تعرف على عقوبة التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة
الجمعة، 07 يوليو 2017 10:35 ص
أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والإتجار بالسلع التموينية المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الحر، وتصل إلى الغلق المؤقت، أو سحب الترخيص نهائي.
وحدد القرار مجموعة من الإجراءات والتدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية والتموينية بموجب البطاقات التموينية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والإدارية وذلك على النحو التالي :
1- في حالة ارتكاب مخالفات تموينية من قبل جهة الصرف ( البقال أو فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية ) يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.
2 - في حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلادية، يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة .
3- في حالة تكرار المخالفة (التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكية – إثبات مبيعات وهمية على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق.على أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية.
وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلي اقرب بدالين تموينيين بذات المنطقة في الحالات التالية:-
1- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربعة مخالفات تموينية خلال ستة أشهر ميلادي.
2- تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد ( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – إثبات مبيعات وهميه على النظام – عدم تمكين الحملة من أداء عملها.
3- إلغاء رخصة جهة الصرف لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.
4- تعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعه التعدي أو منع من التفتيش بقسم ألشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني.
5- ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون ألف جنيه.
6- تصرف التاجر أو واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.
اقرأ أيضا