دعوي قضائية لإعفاء متهم في إتجار مخدرات من دفع 1.7 مليون جنيه للجمارك

الجمعة، 19 مايو 2017 06:03 م
دعوي قضائية لإعفاء متهم في إتجار مخدرات من دفع 1.7 مليون جنيه للجمارك
مخدرات - أرشيفية
كتب - أحمد سامي

آثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 التي نصت علي أنه «في جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها» أزمة بعد أن بدأ تجار المخدرات استغلالها بعدم رد المضبوطات في القضايا أو دفع مقابل لها.

وأقام يحيي زكريا دعوي قضائية للمطالبة بتطبيق حكم المادة التي قضي بعدم دستوريتها، فاتهم نجله أحمد وآخرين في واقعة الإتجار بالمواد المخدرة وطالبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، وصدر حكم أول درجة بالسجن المؤبد وتم إغفال تطبيق نص المادة المشار إليه.

وأضاف المحامي في دعواه التي حملت رقم 45400 لسنة 71 ق ضد وزير الداخلية والنائب العام ورئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات آخرى وبعد تداولها أمامها صدر حكم بالمؤبد وتغريمه 300 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وإلزامهم متضامنين أن يؤدوا للجمارك مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه لتطبيق المحكمة  نص المادة الملغاة بحكم المحكمة الدستورية.

وطالب المحامي في دعواه ببطلان محاكمة نجله بموجب هذه المادة خاصة أن أحكام الدستورية يتم تنفيذها بآثر رجعي وتقدم بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية ولإلزامها بعدم تطبيق حكم الدستورية وإعادة وضعه إلى ما كان عليه قبل الحكم الأخير الصادر من محكمة الجنايات ولكن تم رفض التظلم وعليه فأقام الدعوى القضائية للحصول على حكم قضائي ببطلان الحكم وإلغاءه.

اقرأ ايضا 

وفد من أكاديمية شرطة دبى يزور أكاديمية الشرطة المصرية

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق