضح القرار، أن مديريات التموين تتولي التنسيق مع شركة الغازات البترولية بترو جاس لتوزيع الحصة المقرر من غاز البوتاجاز علي المستودعات الكائنة بدائرة المحافظة بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية وبمراعاة التعاقدات المبرمة بين أصحاب تلك المستودعات وشركة الغاز.

وحول سعر توصيل الأنبوبة للمنازل والمحال التجارية فألزم القرار، المستودعات وشركات التوزيع بكتابة السعر المحدد لتوصيل اسطوانة البوتوجاز للمستهلك حيث حدد سعر التوصيل من 2 إلي 5 جنيها ت بحد أقصي للأسطوانة المنزلية بحسب المسافة.

أما بالنسبة لسعر توصيل الأنبوبة التجارية فأوضح القرار، أنها تتراوح بين 5 إلي 10 جنيهات وحسب المسافة أيضا، ملزما كل موزع بتسليم فاتورة الاسطوانة للمستهلك موضحا بها اسمه وعنوانه ويحتفظ الموزع بكعب الفاتورة عليها توقيع المستهلك وتاريخ التسليم وتسلم للمستودع للمراجعة وتقديمها عند طلب الجهات التموينية.

وألزم القرار، المستودع بتلبية رغبة العميل المستهلك وتوصيل الاسطوانة لمحل طلبه وذلك في موعد أقصاه 48 ساعة ما لم تكن هناك أسباب قهرية للتأخير وبإخطارات رسمية تعتمدها مديرية التموين المختصة وفي حالة لمخالفة يتم خصم 25% من حصة المستودع لمدة شهر وفي حالة التكرار يتم خصم 505 من حصة المستودع لمدة شهرين.

وبالنسبة لعقوبة المخالفين أوضح القرار، أنه حال مخالفة محطات التعبئة الأوزان الاسطوانات بالمعدلات المصرح بها يتم تحصيل قيمة الفروق مقدرا علي الحصة اليومية بالسعر الحر للغاز وقت تحرير المخالفة.

أما في حالة البيع أزيد من السعر الرسمي المحدد لذلك وهو 30 جنيه لأسطوانة 12.5 كيلو جرام أو 60 جنيها للاسطوانة سعة 25 كيلو جرام يتم تحصل قيمة الزيادة عن كامل الحصة وعند تكرار المخالفة يتم وقف الحصة لمدة شهر وعند تكرار المخالفة تتضاعف مدة الوقف مع الإنذار بالغلق.

وفي حالة التصرف في جزء من حصة المستودع أو الامتناع عن بيع اسطوانات الغاز للجمهور أو عدم احتفاظ المستودع بسجل 21 بترول أو سجل التفتيش أو التلاعب في البيانات المدونة به بوقف حصة صرف المستودع لمدة شهرين وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق.

أما في حالة التصرف في حصة المستودع كاملة أو بيع البون الخاص بالحصة أما محطة التعبئة يوقف صرف حصة المستودع لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف المدة في حالة تكرار المخالفة مع الإنذار بالغلق.

 

اقرأ أيضا

«يتلاعب بقوت الغلابة».. ضبط تاجر يبيع إسطوانة البوتاجاز بـ40 جنيها بسوهاج

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة