المفوضين تؤيد قرار معاملة ملك البحرين معاملة المصريين
السبت، 03 يونيو 2017 02:45 مأحمد سامي
أوصت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من ثلاث محامين، لوقف وإلغاء قرار معاملة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين، بشأن تملك أراضي ومباني 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ- جنوب سيناء.
وأصدرت الهيئة تقريرها برفض الدعوى، التي استندت إلى أن القانون المشار إليه، والصادر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، نص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يوقع على خلاف ذلك، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه خالف نصوص القانون، التي تحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء.
وأضافت هيئة مفوضي الدولة، أن القانون رقم 14 لسنة 2012 إلى جانب حظره تملك غير المصريين لأراضي بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، قرر استثناء على هذه القاعدة ومنح رئيس الجمهورية سلطة أن يصدر قرارا بعد موافقة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، يعامل بموجبه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك العقارات والأراضي الواقعة بتلك المناطق.
وأكد التقرير، أن ملك البحرين حصل على ملكية إحدى الڤيلات الثلاث من السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية العربية، وحصل على الفيلتين الأخرتين من مشروع شركة رامو للسياحة والفنادق، وتقدم وكيله بطلب لمحافظة جنوب سيناء لتسجيل الأرض وبناء الفيلتين، وأفادت الحافظة بأنها ليس لديها أي تحفظات على الأراضي المشار إليها.
وأشار التقرير إلى أنه بناء على موافقة كلا من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الوزراء، صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك ملك البحرين لتلك الفيلات بغرض الإقامة.
وأكد التقرير أنه بذلك يكون هذا القرار صدر متفقا مع أحكام القانون 14 لسنة 2012 بشأن تنظيم التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، باعتباره قد صدر بناء على موافقة الجهات المشار إليها، موضحة أن المدعين عجزوا عن إثبات تعسف السلطات أو إساءة استخدامها لسلطتها في إصدار ذلك القرار، ومن ثم يكون القرار صحيحاً ومتفقاً مع السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب القانون المشار إليه.
اقرأ أيضا