اتحاد العمال: نسعى لتعديل قانون التأمين الاجتماعى بقانون جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية

الأحد، 04 يونيو 2017 02:27 م
اتحاد العمال: نسعى لتعديل قانون التأمين الاجتماعى بقانون جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمود عثمان

تلقى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد، الذي أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغي، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

المشروع قدمه لمجلس النواب النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة، والذي يهدف الى تعديل القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975، والمعمول به منذ أكثر من 42 عامًا والعمل على معالجة مشكلات التطبيق للقوانين والقرارات التي صدرت لتعديل بعض مواد القانون الحالي.

صرح محمد وهب الله، طبقًا لبيان اتحاد عمال مصر اليوم الأحد،  أن المشروع سيناقش في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقب اجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك اللجنة التشريعية قبل عرضه على الجلسة العامة للمجلس.

مشيرًا إلى أن القانون سيشمل جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص ويهدف  لتحسين أحوال اصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للجميع، مشددًا على أهمية اصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، وهو مطلب دستوري ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التامينية في 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد حيث:

اولاً: تشير المادة الرابعة من مشروع القانون بأن هذا القانون يعتبر القانون العام، الذي تحكم نصوصه كافة المعاملات التامينية الواردة به خصوصا مفهوم التعاريف الواردة بالمادة (8) من المشروع، وبمراعاة الاتفاقيات الدولية المعتمدة من المجالس النيابية.

كما أن المادة (133) من مشروعه القانون قد أوضحت بصورة دقيقة وقانونية اختصاص تفسير اللائحة التنفيذية، لبعض مواد القانون وتحديد الدورات المستندية للنماذج والاستمارات ومعالجة مشاكل التطبيق لموضوع المقاولات.

ثانيا: فيما يتعلق بالنصوص الواردة بالتشريعات التامينية الحالية وترتبط باستقرار شروط استحقاقها، فلم يتناولها اي تعديل، حيث انها اصبحت حقوقا مكتسبة.

هذا، وقد ضمن مشروع القانون سريان أحكام فرع تأمين المرض ونظام مكافاة نهاية الخدمة لكل من العاملين بعقود المقاولات ونشاط العاملين بالنقل البري، حيث أن هذه الفئات لم تفعل بشانها أحكام المادة (125)، من القانون الحالي والتي تقضي بأن يصدر وزير التامينات الأجتماعية قرار بشان انتفاعها بهذه المزايا.

وقد حدد مشروع القانون أن يتم انتفاع العاملين بعقود المقاولات وفي نشاط النقل البري لنظام مكافاة نهاية الخدمة اعتبارًا من تاريخ تنفيذ القانون، اما تاريخ الانتفاع بنظام الرعاية الصحية فيكون اعتبارا من 2018/7/1، وهو تاريخ العمل بالموازنة التقديرية للدولة، والذي يبدأ من 2018/7/1، وينتهي في 2019/6/30، حيث يتم تدبير الموارد الكافية لتطبيق نظام الرعاية الصحية لهذه الفئات والتي حرمت منها خلال المدة من 1975/9/1 حتى الأن.

هذا، وقد اخضعت الفقرة ح من المادة 2 ينهي مشكلة قائمة حاليًا عن مدى انتفاع العاملين بمهنة بحار، وتفسر نصًا اثار جدلاً في التطبيق العملي لهذه الشريحة التي تقوم بمهنة النقل البحري من موانئ جمهورية مصر العربية، إلى موانئ دول العالم.

وبشان المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام القانون 1981/27، ويتضمن انهاء خدمة هذه الفئة ومن ثم استكمال 15 عامًا اشتراك للمؤمن عليه  وبلوغ سن 55، فقد تعرضت اللائحة التنفيذية لبيان توضيح كيفية استمرار هذه الفئة للاستمرار في العمل حتى بلوغ سن الستين، وذلك في حالة تغيير طبيعة عملهم سواء قبل استكمال مدة 15 عامًا او بعد استكمالهم لهذه المدة.

الفقرة (4) من المادة (18) بأن تكون مدة الاشتراك في التامين 240 شهرًا على الأقل، وبشرط أن تكون مدة اشتراك فعلي بدون ضم المدد المشتراه.

وهذا الاتجاه يقلل من التاثير السلبي على سلامة احتياطي الصناديق، وهو أن يتم صرف معاش الشيخوخة قبل استحقاقه عند بلوغ سن الستين.

