نقابة الصيادلة تنذر هيئة الخدمات البيطرية لإلغاء تراخيص المراكز البيطري لمخالفتها القانون
الخميس، 18 مايو 2017 02:00 م
أرسل الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إنذارا على يد محضر لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حاليا وإلغاء كافة التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلي ، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وإلا سوف نتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
ونص الإنذار على "حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية ، وضمان التزام المنشآت البيطرية التي تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين في المختبرات البيطرية، من دون الحصول على ترخيص.
وأضاف الإنذار أن مجال العمل في تحضير و تصنيع و تسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية و المواد الصيدلية التي تستعمل للإنسان و الحيوان إنما هو صميم عمل الصيدلي ، و لا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة و في جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .
أما الطبيب البيطري فإنه طبقاً لمفهوم نصوص المواد أرقام 6 ، 11 من القانون رقم 416 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري و المادة 37 من القانون رقم 48 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الأطباء البيطريين و ما هو متعارف عليه يكون مجال عمله هو إجراء الكشف و وصف العلاج و إجراء العمليات الجراحية للحيوانات بالعيادات البيطرية و الإشراف على المحاجر و المستشفيات البيطرية والمجازر الحيوانية دون التدخل في عمليات تصنيع و تسويق الأدوية البيطرية أو البشرية التي هي صميم عمل الصيدلي و يحتاج لبيعها و تسويقها الترخيص بفتح منشأة صيدلية .
وتابع الإنذار الذي أرسله عيسى عبد الله حلاوة المحامى بالاستئناف العالي، ومجلس الدولة وكيلاً عن نقيب الصيادلة عن ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955حدد من يرخص لهم المنشآت الصيدلية في المواد الاتية :-"مادة 1، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به ، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة".
وتابعت:"مادة 2، يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادلاً لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة 3، ووتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية".
قال:"مادة 33، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها فى مزاولة المهنة فى مصر، ومادة 40، يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدماً على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (12) بند 4، ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطرى متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات، ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوماً من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إدارياً مع ضبط الأدوية الموجودة بها".
واستطرد:"فى مادة 78، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي . ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها، ومادة 79، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلي يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه في أية مؤسسة صيدلية".
أما فى المادة 80، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إدارياً، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإرادتها , وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة , فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها , يحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة.
مؤكدة أن الصيادلة وحدهم هم من يرخص لهم بإنشاء الصيدليات سواء كانت بشرية او بيطرية ويلغي كل ترخيص يخالف نص القانون.
انذار نقابة الصيادلة للهيئة (1)
انذار نقابة الصيادلة للهيئة (2)
انذار نقابة الصيادلة للهيئة (3)
انذار نقابة الصيادلة للهيئة (4)
موضوعات متعلقه..
قانون الصيدلة.. 5 نقابات في العناية ومجلس النواب يجهز غرفة العمليات