ننشر حيثيات حكم رفض دعوى شركة «أي ميديا» ضد إيهاب توفيق

الإثنين، 22 مايو 2017 01:58 م
ننشر حيثيات حكم رفض دعوى شركة «أي ميديا» ضد إيهاب توفيق
محكمة القاهرة الاقتصادية
كتبت - تهاني الحمايدة

أودعت الدائرة العاشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكم رفض دعوى شركة «أي ميديا» ضد الفنان إيهاب توفيق، لإذاعة أغنيتي «تترجى فيا» و«سحراني» على قناة خاصة به على موقع «اليوتيوب»، دون الحصول على إذن مسبق من الشركة المدعية، حيث أن الشركة المدعية «أي ميديا» تمتلك حق استغلال كلا من المصنفات الفنية «سحراني» و«تترجى فيا»، بأي وجه من الوجوه وحذفها من حسابها على موقع التواصل «اليوتيوب»، إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه باستغلهما على حسابه على موقع «اليوتيوب» بدون موافقة كتابيه منها.
وحضر وكيل المدعي وقدم حوافظ مستندات منها صورة ضوئية من تنازل مؤلف أغنية سحرني ومؤلف أغنية تترجى فيا، وملحنيها عن حقوقهم المادية لصالح شركة هاي كواليتي، وتفوض الأخيرة المدعي في استغلال المصنفات المملوكة لها من خلال الإنترنت ومنها موقع اليوتيوب.
 
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن لجوء المدعي للقضاء يجعله مركز طالب حماية وهذا المركز ليس ميزة بل عبء يحمُل صاحبه إثبات دعواه وهو ما جرى عليه نص المادة الأولى من قانون الإثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منها، واشترط قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1967 لقيد صحيفة الدعوى أن تكون مصحوبة بأصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ومايركن إليه من أدلة لاثبات دعواه.
 
وأضافت الحيثيات أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي بتجرد من قيمة ما لم يقوم الدليل عليه، ولا الزام على المحكمة بتكليف المدعي بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضايات هذا الدفاع حسبما أن تحكم على الأدلة والمستندات المطروحة.
 
وأشارت الحيثيات خلو أوراق القضية مما يفيد استغلال المدعي عليه للمصنفين موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادة رقم 653 من قانون المرافعات المر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها على نحو سيرد بالمنطوق، وأوضحت أن الاسطوانة المدمجة المقدمة من المدعي، فبناء على المادة 168 من قانون المرافعات لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم او وكيله إلا بحضور خصمه أو تقبل أي أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وإلا كان فصل باطلا.
 
اقرأ ايضا

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق