أوصت هيئة المفوضين، بالمحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار إنشاء جهاز الأمن الوطنى، لما له من دور مهم فى حماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وينص قرار وزير الداخلية في مادته الأولى على إلغاء قطاع مباحث أمن الدولة، وفي مادته الثانية نص على إنشاء قطاع جديد بمسمى «قطاع الأمن الوطني»، يختص بالحفاظ على الأمن الوطني، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقًا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته وينهض بالعمل بضباط يتم اختيارهم بناء على ترشيح القطاع.
وقالت «المفوضين»، في تقريرها، الذي أعده المستشار إسلام توفيق، إن القرار صدر من الوزير المختص وهو وزير الداخلية، في إطار تنظيم العمل بوزارة الداخلية لتحقيق الأهداف المنشودة منها، وفى إطار التفويض التشريعي ولم يتضمن أي خرق لنصوص القانون الخاص بإنشاء هيئة الشرطة، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة فاقدة لسندها القانوني ويتعين التقرير برفضها.
وأشارت إلى أنه طبقًا للقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته فثبت الالتزام بالمواد التي تخول لوزير الداخلية الحق في أن يصدر القرارات المنظمة لكافة شئون الوزارة، ونظم عملها ويحدد بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة جهاتها التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وجاء ذلك كله بما لا يخل بأهدافها الأساسية، وهي المحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأضافت أن قرار إنشاء الأمن الوطني جاء حفاظا على ذات الأهداف والمبادئ التي كفلها الدستور والقوانين الحاكمة ليكون هدف قطاع الأمن الوطني صريحا في نصه، غير مجحف ولا سالب ولا متلصص على حقوق وحريات أفراد الشعب غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته وإنما للحفاظ على الأمن.
كان صالح حسب الله، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وحل الجهاز لممارسته نفس أعمال وانتهاكات جهاز أمن الدولة المنحل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48811 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير العدل، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن اختصاصات جهاز الأمن الوطني حاليًا، هي ذات اختصاصات جهاز أمن الدولة سابقًا، حيث يختص الجهاز حاليًا بكافة الجرائم التي تضر بأمن الحكومة من جهة الخارج ومن جهة الداخل.
وأضافت الدعوى ان جهاز الأمن الوطني وفقًا للقانون في نص المادة 1588 من الإجراءات الجنائية، التي نصت صراحة على أن أمن الدولة مختص بجميع الجرائم سواء كانت جنح أو جنايات، والتي تضر أمن الحكومة، فبالتالي من يعد هذا النص أن أمن الدولة هو أمن الحكومة وليس أمن الشعب.
اقرأ أيضا:
براءة 25 مسئولاً بقطاع الهندسة الإذاعية بماسبيرو من ارتكاب مخافات مالية وإدارية