معنى نشر إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب بالجريدة الرسمية
الأحد، 04 يونيو 2017 10:37 ص
بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، حكم الدائرة 17 شمال القاهرة بمحكمة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد رئيس المحكمة، بإدراج «داعش مطروح»، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، فإنه وفقا لنص المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية، يحق للمتهمين البدء فى إجراءات الطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض.
ويُلزم القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية، حتى يتمكن المتهمون من الطعن عليه.
وتنص المادة 6 من القانون على: «لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن»، بالتالى يحق للمتهمين الطعن على القرار بدءا من الغد، وحتى 60 يومًا أمام محكمة النقض.
والمتهمون الـ20 هم كل من «محمد خالد محمد حافظ» وشهرته «حماده الباشا» حركي «أبو يوسف» .
2- محمد السد السد حجازي .
3- محمود عبد السميع محمد وشهرته «محمود السمالوسي» .
4- فتح الله فرج عوض حامد وشهرته «فتحي السرجاني » .
5- إسلام محمد أحمد فهمي .
6- عماد خميس أحمد سلمان .
7- محمد شلابي عبد الخالق أبو طالب .
8- عبدالله دخل حمد عبد المولى .
9- محمود إسماعيل محمد إسماعيل .
10-محمد مصطفى محمد دسوقى .
11- محمد عادل أحمد نصر الطبانى .
12- محمود عجمى أحمد .
13- محمود محمد ثابت دردير الراوى .
14- حسن محمود حسن هاشم .
15- محمد تامر أحمد على حسن البنهاوى .
16- ناجى محمد عبد الرازق جاب الله .
17- صلاح فرج الله محمود فرج الله .
18- الطاهر محمد فتح الله الشافعى .
19 – محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور .
20- إسلام يكن على خميس .
يشار إلى أن قرارات إدراج تنظيم داعش على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، يعد هو أول القرارات المختصة بغير جماعة الإخوان منذ إقرار القانون فى فبراير 2015، حيث أنه لم يتم ادراج أي فرد من داعش على قوائم الإرهاب .
ننشر حيثيات الحكم في «غرفة عمليات رابعة» المتهم فيها محمد بديع