المحكمة الدستورية: الدستور رسخ حرية الصحافة وعصر احتكار المعلومة انتهى
السبت، 03 يونيو 2017 01:47 مهبة جعفر
أودعت المحكمة الدستورية، حيثيات حكمها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيما عدا الأحزاب السياسية، والنقابات، والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة .
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور عُنى في المادة 70 منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما خوّل المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق فى ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور أرسى أصل عام يعزز للصحافة تملكًا وإصدارًا وممارسة ضمانات حريتها من خلال الأطر التى قررها بما يجعلها طليقة من أية قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد بغير ضرورة من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها فى بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها أن يكون النقاش العام الذى يدور فوق منابرها بديلاً عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطـلاع المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلاً لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة فى عصر أَذِنَ احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبًا ضروريًّا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد فى التعبير والقول أمرًا لازمًا لتكفل للمواطن نهرًا فياضًا بالآراء والمعلومات.
متى كان ذلك، وكان النص المحال بالصيغة التى أفرغها المشرع فيه قد تناول بالتنظيم الأحكام المتعلقة بإصدار الصحف، واشترط لذلك أن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، على النحو المبين بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة شكل التعاونيات أو شركات المساهمة، والذي يعد في حقيقته قيدًا على إصدارها، يجاوز حدود سلطة المشرع فى تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، الذي عينه له الدستور، ومخالفًا بالتالى لنصوص المواد (53، 65، 70، 92) من الدستور.
اقرأ أيضا