ثالثا: فيما يتعلق بالتزامات أصحاب الاعمال في فروع تامينات اصابات العمل والمرض والبطالة، فقد تم استبعاد تكلفة الرعاية الصحية عند تطبيق قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل على النحو الاتي:

أ - تسري نسب الأجور الواردة بكل من تاميني اصابات العمل والمرض كما وردت باحكام المادة (17) و(46) و(72) بالقانون 1975/79 وذلك حتى بدء سريان احكام قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل.

ب - اعتبارًا من بدء تطبيق أحكام قانون التامين الصحي الاجتماعي الشامل، فتكون نسب الاشتراك عن فرعي تأمين اصابات العمل، والمرض كالاتى:

فرع تامين اصابة العمل بواقع 1% من الأجر الشهري التأميني تلتزم بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، وبواقع 2% يلتزم بها منشات قطاع الاعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.


فرع تامين المرض بواقع 1% من الأجر الشهري التاميني يلتزم بسدادها المؤمن عليهم بالحكومة والهيئات العامة، وبواقع 2% مناصفة بين المؤمن عليهم والقطاعين العام والخاص.


ج - فيما يتعلق بتامين البطالة يتم سداد 1% من الأجور التامينية التي يلتزم بها صاحب العمل بالقطاع الخاص، وتعفي المنشات التي يعمل بها اقل من ثلاثين عاملا، والسبب انا ما ورد بالمادة (68) من مشروع القانون تعالج ازدواجية سداد المنشات التي يعمل بها اكثر من ثلاثين عاملا، حيث أن الواقع العملي يشير إلى تكرار سدادهم 1% من الأجور الاساسية الخاضعة للتامينات تؤدي شهريًا إلى مكاتب القوى العاملة وفقًا للقانون 156 لسنة 2002 بشان حالات الطوارئ، وذلك فضلاً عن تكرار اشتراكهم شهريًا بواقع 2% من كلا الاجرين الثابت والمتغير. وهذا الاتجاه الموضوعي بالتعديل يحدث توازنًا مقبولا في الاشتراكات المقررة لفرع تأمين البطالة.

رابعا: تم حذف عقوبة الحبس، حيث أن العقوبات المالية تكون كافية، فضلاً عن ارساء قاعدة التعاون فيما يتعلق بالاطراف المنفذة لهذا القانون، وتشجيع مناخ الاستثمار، حيث يوفر الطمانينة في التطبيق، وتكون الجزاءات المالية وفرض ريع استثمار في حالة تاخر سداد الالتزامات في غير مواعيدها المقررة بديلا لعقوبة الحبس.

هذا، ويحقق مشروع القانون ازالة الاشتباكات الناشئة بين وزارة المالية، وبين صناديق التأمينات، وذلك فيما يتعلق باستحقاق زيادة سنوية للمعاشات وعلى النحو الوارد بالمشروع.

وايضًا فيما يتعلق بالحاق ميزانية التأمين الاجتماعي بميزانية الدولة، حيث أن تعريف أموال التأمين الاجتماعي قد ورد بالنص الدستوري (17) بانها مال خاص يعامل معاملة المال العام، وتكون ميزانية التامين الاجتماعي ملحقة بميزانية الهيئة العامة، لاستثمار وإدارة التأمينات الاجتماعية، التي يجب انشاؤها وفقا لأحكام المادة 17 من الدستور الحالي.

هذا، وقد تم التأكيد في مشروع القانون بأن تكون الدولة ضامنة لاستحقاق المعاشات وسداد 1% من اشتراكات تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة المستحقة سنويًا وهي المعمول به في القانون الحالي، وتخصص لسداد الزيادة السنوية للمعاشات، وعلى النحو الوارد بالمشروع.

هذا، وقد روعي في صياغة مشروع القانون، وضوح النص التشريعي وتحديد كيفية التطبيق باللائحة التنفيذية، والتأكيد على وضوح التعريفات ووضع ضوابط مطلوبة للتنفيذ الصحيح من جانب الاطراف المختلفة، خصوصًا للعاملين بالاجهزة التنفيذية بالصناديق.

وتجدر الاشارة إلى أن مشروع القانون، قد تضمن نصًا تشريعيًا على نشر المركز المالي والقوائم المرفقة به بأحد الصحف القومية اليومية باللغة العربية، فضلاً عن النشر بوسائل الاتصالات الحديثة، لاتاحة الفرصة لاصحاب الحقوق في معرفة كاملة بكل ما يتم من تحصيل الموارد وصرف الحقوق المقررة.

والمشروع بجملته يعتبر متوازنًا في صياغته ويواجه المرحلة الحالية من تاريخ الوطن، ويعبر عن امال المؤمن عليهم، طبقًا لما أكده وهب الله.

 

اقرأ أيضا..

«سعفان»: مليون فرصة عمل للشباب (صور)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق