الدستورية تنتصر لحرية الرأي بأصدار الصحف بالإخطار ..وترفض عدم دستورية مادة البلطجة والترويع
الأحد، 04 يونيو 2017 12:23 مهبة جعفر
تعقد المحكمة الدستورية جلسة واحدة شهريًا، ولكنها تحمل الكثير من الأحكام والقرارات الهامة التي تثير الجدل وتعدل وتغير الكثير من الأوضاع لمدة شهور ويمتد آثارها علي مدار السنوات القادمة، ولعل في الحكم الصادر بعدم دستوية نص المادة 52 من قانون الصحافة، خير دليل علي ذك فنجد أن هذا الحكم سيغير خريطة اصدار الصحف في مصر، فقد أصبح من حق المواطنين اصدار الصحف بالإخطار وليس من خلال تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف، وفقًا لما نص عليه الدستور من حرية الصحافة، كما شهدت جلسة اليوم صدور العديد من الأحكام والقرارات الهامة والتي سنردها في هذا التقرير .
حكم تأسيس الصحف
قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وكانت المحكمة الدستورية، تسلمت تقرير هيئة المفوضين فى الطعن بعد إيداع تقريرها بالرأى الدستورى والقانونى فى القضية، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت في فقرتها الثانية على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
وقالت المفوضين، إن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.
حكم حبس رؤساء التحرير في جرائم النشر
رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدعوى المقامة من وحيد غازي، وآخرين، وتطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات والخاصة بجرائم النشر.
وطالب وحيد غازي، في دعواه و تحمل رقم 137 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المادة 178 مكرر، والتي تنص على إنه «إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها: كل من صنع، أو حاز بقصد الإتجار، أو التوزيع، أو الإتجار، أو اللصق، أو العرض، مطبوعات، أو محفوظات، أو رسومات، أو إعلانات، أو صورًا محفورة، أو منقوشة، أو رسومات يدوية، أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، ويتم معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وبهذا الحكم فأن رؤساء التحرير معرضين للسجن أو الغرامة في حال نشر صور أو ملصقات منافية للآداب، مما يؤكد أن حرية الصحافة مكفولة ولكنها بحدود.
حكم مادة البلطجة وترويع المواطنين
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من المحامي إسلام خليفة، وكيلاً عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لجلسة 3 يونيو المقبل.
وتنص المادة العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وكان مقيم الدعوى ألقي القبض عليه واتهمته النيابة وآخرين، في القضية رقم 5228 جنايات المعادي لسنة 2014، المقيدة برقم 570 كلي المعادي لسنة 2014 ، ورقم 94 حصر تحقيق جنوب القاهرة لسنة 2014 ، بأنهم أحرزوا وآخرون في 25 يناير من العام الماضي مفرقعات قبل الحصول على ترخيص، واشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر يضم أكثر من 5 أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، كان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، ونظموا وآخرون تظاهرة غير مخطر بها
حكم عدم قبول الطعن علي مواد قانون العمل الموحد
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد ارقام 196 و197 و 198 من قانون العمل الموحد الصادر برقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة 196 على أن يكون لصاحب العمل، لضرورات اقتصادية، حق الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة بها، وذلك في الأوضاع وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة 197 على أنه في تطبيق أحكام المادة السابقة، على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.
ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم، وعلى اللجنة أن تصدر قرارها مسببًا خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادرا بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه.
حكم برفض الطعن علي قانون فرض الحراسة وحماية القيم من العيب
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، والقانون رقم 90 لسنة 1980، بشأن حماية القيم من العيب.
كان جابر شطا حسين، قدم طعنًا رقم 41 لسنة 32 للمحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانونين السابقين.
كان الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، أصدر قانوني العيب وتنظيم فرض الحراسة، بحيث يتولى جهاز المدعى الاشتراكي التحقيق في القضايا الخاصة بهما، وتتولى محكمتي القيم والقيم العليا نظر القضايا المتعلقة بالقانونين
حرمان المتهم من الإستئناف علي الغرامة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 402، من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنه من حرمان المتهم من الاستئناف على حكم الجنح بالغرامة التى لا تزيد عن 300 جنيه، اليوم السبت.
وأوضحت المحكمة أن لكل من المتهم والنيابة العامة، الحق في أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز 300 جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم، أو في الإجراءات أثر بالحكم .
العلاوة التشجيعية للعاملين بالدولة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 898 لسنة 1982، بقواعد وإجراءات منح علاوة تشجيعية للعاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات علمية أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، فيما نصت عليه من عدم سريانه على المعاملين بكادرات خاصة.
عدم دستورية المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية عجز البند 3 من المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية في حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون ذاته
وأقامت المحكمة، حكمها استنادًا إلى أنه وإن جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًّا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا، ومن الجائز بالتالي أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها، متى كان ذلك
الطعن علي مواد قانون الإجراءات الجنائية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس السبت، برفض الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 من قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007..
القضايا المؤجلة
و أجلت المحكمة الدستورية، عددًا من القضايا الآخري، كقضية تحميل المواطنين رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء للحكم بجلسة الأول من أغسطس ، وقررت نظر طعن الطائفة اليهودية علي قانون التجارة لجلسة 24 سبتمبر، كما قررت تأجيل دعوتين للقاضية تهاني الجبالي الأول خاصة ببطلان دستور الإخوان، والثانية تختص بتسوية معاشها من المحكمة، كما أجلت المحكمة 5 دعاوي مقامة من الهيئة قضايا الدولة، لتحديد اختصاص التنازع بين محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية في نظر قضايا لتظاه لجلسة 24 سبتمبر.