«كلام نهائي».. مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها.. 9.5 مليون مستفيد من القرار والتطبيق أول يوليو.. والدولة تتكلف 21 مليارا و316 مليون جنيه

الإثنين، 19 يونيو 2017 10:41 م
«كلام نهائي».. مجلس النواب يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها.. 9.5 مليون مستفيد من القرار والتطبيق أول يوليو.. والدولة تتكلف 21 مليارا و316 مليون جنيه
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد محسوب

وافق مجلس النواب اليوم بجلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، لزيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها بدلا من 130 جنيها.
 
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم التكلفة التى ستتحملها الخزانة العامة للدولة بعد زيادة المعاشات بنسبة 15%، ستصل إلى 21 مليارا و316 مليون جنيه، موضحة أيضا أن حجم المعاشات بالموازنة العامة الجديدة سيصل إلى 150 مليار جنيه.
 
وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك مليونى شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بزيادة نسبتها 30% بفضل الحد الأدنى الذى حدده القانون بـ150 جنيها، كما أن هناك 5 ملايين شخص من أصحاب المعاشات سيستفيدون بنسبة الـ15%.
 
وأكدت الدكتورة غادة والى، أن تلك الزيادة تأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الدولة بشأن الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وذوى الدخول المحدودة، موضحة أنه يستهدف 7 ملايين ملف بما يشمل 9.4 مليون مستفيد، يستفيد منهم 4 ملايين بالحد الأدنى البالغ 150 جنيهًا.
 
ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ليواكب ذلك احتياجًا فعليًا لأصحاب المعاشات فى مواجهة الارتفاع الملموس فى أسعار السلع والخدمات وتكاليف العلاج. 
 
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تزاد بنسبة 15%‏ اعتبارًا من أول يوليو 2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقًا لإحكام القوانين الآتية: القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
 
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2017، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها فى المادة (103 مكرر) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجر الاشترك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30/6/2017، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش أول يوليو 2017.
 
بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
 
ونصت المادة الثالثة، على أن تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق