الإدارية العليا ترفض طعن الحكومة على حكم بطلان ضوابط الحج السياحي

الأربعاء، 21 يونيو 2017 02:27 م
الإدارية العليا ترفض طعن الحكومة على حكم بطلان ضوابط الحج السياحي
المستشار أحمد الشاذلى
أحمد سامي

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس مجلس الوزراء، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة للحج السياحي.
 
وذكرت الدعوى المقامة من حسين علي ببطلان ضوابط  الحج السياحي أنه لم يمكن من أداء فريضة الحج ضمن قرعة وزارة الداخلية وقام بسحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437هـ"، والتى تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحى دون مبرر قانونى مشروع.
 
وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و4 نجوم ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.
 
وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هى وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي.
 
 
وأضافت الدعوى أن ذلك النظام يسمح للمواطن الذى لم يحالفه الحظ فى قرعة الداخلية والتضامن أن يقدم لقرعة وزارة السياحة إذا رغب فى ذلك، ويتم قبوله لدخول هذه القرعة دون قيد أو شرط، هذا ما جرى عليه العمل بشأن تنظيم رحلات الحج منذ عشرات السنين، أما حظر التقدم لقرعة الحج السياحى على من سبق لهم التقدم فى قرعة وزارة الداخلية ولم يحالفهم الحظ فهو أمر لا سند له فى قانون أو لائحة.
 
اقرأ أيضا
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق