تعرف على عقوبة القتل الخطأ في حوادث الطرق

السبت، 08 يوليو 2017 07:31 م
تعرف على عقوبة القتل الخطأ في حوادث الطرق
سجن - صورة أرشيفية
كتب: إسلام ناجى

ازداد معدل حوادث الطرق فى الآونة الأخيرة، فلا يمر يومًا دون أن يسقط ضحايا جدد، وتروى دمائهم الأسفلت، خاصة على الطريق الدائرى والطرق الصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات، وقد وضع قانون العقوبات عددًا من المواد لحفظ حقوق القتلى والمصابين والمدعين  بالحق المدنى فى تلك القضايا، نذكرها فى السطور القادمة.
 
تنص المادة 238 على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
 
وتضمنت المادة 244 على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة، وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
 
بينما يحصل المتهمون على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزامهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانبهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه.
 
اقرأ ايضا

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق