"الدستورية العليا" تؤيد صحة دستورية المادة 917 من القانون المدني

الأحد، 06 ديسمبر 2015 03:58 م
"الدستورية العليا" تؤيد صحة دستورية المادة 917 من القانون المدني

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، برفض دعوى تطالب بعدم دستورية المادة (917) من القانون المدني فيما نصت عليه من أن "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، في القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.
وأضافت المحكمة أنه وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة (917) من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها؛ فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولا على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير) وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
وأوضحت المحكمة أن المشرع قد تبنى هذا الاتجاه تحرزا من إمكانية التحايل على أحكام المواريث، وتجنبا لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات على نحو يؤدي إلى حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو خص بعضهم بأكثر، مما يستحقونه شرعا، ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءا من شبهة مخالفة أحكام الدستور.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق