تعرف على الفرق بين الدعاوى الموضوعية والمستعجلة أمام محاكم القضاء الإداري
السبت، 10 يونيو 2017 10:04 مأحمد سامي
دائما ما نجد أن الدعاوي القضائية المقامة أمام محاكم مجلس الدولة تتضمن طلبين هامين النظر في الشق المستعجل ثم التعرض للنظر في الشق الموضوعي الأمر الذي يجهله الكثير من المواطنين فلا أحد يعرف الفرق بين الاثنين لذا نستعرض في هذا التقرير الفرق بين الدعوي الموضوعية والدعاوي المستعجلة أو الوقتية.
دعاوي الموضوع
يكون محل هذه الدعاوي طلب الحكم بطلب موضوعي، وتشمل خمسة أنواع:
أولاً دعاوي الإلغاء: وتتمثل في طلب الغاء قرار معين صادر من الجهة الإدارية.
ثانيا :دعاوي التسوية والاستحقاق: وهي التي يكون موضوعها منازعة الموظف في مرتبه أو مكافأته أو بدلاته أو علاواته أو حوافزه وغيرها من الحقوق المالية للموظف وفي مدة خدمته، وهي دعاوي يستمد المدعي حقه منها من قاعدة تنظيمية أي من قانون أو لائحة، ومن ثم تكون سلطة الإدارة مقيدة فلا تملك المنح أو المنع إلا في حدود ما نص عليه القانون، ومن ثم فكلما كان القانون هو المصدر المباشر للحق كانت الدعوي تسوية لأن الإدارة في منحها لهذا الحق لا تصدر قرارات إدارية وإنما مجرد تعليمات وأوامر وإجراءات تنفيذية لا ترقي إلي مرتبة القرار الإداري.
ثالثا: دعوي الترقية: تستند هذه الدعوي إلي القانون الذي يحدد حق الموظف في الترقية، ولكن سلطة الإدارة تختلف في شأن الترقية بحسب ما إذا كانت الترقية بالأقدمية أم بالأختيار، ففي الأولي تكون سلطة الجهة الإدارية مقيدة حيث ينحصر دورها في مجرد تطبيق القانون علي حالة الموظف إذا ما توافرت فيه الشروط والمدد التي ينص عليها القانون، فلا تملك الجهة الإدارية أي سلطة تجاه الموظف، ومن ثم فإن قرارتها التي تصدرها في شأن الترقية لا ترقي لدرجة القرارات الإدارية وإنما هي مجرد أوامر تنفيذية، أما إذا كانت الترقية بالإختيار فإن القانون قد منح الإدارة سلطة تقديرية في إجراء الترقية، فالموظف يستمد حقه في الترقية من تقدير جهة الإدارة لصلاحيته للترقية ويعتبر القرار الصادر في هذه الحالة قرارا إداريا يصلح للطعن عليه بالإلغاء، وتكون الدعوي دعوي إلغاء وليست تسوية.
رابعا: دعاوي التعويض:وهي التي ترفع للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدبي الذي حدث نتيجة لخطأ من الإدارة، وغالبا تكون بالمطالبة بمبلغ من المال، وقد يرفع طلب التعويض بصفة اصلية بعريضة مستقلة، وقد يرفع بصفة تبعية أي في طلب بالالغاء, ولا تخضع دعوي التعويض لمواعيد دعوي الالغاء ولكنها تسقط بمضي خمسة عشر عاما، ولا يشترط فيها التظلم الوجوبي لأنها من دعاوي القضاء الكامل.
