«الإدارية العليا» تلزم شيخ الأزهر بتشغيل معهد بكفر الشيخ بالعمالة المتطوعة
الإثنين، 10 يوليو 2017 02:41 م
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلى والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش وأحمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من فضيلة شيخ الأزهر ضد وجدى عبد العزيز محمود النشرتى بصفته المشرف على إنشاء معهد كفر أبو زيادة الإعدادى الثانوى فتيات بقرية أبو زيادة بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، وبإلغاء قرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر السلبي بالامتناع عن تشغيل معهد كفر أبو زيادة الثانوي للفتيات بالعمالة المتطوعة من مدرسين وعمال وكتبة، وقت إنشاء المعهد في ظل أحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، وإلزام مشيخة الأزهر المصروفات.
وكان العديد من أهالى كفر الشيخ قد ذكروا انهم اتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لإنشاء المعهد المذكور، والذي أقيم بالجهود الذاتية، إلا أن مشيخة الأزهر الشريف رفضت تشغيل هذا المعهد، إلا بعد أن يوقع المشرف إقرارًا بعدم مطالبة الأزهر بتعيين أية عمالة، أيًا كان نوعها، ونعى المواطنون على مسلك مشيخة الأزهر مخالفته لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1999، الذي يقضي بتعيين جميع العاملين في المعاهد التي صدر لها قرار بالتشغيل من شيخ الأزهر بشرط تأهيلهم لتولي هذه الوظائف.
وقالت المحكمة أنه في حالة استيفاء أحد المعاهد الخاصة الشروط والمواصفات التي يضعها المجلس الأعلى للأزهر، بعد معاينة مباني المعهد وإمكانياته المادية وتبيان مدى صلاحيته للعمل وللدراسة به بمعرفة اللجنة المختصة يصدر شيخ الأزهر أمره بتشغيل المعهد ويخضع للإشراف الفني للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية وبعد ذلك يصدر الترخيص النهائي بفتح المعهد أو التوسع فيه من شيخ الأزهر، بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على تقرير اللجنة المشار إليها.
وأضافت المحكمة أنه تأتى بعد ذلك مرحلة ضم المعهد إلى الأزهر وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشئون الأزهر بعد موافقة وزارة المالية، وأنه يترتب على ضم المعهد إلى الأزهر تعيين العاملين فيه في الوظائف المدرجة بميزانية الأزهر متى توافرت فيهم شروط شغلها، ثم قرر المشرع بموجب القانون رقم 16 لسنة 1999 وجوب تعيين العاملين بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى هذه الوظائف التي يعينون فيها دون توقف على صدور قرار بضم هذه المعاهد للأزهر.
وذكرت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن محافظ كفر الشيخ أصدر القرار رقم 391 لسنة 1997 بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها تسعة قراريط بحوض الرفيع بزمام جمعية أبو زيادة – مركز دسوق - تبرع المواطن / وجدي عبد العزيز النشرتي من ذات الناحية، المطعون ضده , بصفته، لإقمة معهد أزهري للفتيات إعدادي، ثانوي على هذه المساحة، وبتاريخ 5/10/2003 , وافق الإمام الأكبر شيخ الأزهر على افتتاح الدراسة بمعهـد أبو زيادة الثانوي للفتيات – مركز دسوق – للعام الدراسي 2003 / 2004، كمعهد رسمي وبدون عمالة متطوعة أيًا كان نوعها، وذلك بعد أن أصبح مبنى المعهد المذكور جاهزا للتشغيل بناءً على التقرير الهندسي الذي أعدته الإدارة الهندسية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في شهر فبراير 2003 .
وأوضحت المحكمة إنه لا ينال مما تقدم أن ثمة إقرار حرره المطعون ضده بصفته بقبوله تشغيل المعهد المذكور دون عمالة متطوعة، إذ أن هذا الإقرار لا يترتب عليه النيل من حق مقرر قانونًا للعاملين الذين يعملون بهذا المعهد كمتطوعين وقت أن صدر قرار بتشغيله، طالما توافرت فيهم شروط التأهيل والصلاحية لشغل الوظائف، بحسبان أن حق أولئك العاملين في التعيين مستمد مباشرة من القانون، بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999، المشار إليه، ومن ثـم فإنه لا يجوز أن يكون هذا الحق المقرر قانونًا محلاً للتنازل عنه، لا سيما وأن المطعون ضده بصفته ما حرر هذا الإقرار إلا للموافقة على تشغيل المعهد.
واختتمت المحكمة إن المشرع قد أوجب في المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1999 تعيين العمالة المتطوعة بالمعاهد التي صدر قرار من الأزهر بتشغيلها على أن يتم تأهيلهم لتولى الوظائف، ومن ثم فإن امتناع شيخ الأزهر عن تشغيل المعهد المذكور، بالعمالة الموجودة به أثناء صدور قرار تشغيله، بعد تأهيلهم لتولى هذه الوظائف، يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
اقرأ أيضا:
مدير أمن الجيزة يكرم المقدم هيثم نجم رئيس قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية