قضايا الدولة تلجأ لمنازعات التنفيذ أمام الدستورية لمنع القضاء الإداري من ممارسة دوره

الأحد، 04 يونيو 2017 08:00 م
قضايا الدولة تلجأ لمنازعات التنفيذ أمام الدستورية لمنع القضاء الإداري من ممارسة دوره
هيئه قضايا الدوله
كتبت هبة جعفر

 
«منازعات التنفيذ» دعاوى أصبحت تلجأ اليها مؤخرا هيئة قضايا الدولة لتحديد اختصاصات الجهات القضائية وفض الاشتباكات الواقعة بينهم وذلك من خلال إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية تحدد الجهة القضائية المختصة بنظر هذا النزاع فنجد منازعة تنفيذ في قضية اتفاقية توقيع الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بقضية "تيران وصنافير" وكذلك التنازع علي الجهة المختصة بنظر دعاوي التحفظ علي أموال الإخوان ومؤخرا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا ، ونسرد في هذا  التقرير تفاصيل قضايا المنازعات بين جهات الدولة القضائية.
 
التنازع بين القضاء العسكري والجنايات في قضايا التظاهر
 
نشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
 
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
 
وكشفت أوراق عدد من قضايا التظاهر وأحداث العنف بمحافظة بني سويف خلافا قضائيا بين القضاء العادي والقضاء العسكري حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكرى.
 
وينص هذا القانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
 
وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
 
ووفقا لهذه المادة قامت النيابة العامة بإحالة قضايا التعدي على المنشأت للقضاء العسكري للتصدي لها ولكن جرائم التعدي على المنشأت ارتبط بجرائم التظاهر والتجمهر وحمل إشارات مخالفة قانونيا وغيرها من الاتهامات فقامت بعض النيابات بإحالة قضايا التظاهر كاملة للقضاء العسكري في حين أحالت نيابات آخرى قضايا التظاهر للقضاء العادي باعتبارها خرقا لقانون العقوبات ولكن الأمر اختلف بعد أن رفضت محاكم القضاء العادي نظر الدعاوي باعتبارها
تدخل في اختصاص القضاء العسكري وإحالتها إليه ليصدر حكم من القضاء العسكري أيضا بعدم الاختصاص وبذلك يكون صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص فى كل قضية؛ وذلك فى الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016، وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف بـ"التنازع السلبى فى الاختصاص" منصوص عليها فى البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلى جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة ولهذا لجأت هيئة قضايا الدولة إلي المحكمة الدستورية للفصل في الاختصاص بينهما.
 
قضايا منازعة التنفيذ في تيران وصنافير
 
لجأت هيئة قضايا الدولة إلى إقامة منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، التي طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
 وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام مجلس الدولة لإلغاء توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر دعاوى متعلقة بأمر من أمور السيادة ولكن صدر حكم برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.
 
وقالت هيئة قضايا الدولة إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، التي تدخل في أعمال السيادة التي لا يملك القضاء رقابة عليها.
 
وأكدت منازعة التنفيذ أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري افترض أدلة ظنية دون الالتفات إلى ما انتهت إليه بحق المحكمة الدستورية العليا من أن المحاكم قاطبة لا تملك وسائل رقابية على أعمال السيادة، لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها.
 
وأوضحت المنازعة أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.
 
وانتهت هيئة قضايا الدولة، أن الحكومة أصبحت أمام حكمين متناقضين في الشق الموضوعى، أحدهما من القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والآخر بسعودية الجزيرتين من الأمور المستعجلة، والفصل في مصير الاتفاقية أصبح بيد المحكمة الدستورية والبرلمان لتحديد أي المحاكم مختصة بنظر الاتفاقيات السيادية.
 
منازعة التنفيذ في التحفظ علي أموال الاخوان
 أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع الأحكام رقم 33 لسنة 37 ق تنازع، طالبت فيها بعدم الاعتداد بالاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار التحفظ على الأموال والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ، مستندة إلى أن التحفظ على أموال المدعى كان نتيجة قرار قاضى التنفيذ وليس قراراً إدارياً من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان وأن قرار قاضى التنفيذ جاء استنادا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان.
 
وطالبت الهيئة، في مذكرة دفاعها، بعدم قبول دعوى التنازع لورودها على غير ذى محل، وقالت: لما كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.
 
فالقرار وليد حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية مما يترتب عليه أن النزاع المنظور أمام المحكمة الدستورية يكون منصبا على غير ذى محل ويتعين القضاء بعدم قبوله.
 
وطالبت الهيئة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 542 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 357 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة، دون الحكم الصادر في الدعوى رقم 81730 لسنة 68 قضاء إداري
 
وتابعت أن مفاد ذلك أن مصدر التحفظ على أموال الأشخاص المنتمين للجماعة هو الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ثم تم تنفيذه جبرياً عليه بقرار من قاضى التنفيذ.
 
واعتبرت قضايا الدولة، حكم القضاء الإداري لصالح الاخوان وإلغاء قرار التحفظ على أمواله بمثابة اعتداء من جانب القضاء الإداري على اختصاص جهة القضاء العادى، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الاستشكال على قرارات قاضي التنفيذ في شأن التحفظ على أموال الإخوان للقضاء العادي، وليس القضاء الإداري.
 
اقرأ أيضا
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق