قسم التشريع ينتهي من مراجعة 11 قانونا.. ويرسل ملاحظاته إلى النواب

الإثنين، 05 يونيو 2017 12:20 ص
قسم التشريع ينتهي من مراجعة 11 قانونا.. ويرسل ملاحظاته إلى النواب
مجلس الدولة
أحمد سامي

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، من مراجعة 11 مشروع قانون وتعديلات بعض القوانين الأخرى، وإرسال ملاحظاته عليها إلى كلا من الحكومة ومجلس النواب.
 
وقال قسم التشريع فى بيان صادر عنه، إنه تم مراجعة قانون تنظيم المحميات الطبيعية، وقانون الغش والتدليس، وقانون الشرطة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون تعويضات عقود المقاولات، وقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ولائحة سجل المستوردين، وقرار وزير الجارة والصناعة بتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا، وقانون جهاز تنظيم النقل البرى للركاب على الطرق العامة، وقانون السجل التجاري.
 
وكشف قسم التشريع بمجلس الدولة عن أن التعديلات التى أجريت على بعض مواد قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941، تهدف إلى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وحبس المنتجات عن التداول، والالتزام بالإخطار عن بيانات السلع والمنتجات.
 
وذكر القسم أن الواقع العملى كشف عن بعض أوجه القصور لمواجهة ظواهر الغش والخداع المستحدثة بشأن البضائع والمنتجات الغذائية فى قانون التدليس والغش الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1941، مما يؤثر سلباً فى قدر الحماية التى يجب أن توفرها الدولة للمستهلكين الأمر الذى استلزم تدخل تشريعى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.
 
واستحدث المشروع نصاً جديداً رقم "3 مكرر أ" يعاقب بمقتضاه بالحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من اختلس أو أخفى أو تصرف فى البضائع أو السلع أو المنتجات المسلمة إليه من السلطات الإدارية أو القضائية أو أية جهة من الجهات العامة على ذمة اتخاذ إجراءات بشأنها.
 
وأضاف قسم التشريع أن التعديلات تراعى عدم الإخلال بمنظم إدارة المنشآت للمخزون السلعى الذى تقتضيه طبيعة العمل التجارى أو الصناعى المعنى، حيث حرص مشروع التعديلات على اشتراط قصد خاص لكى تكتمل عناصر الجريمة، بحيث يلزم أن يكون الحبس عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بقصد الإضرار بعمليات التصنيع والإنتاج أو بقصد رفع الأسعار،وألزمت المادة "3 مكرر ج" المنتج أو التاجر بإخطار الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية بالبيانات المتعلقة بالمنتجات محل التنظيم، وذلك فيما يتعلق بمخزونها وأسعار بيعها وكافة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
 
وقام قسم التشريع بتعديل مشروع  بعض أحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة لظاهرة الاستخلاص غير المشروع للمعادن الثمينة خاماتها الطبيعية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع نتيجة جشع التجار بشراء كسر الذهب وصهره وإعادة تصنيعه على هيئة سبائك وبيعها أو تهريبها للخارج، مما يؤدى إلى قلة المعروض والتأثير سلباً على الاقتصاد الوطنى نتيجة تفويت الفرصة على البنك المركزى للاستفادة من الكميات المصدرة من الذهب لزيادة الاحتياطيات النقدية.
 
وأضافت التعديلات بندا جديدا للتعريفات يتعلق بوضع تعريف منضبط لمصطلح "الاستخلاص" بأنه أى مرحلة من مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة من العناصر الطبيعية بأى وسيلة كانت، كما تم النص على معاقبة كل من استخلص بغير حق أى من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لهذا الغرض بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنية ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه.
 
وانتهى كذلك من مراجعة قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وأعلن القسم عن أن مشروع القانون يقع فى 7 مواد وحظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وممثلين عن وزارات الإسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك.
 
وتختص هذه اللجنة كذلك بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان، وعليها التأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها لإجراءات الترخيص والتداول وعدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة, كما راجع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.
 
ويسعى هذا القانون إلى تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وخدمات النقل الدولى، بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
 
ويعد هذا القانون بديلاً عن قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012، بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات والذى اقتصر على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى للركاب والبضائع، حيث يتنازل تنظيم كل من خدمات النقل البرى للركاب، وكذلك خدمات نقل البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى فى إطار تشريعى واحد يتضمن إنشاء جهاز لتنظيم هذه الخدمات مجتمعة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق