كيف تتجنب الوقوع في فخ قانون «ازدراء الأديان»؟

الأحد، 21 مايو 2017 06:10 م
كيف تتجنب الوقوع في فخ قانون «ازدراء الأديان»؟
رجال الدين
علاء رضوان

ازدراء الأديان.. سيف مسلط على رقاب المفكرين والكتاب تلك التهمة التي أُدرجت في القانون المصري منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، في الوقت الذي استخدمت الجماعة الإسلامية المنابر داخل المساجد للإساءة للدين المسيحي، فأمر السادات بوضع قانوناً يجرم به استخدام أي دين لسب دين آخر.

العديد من الشخصيات العامة والدينية وجهت لهم «تهمة ازدراء الأديان»، القائمة ضمت الشيخ سالم عبد الجليل، والكاتب المفكر يوسف زيدان، و القمص مكارى يونان، والكاتبة نوال السعدواي، المفكر الإسلامي نصر حامد أبو زيد، والمخرجة المثيرة للجدل إيناس الدغيدي والكاتب سيد القمني والمطرب الشعبي حكيم الذي اتهم بازدراء الأديان، حينما ظهر في أحد مشاهد كليبه الجديد «عم سلامة»، وهو يتكأ  بقدمه على حائط مكتوب عليه «آية القرآنية»، كما أدت أغنية «الحسن والحسين» من فيلم «عبده موتة» للفنان محمد رمضان والراقصة دينا إلى اتهام الاثنين بازدراء الأديان.

«جريمة ازدراء الأديان» لا يوجد باب مستقل بقانون العقوبات المصري لهذه الجريمة، حيث تندرج تحت نصوص مختلفة تنظم حالات معينة البعض يتعلق بطريق مباشر بالأديان وبعضها يتعلق به ولكن بطريق غير مباشر، ما يقف عائقاَ أو حاجز عثرة أمام الكُتاب والمفكرين والإعلامين في طرح الأفكار والمعتقدات.

من جانبه، يقول وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، إن المادة 98 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فيما تنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً. 

وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه يقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان، التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به.

وأشار أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، إلى أن المادة 176 نصت على «أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام».

بينما، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر كل من يتم توجيه الاتهام له وهي أن يحضر المدعي بالحق المدني في القضية ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.

 وأضاف «الجنزورى» في تصريح خاص، أن الحالة الثانية هي أن يقدم المشكو في حقه ما يغير من وجدان المحكمة، وأن التصرف الذي بدر منه يعتبر من صحيح الدين، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر في الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك التصرف الذي بدر منه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه تفسيراَ من صحيح الدين.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت في وجدانها أن السلوك الذي صدر من الشيخ سالم عبد الجليل، يشكل جريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقًا لجرائم اذدراء الأديان وفي هذه الحالة ستقضي المحكمة بإدانة المتهم.

اقرأ أيضا:

بلاغ النائب العام ضد القس مكاري يونان بتهمة ازدراء الأديان

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة