العاطلون في نعيم.. حكم صرف معاش بدل بطالة يكلف الدولة مليار و500 مليون جنيه شهرياً
الثلاثاء، 04 يوليو 2017 11:24 مأحمد سامي
جاء حكم الإدارية العليا بإلزام الحكومة باعتبار العاطلين عن العمل، ضمن المستحقين للإعانة الاجتماعية، ليزيد من أعباء الدولة المالية، فهذا الحكم النهائي البات لا يجوز الطعن عليه، بأي شكل وبموجبه أصبح من حق أي شاب عاطل عن العمل، مطالبة الحكومة الممثلة في مجلس الوزراء، بتنفيذ هذا الحكم لصالحه، خاصة أنه وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء، فقد وصل عدد العاطلين في مصر إلى 3 مليون و600 ألف شخص، وبالتالي فإن الدولة ملزمة بدفع معاش شهري يصل إلي 400 جنيه، وفقاً لقيمة معاش التضامن الاجتماعي، الذي يتم صرفه للأسر الفقيرة، وبالتالي فإن الدولة ملزمة بدفع مليار و500 مليون جنيه شهريا لصالح العاطلين في مصر.
وكشف المتحدث باسم وزارة التضامن، أن هيئة التامينات الإجتماعية تقوم بصرف معاشات وإعانة البطالة المنصوص عليه في القانون لكل من يتقدم بطلب من خلال مكتب العمل عن عدم توفير مصدر رزق له وان الحكم الأخير سيتم دراسته وكيفية تنفيذه
استندت المحكمة الإدارية العليا في حكمها على نص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور فإن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص المادتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
وتضمن الحكم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار البطالة من ضمن مؤشرات ومعايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وإلغاء قراره السلبي بامتناعه عن إصدار قرار بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى، والأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي، بعد الأخذ بمعيار البطالة كأحد معايير، ومؤشرات استحقاق هذه المساعدات – مع ما يترتب على ذلك من آثار.
قالت المحكمة إن دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18/1/2014 ينص في المادة (8) على أن (يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون، ووينص في المادة (9) على أن (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز)، ووينص في المادة (17) على أن (تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسة وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ومن حيث إن قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، ينص في المادة الرابعة على أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء
يذكر أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تناقش قانون لإلزام الدولة بصرف 1200، جنيه كبدل إعانة للشباب العاطل عن العمل لحمايته من مخاطر البطالة والفقر