وزير العدل: مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد بجرائم الخطف
الأربعاء، 31 مايو 2017 12:36 مكتبت - ماجدة خضر
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل 3 مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد 283 و290 و289 لمواجهة أعمال الخطف.
وأكد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي على هامش انعقاد مجلس الوزراء، اليوم أن كثرة حوادث خطف الأطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، إن التعديلات تشمل المادة 383 أنه كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عازاه زورا إلى غير من أي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة 289 أنه كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ سنة 12 عاما، ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 7 أعوام وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 أعوام إذا كان المخطوف تجاوز سنة 12 عاما أو كان الطفل المخطوف عمره عام.
وإذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة 290 تنص على أنه كل من خطف بنفسه شخص بالإكراه يعاقب بالإكراه مدة لا تقل عن 10 أعوام وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن 20 عامان وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام إذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف.