يوم قضائي عاصف بالفتوي والتشريع

حصاد مجلس الدولة اليوم.. اخصائي العلاج الطبيعي ليس طبيب.. والمهن التعليمية تحت رقابة المركزي للمحاسبات

الخميس، 15 يونيو 2017 11:00 ص
حصاد مجلس الدولة اليوم.. اخصائي العلاج الطبيعي ليس طبيب.. والمهن التعليمية تحت رقابة المركزي للمحاسبات
مجلس الدوله
أحمد سامي

شهدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريغ برئاسة المستشار يحي الدكروري ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، يوم قضائي هام بإصدار العديد من الفتاوي القضائية الهامة التي وردت إلي الجمعية وفقا لقانون مجلس الدولة الذي إلزم الجمعية بإبداء رأيها في القضايا الخلافية بين الجهات الحكومية ومن أهم الفتاوي الصادرة انهاء الفوضي التي تسبب فيها زيادة إنشاء وفتح عيادات العلاج الطبيعي حيث إستخدم بعض الممارسين واخصائي العلاج الطبيعي واستغلال لقب "طبيب" أو "دكتور" لخداع المواطنين وعلاجهم فقد أقرت الفتوي  بأنه ليس من اختصاص ممارسي وأخصائى العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات، أو شهادات طبية، أو دوائية، أو طلب فحوص معملية، أو إشعاعية، أو غيرها،  وإنماء يقتصر دورهم طبقًا للقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى على وضع وتنفيذ برامج العلاج الطبيعى بناء على تقرير الطبيب المعالج.
كما أكدت الفتوي  أن ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى لا يخضعون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم  بوضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى للإشراف الفنى للطبيب المعالج. 
وأوضحت الفتوي أن لفظ الطبيب المعالج ينصرف إلى الأطباء البشريين علي اختلاف تخصصاتهم الذين يناظرون الحالة ابتداءً، ولا يدخل فى ذلك ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعى، وأنه لا يجوز إطلاق لفظ "الدكتور" سواء على الأطباء أم ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعى إلا على الحاصل منهم على درجة الدكتوراه.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأسيسًا على أن هذا الصندوق يتوفر بشأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز، بحسبان أن من بين موارد الصندوق 5% من أصل الحصيلة الشهرية لمجموعات التقوية المدرسية قبل التوزيع بجميع المدارس. 
وأكدت  الجمعية العمومية علي عدم صحة تعلية قيمة التأمين النهائي عن العمليات التي اسندت للشركات التي كانت معفاة من أداء التأمين الابتدائي والنهائي فى ظل العمل بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9) لسنة 1983 (الملغى) بشأن المناقصات والمزايدات، تأسيسًا على أن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن قانـون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقـانون رقـم (89) لسنة 1998 لا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل تاريخ العمل به.
انتهت الفتوي والتشريع إلى عدم أحقية  شركتي النيل العامة لإنشاء الطرق والنيل العامة للإنشاء والرصف في صرف فروق أسعار عن عمليات تطوير المزلقانات المُبرم بشأنها العقود أرقام 20، و22، و23 لسنة 2007 / 2008 مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك التزامًا بما نُص عليه في هذه العقود من ثبات الأسعار طوال مدة التنفيذ.
كما حسم الفتوي أزمة الانتدابات في الجهات الحكومية بالتأكيد على عدم جواز ندب العامل على وظيفة مشغولة يتولى شاغلها مباشرة أعبائها بالفعل، ومن ثم عدم أحقية هذا العامل في الحوافز والمزايا المالية المقررة للوظيفة التي يتم ندبه إليها في هذه الحالة
وأرست  الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع مبدأ بعدم قبول طلب الرأي المقدم من - بنك التنمية والائتمان الزراعى سابقًا ، البنك الزراعى المصرى تأسيسًا على أن المادة (66) من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حددت الاختصاص الحصري للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وعددت على سبيل الحصر من يحق له قانونًا التقدم إليها  بطلبات الرأي، على سند من أن المادة (1) من القانون رقم (84) لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى نصت على أن يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك قطاع عام يسمى «البنك الزراعى المصري» يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم لا يكون للممثل القانوني له وهو رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري حق طلب الرأي من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
 
 
اقرأ أيضا:

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق