مد أجل الحكم في دعوي إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لجلسة 18 يونيو

الأحد، 28 مايو 2017 01:57 م
مد أجل الحكم في دعوي إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لجلسة 18 يونيو
صرف المعاشات - ارشيفية
كتب- أحمد سامي

 
 
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 18 يونيو المقبل.
 
وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق  المقامة من البدري فرغلي ضد رئيس الوزراء بصفته أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
 
وجاء في الدعوى أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالإشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
 
وأوضحت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم معاش ملاليم.
 
وقال البدري فرغلي أثناء مرافعته أمام المحكمة: «نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث لن انوال من حقنا ،ولا يوجد قوة في العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا».
 
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80 % من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
 

 

 

تعليقات (1)
عفد اشتراك بين المؤمن عليه وصندوق التامبنات
بواسطة: ahmed morshdy
بتاريخ: الأربعاء، 31 مايو 2017 12:56 ص

قانون التأمينات الاجتماعيه يحظر اصدار اى قانون اوقرار وزارى يلغى اى ميزه اعطت و مستحقه لصاحب المعاش فجميع القرارات والقوانين التى صدرت وسلبت مميزات من المستحقين فهى غير دستوريه والمفروض اى قرارات اوقوانين اضافيه جديده تصدر على القوانين الخاصه بانشاء هذا الصندوق تكون بمثابة اما اضافة شرائح اخرى من المستحقين او اضافة تسهيلات ومميزات جديدة واى قرار يسلب اى مميزه للمستحقين يكون غير دستورى ولاغى ،،،،، ويوجد عفد اشتراك بين المؤمن عليه وصندوق التامبنات وبناء عليه يتم دفع اشتراكات للصندوق نظير استحقاقات من الصندوق فان سلب او خفض اى ميزه مسنحقه للمؤمن عليه يعتبر اخلال بالتعاقد حتى لو صدر بقانون او قرار وزارى

اضف تعليق