إعادة دعوى دستورية تميز القضاة والضباط باشتراكات نادي الصيد للمفوضين

السبت، 03 يونيو 2017 12:44 م
إعادة دعوى دستورية تميز القضاة والضباط باشتراكات نادي الصيد للمفوضين
المحكمة الدستورية العليا
كتبت - هبة جعفر

 
قررت اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعادة الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الصيد التي تطالب بعدم دستورية المادة 38 من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000، والخاص باعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية لهيئة المفوضين. 
 
واختصمت الدعوى رقم 151 لسنة 29 دستورية رئيس الوزراء وآخرين، وقالت إن القرار المطعون عليه يستثني القضاة والضباط من سداد اشتراكات أعمال الإنشاءات، مع خصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، ما يخالف الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين.
 
وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعي عليهم في الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي المدعي بتقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بعدم دستورية نص المادة.
 
 
اقرأ أيضا
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق