عقوبة التحرش بالفتيات.. تعرف عليها
الأحد، 25 يونيو 2017 02:53 م
أصبح لفظ التحرش مرتبط بشكل أساسي بالأعياد والتجمعات، فينتشر الشباب والأطفال في الشوارع، لا تردعهم أخلاق أو ضمير فكل ما يهدفون إليه هو التحرش بالفتيات الذين خرجوا في شوارع القاهرة ومتنزهاتها من أجل الترويح عن أنفسهن، فيجدوا يد التحرش سواء اللفظي أو الفعلي تطاردهم ورغم أن القانون غلظ عقوبة التحرش ورغم الحملات الأمنية والشعبية التي تقوم من أجل التقليل من هذه الظاهرة، إلا أن ذلك لم يساهم في تقليل تفاقمها يوما بعد يوم ونسرد في هذا التقرير عقوبة التحرش وفقا للقانون.
تقول نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق المصري، انه رغم اعتبار التحرش الجنسي "جريمة" وفقا للقانون المصري، ويحاكم مرتكبها استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، إلا أن العقوبات التي تضمنها، لم تكن رادعة وتعتبر أقل عقوبة للتحرش يتم توقيعها في مصر فهناك دولة تلجأ إلي حد مطاردة بالسكاكين كما يحدث في الهند، وفي أمريكا يواجه عقوبة السجن مدي الحياة،ولابد من تغليظ العقوبة في مصر حتى نمنع هذه الظاهرة، فقد حدد القانون عقوبة مرتكب جريمة التحرش -سواء كان لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت- إلى السجن لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
وأوضحت القمصان، أن الثقافة المصرية والدين الإسلامي تعرضا لتدمير منظم، فضلا عن ضرورة وجود قوانين رادعة ضد التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة.
ونصت المادة 306 مكررا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه
كما نصت المادة 306 مكرراً (ب) علي أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267 ) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه
ويتضمن قانون العقوبات أيضا على المادة 278 الخاصة بالفعل الفاضح في المجال العام، والذي يتم استخدامه أحيانا فيما يخص جرائم التحرش الجنسي، بالإضافة إلى المادتين 267 و268 واللتين تستخدمان للفصل في جرائم أخرى تتعلق بالتحرش الجسدي وبالعنف الجنسي؛ مثل الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الأخرى
ولكن هناك مشكلة بخصوص هاتين المادتين، وهي مشكلة من شِقّين: أولاً، أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، وثانيا، أن كلتيهما غامض ومحدود في وصف الجرائم التي تختصان بالفصل فيها؛ فالمادة 268 تصف الجريمة على أنها هتك "عرض" أو "شرف" بدلا من وصفها على أنها اعتداء جنسي وجسدي واضح، والمادة 267 تحد اختصاصها فيما يتعلق بالاغتصاب المهبلي، وتبقى جرائم الاعتداء الجماعي، والاغتصاب الشرجي، الاغتصاب الفموي، والاغتصاب عن طريق استخدام أجسام غريبة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من العنف الجنسي، غير مجرمة بالشكل اللازم في نص تلك القوانين.
اقرأ أيضا
القبض على 3 متحرشين بالتحرير في أول أيام عيد الفطر (صور)