تعرف علي طرق إقامة دعوي الخلع أمام المحاكم

الخميس، 08 يونيو 2017 09:00 ص
تعرف علي طرق إقامة دعوي الخلع أمام المحاكم
محكمه
هبة جعفر

كَثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح "الخلع" فهو الطريق القانوني السهل الذي بدأت تسلكه الزوجات للتخلص من متاعب الحياة الزوجية، ورغم أن القانون وضع كوسيلة للتسهيل علي الزوجات والهروب من متاعب الطلاق وإجراءاته الكثيرة إلا أننا نجد الكثير من الزوجات تستخدمه في أسباب تافهة لا ترق إلي مراتب الانفصال وإهدار حق الأطفال ونرصد في هذا التقرير المراحل التي تمر بها قضايا الخلع أمام المحاكم وكيفية رفعها.
 
يقول محمود العرابي، المحامي، عند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها في قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور في موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هي بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهي إجراءات التقاضي وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
 
وأوضح أن الخطوة الثانية هي تسجيل عريضة الدعوى بجدول محكمة الأسرة حيث ترفع دعوى التطليق للخلع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، طبقًا للإجراءات المعتادة المنصوص عليها بالمادة 63/1 من قانون المرافعات.
 
وأضاف أن القانون أوجب أن  تورد بالعريضة كل البيانات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتثبت بها أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتثبت أيضا أنها تتنازل عن كل حقوقها المالية والشرعية وأنها ترد علية مقدم صداقها الذي أعطاه لها كما تثبت في عريضة، دعواها رقم التسوية التي أقامتها الزوجة وتطلب في طلباتها بنهاية الصحيفة، الحكم بتطليقها على زوجها خلعًا طلقة بائنة.
 
رد ما قبضته الزوجة لزوجها بموجب تلك الصحيفة السابق بيانها في البند السابق تدخل الدعوى حيز المحكمة وتباشرها المحكمة وحال ذلك فعلى الزوجة أن تعرض على الزوج عرضا قانونيا برد مقدم صداقها وما له عليها من مال وهذا العرض من قبل الزوجة قد يكون قبل إقامة الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية أو أثناء نظر الدعوى، إلا أن الزوجة مقيدة بأن يكون هذا العرض قبل إقفال باب المرافعة وتباشر المحكمة نظر الدعوى، وتعرض الصلح على الطرفين وهذا أمر وجوبي على المحكمة أن تبذل مساعي الصلح بين الطرفين وعرض الصلح لا يكون من المحكمة مجرد عرض لتسديد ثغرات فلابد وأن يكون عرضًا جديًا
 
وبعد أن تفشل المحكمة في الصلح بين الطرفين فهي ملزمة بألا تحكم بالخلع بل عليها أن تندب حكمين لموالاة الصلح بينهما وليس لدور هذين الحكمين إلا مولاه الدور الذي أخفقت به المحكمة وهى محاولة الصلح بين الزوجين وقد حددت المادة مدة موالاة الحكمين لهذا الدور وهو لا يتجاوز 3 شهور وهذا موعد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان أو جزاء فإذا لم يتيسر للحكمين الإصلاح بين الطرفين حكمت المحكمة بالخلع وهو حكم وجوبي عليها النطق به وإذا تيسر للحكمين الإصلاح حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى .
 
اقرأ أيضا 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق