"الدستورية العليا" تؤيد دستورية قانون أوضاع وإجراءات التقاضي
الأحد، 06 ديسمبر 2015 04:14 م
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أنه" لايقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما".
واستندت المحكمة في حكمها إلى إن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة؛ وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كنائيا؛ وكان غالبًا ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادما، وصرحها متداعيا، ورباطها متآكلا يكاد أن يندثر؛ وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافا من احدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج، يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها، بل يزكيها التناحر، فلا تكون حياتهما إلا سعيرا يمتد أواره (لهيبه) إلى الأسرة جميعها، فلا يؤول أمرها إلا هشيما، ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيرا؛ وكان خلافهما وإن صار عميقا، ونزاعهما مستحكما، لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالى.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين وجوبا على المطلق طلاقا رجعيا إبقاء إقامة مطلقته فى بيت الزوجية حتى انتهاء العدة، وهو التزام يقع على المطلقة كذلك، أنزله الله تعالى منزلة حدوده التي يُعَدُّ من تجاوزها قد ظلم نفسه، وقد كشف الله جل وعلا عن حكمته فى ذلك وهى احتمال مراجعة المطلق نفسه وإعادة العلاقة الزوجية مرة أخرى، الأمر الذى يدل على أن الأصل هو أن تكون المراجعة فى مواجهة المطلقة وبعلمها، وإذ كان النص المطعون فيه قد تغيا من إعطاء الزوجة المطلقة الحق فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلا لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها.
وأكدت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم يكون النص المطعون عليه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الثبوت والأدلة، كما لا يخالف أى نص آخر من احكام الدستور.