كيف تحصل على تعويض ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق؟
الخميس، 15 يونيو 2017 04:47 م
لا يعلم الكثيرون انه يتم خصم 5 قروش إجباريا من قيمة تذكرة القطار وما يوازيها من تذكرة مترو الأنفاق والتى تعد بمثابة قسط تأمينى على كل تذكرة توفر حماية لجميع ركاب القطارات ومترو الأنفاق، أو المتواجدين على الأرصفة فى مكان الحادث يحصلون به على تعويض من شركات التأمين دون انتظار لتبرع أو منحة من أى جهة عند حدوث أي كارثة تتسبب فى الوفاة.
ولا يقتصر الأمر على من توفى ولكن المصابين أيضًا يمكنهم أن يحصلوا على تعويض ففى حالة الوفاة يصرف لأسرة المتوفى 20 ألف جنيه ونفس القيمة فى حالة الإصابة بعجز كلى مستديم، أما فى حالة الإصابة بعجز جزئي فيحصل المصاب على جزء من هذه القيمة ويمكن للورثة أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف هذه التعويضات دون اللجوء لأي محامين.
وحول المستندات المطلوبة لصرف التعويضات فى حاله الوفاة أوضح أشرف إسماعيل مساعد الأمين العام للاتحاد المصري للتامين ان المستندات تتضمن شهادة الوفاة وتقرير طبى عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة وفى حالة العجز الجزئى المستديم فيطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبه العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون أى إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة.
وتابع بقوله: يجب تقديم طلب صرف التعويض موقعا من احد الورثة، موضحا به العنوان ورقم التليفون ليسهل الاتصال به عند اللزوم وتقوم المجمعة من جانبها بمتابعة ورود الإخطار الخاص بالحادث من هيئة السكة الحديد أو شرطة النقل والمواصلات.
وأشار إسماعيل إلى أنه فى عام 2002 وبعد حادث قطار الصعيد الشهير الذى أدى إلى وفاة 350 مواطنا تم إنشاء مجمعة التأمين من حوادث القطارات ومترو الانفاق وشارك فى عضويتها كل شركات التأمين، وتم إصدار وثيقة تأمين لتغطية مخاطر حوادث القطارات والمترو.
وأضاف إسماعيل أن المجمعة هى كيان تكونه كل شركات التأمين العاملة فى السوق – لا تهدف للربح – الهدف منها توفير الحماية التأمينية ضد بعض الخسائر الكبيرة التى قد لا تتحملها شركة تأمين واحدة وهى تقدم خدمة تأمين إجبارية لكافة أفراد المجتمع.
ولفت إسماعيل إلى أنه صدر بتاريخ 29/5/2007 قانون التأمين الإجباري على حوادث السيارات رقم 72 لسنة 2007 والذى كان ابرز معالمه هو تحديد شريحة التامين الملتزمة بتغطيته شركات التأمين المؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث بمبلغ 40 ألف جنيه فقط سواء كان المضرور متوفى أو أصيب بعجز كلي، أو كانت الشركة المؤمن لديها تابعه للقطاع الخاص ام مملوكه للدولة، كما قيد القانون الجديد حق المضرور فى إلزام شركة التامين باكثر من هذا المبلغ ومنحه الحق فى تكملة مبلغ التعويض من المتسبب فى الحادث، كذلك فقد أجاز صرف مبلغ التامين مباشرة من تلك الشركات دون انتظار للفصل فى المنازعات القضائية التى ترتبت على وقوع الحادث.