خامسا: دعاوي العقود الإدارية: وهي التي تستند إلي العقد المبرم بين الإدارة والمدعي أو المدعي عليه، ومن المعلوم أنه لكي يعتبر العقد إدارياً حتي يختص به القضاء الإداري ينبغي توافر شروط أولها أن تكون جهة الإدارة طرفاً فيه بهذه الصفة، وأن يكون موضوعه مما يتصل بتيسير المرفق العام الذي تقوم عليه، وأن يحتوي علي شروط غير مألوفة في القانون الخاص,ومنازعات العقود الإدارية قد تتعلق بإبرام العقد الإداري ذاته (مثال ذلك الطعن علي إلغاء جهة الإدارة للمناقصة)، وقد تكون حول تفسير شرط من شروط العقد الإداري أو بنوده، وأخيراً قد تكون هذه المنازعة متعلقة بتنفيذه، كالنزاع حول الأخذ بنظرية الصعوبات المادية أو بنظرية الظروف الطارئة.
الدعاوي المستعجلة
ويقصد بهذا النوع من الدعاوي التي يختص بها القضاء الإداري الدعاوي التي تهدف إلي الوقاية من حدوث ضرر معين نتيجة لتنفيذ قرار إداري معين أو وضع حد لهذا الضرر إلي حين الفصل في الطلب الموضوعي الخاص بطلب إلغاء هذا القرار موضوع الدعوي، وتسمي هذه الدعاوي بدعاوي وقف تنفيذ القرار الإداري، ويشترط في هذا النوع من الدعاوي لكي توصف بأنها دعاوي مستعجلة شروط عامة معينة أولها توافر حالة الاستعجال، وهي تتوافر في الحالات التي يترتب علي فوات الوقت فيها حصول ضرر يتعذر تداركه أو اصلاحه، وأن يكون المطلوب إجراءاً وقتيا أو تحفظيا، فالطلبات الموضوعية غير جائزة أمام القضاء المستعجل، وأن لا يكون من شأن الفصل في الطلب المستعجل المساس بأصل الحق. ونتناول أنواع هذه الدعاوي علي النحو التالي:
اولاً: دعاوي وقف التنفيذ:
لا يرتب التظلم بذاته سواء أكان أمام الإدارة أم القضاء وقف تنفيذ القرار الإداري ما لم يرتب عليه القانون صراحة هذه النتيجة، وهذا ما قررته المادة 49 من قانون مجلس الدولة، وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، علي أنه يجوز للمحكمة بناء علي طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل, وهو ما يبين منه أن القرار الإداري صحيح قانونا وأن علي من يدعي العكس إقامة الدليل وهو ما يعبر عنه بقرينة سلامة القرارات الإدارية.
ولابد وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة أن نفرق بين القرارات الإدارية التي لا يكون طلب الغائها مقبولا قبل التظلم منها والقرارات الأخري التي لا يعتبر التظلم منها واجبا قبل رفع الدعوي بطلب إلغائها.
ثانياً: الدعاوي الوقتية بصرف الراتب
تنص المادة "49/2" علي أنه "وبالنسبة الى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا بأستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل , فاذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الألغاء فى الميعاد إعتبر الحكم كأن لم يكن وإسترد منه ما قبضه.
ووفقا لهذا النص فإن طلب استمرار صرف الراتب مؤقتا هو من الطلبات المستعجلة التي تنظرها محاكم مجلس الدولة ومحل طلب استمرار صرف الراتب هو الحرمان من الراتب لسبب الفصل التأديبي أو غير التأديبي، وقد قدر المشرع أن قرار الفصل يؤدي إلي انقطاع المرتب الشهري للموظف بصورة نهائية، وهذا الانقطاع بلا شك تترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بسبب أن الراتب هو المورد الوحيد لرزقه مما يؤثر علي مسار حياته وأسرته.
ويلاحظ أن المشرع منع تقديم الطلب بوقف التنفيذ بالنسبة إلي سائر القرارات الإدارية التي لايجوز الطعن فيها بالإلغاء قبل التظلم منها إدارياً، وذلك بناء علي قرينة قانونية قاطعة مؤداها أن تنفيذ هذه القرارات رغم الطعن فيها لا يؤدي إلي نتائج يتعذر تداركها.
اقرأ أيضا