المفوضين توصي باستبعاد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة من البورصة المصرية
السبت، 03 يونيو 2017 01:04 مأحمد سامي
قررت هيئة مفوضى الدولة، استبعاد ممثل الشركات الصغيرة والمتوسطة من عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، وأيدت رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وأصدرت تقريرها بذلك.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من محمد سعيد محمد كامل، العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية، حيث شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركة كممثل للشركات المتوسطة والصغيرة، وذلك بالانتخاب لمدة 4 سنوات للدورة "2013-2017" وبتاريخ 2 يوليو 2015 تم استبعاده من عضوية مجلس إدارة البورصة، بناء على رأى الهيئة العامة للرقابة المالية لافتقاده أحد الشروط الواجب توافرها للاستمرار فى عضوية مجلس الإدارة، وهو أن تكون الشركة التى يمثلها من الشركات المتوسطة أو الصغيرة التى لا يجاوز رأسمالها 25 مليون جنيه، فى حين أن الشركة التى يترأس مجلس إدارتها زيد رأسمالها إلى 50 مليون جنيه، اعتبارًا من 25 يونيو 2015.
وجاء بتقرير المفوضين أن قرارى رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 ووزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013، تضمنت بشكل واضح أن يكون ممثل الشركات المتوسطة والصغيرة فى عضوية مجلس الإدارة من بين الشركات التى لا يزيد رأسمالها المدفوع عن 25 مليون جنيه وفى ضوء زيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية إلى مبلغ 50 مليون جنيه، فإن المدعى يكون افتقد أحد الشروط الواجب توافرها لاستمراره كممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية.
أضاف التقرير، أنه لا ينال من ذلك ما ذكره المدعى من أنه تم تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، بأنها الشركات التى يزيد رأسمالها عن مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة ولا يزيد رأسمالها عن 100 مليون بعد ذلك، حيث ردت المفوضين بأنه بالرغم من تغيير المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بتاريخ 3 يوليو 2010 أى قبل صدور القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2013 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، ثم جاء القرار رقم 11 لسنة 2014 مؤكدًا على ذلك التعريف، إلا أن ذلك لا يغير من زوال صفة الشركة التى يمثلها المدعى كأحد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت ضمن عموم الشركات المصرية المقيدة وفقًا لما جاء بالمادة 7 بند 6 من القرار رقم 11 لسنة 2014.
وأضاف تقرير المفوضين أن ما ذكره مقيم الدعوى من أن العبرة فى تحديد صفة المرشح تكون فى تاريخ تقديم طلب الترشيح، وقالت إن ذلك ما هو إلا قول مرسل، حيث أن الثابت من القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2013، أنه نظم هذه المسألة بموجب المادة 14 منه وحدد الأثر المترتب على زوال الصفة عن عضو مجلس الإدارة بأن يخلو منصبه ويحل محله العضو التالى فى المجموعة الانتخابية فى ترتيب عدد الأصوات فى آخر انتخاب للمجلس وتكون مدة عضوية عضو مجلس الإدارة الجديد مكملة لمدة سالفة.
استكمل بان القرار عدد الحالات التى تزول فيها صفة عضو مجلس الإدارة، ومنها حالة زوال العضوية من مجلس لإدارة البورصة، وهى فى الحالة الماثلة والمتعلقة بتمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمجلس المذكور زوال صفة الشركات الصغيرة والمتوسطة عن هذه الشركة التى تمثل هذه الفئة من الشركات من مجلس الإدارة، والتى تزول بطبيعة الحال بزيادة رأسمالها عن الحد الأقصى لقيد هذه الشركات بالبورصة المصرية والمحدد بما لا يزيد عن 50 مليون جنيه من رأس المال المصدرى والمدفوع.