نائب رئيس مجلس الدولة: هذا ما سيحدث حال عدم اختيار يحيى دكروري (حوار)

الأحد، 14 مايو 2017 07:42 م
نائب رئيس مجلس الدولة: هذا ما سيحدث حال عدم اختيار يحيى دكروري (حوار)
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي- نائب رئيس مجلس الدولة
كتب- هبة جعفر وأحمد سامي

كشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، كواليس الجمعية العمومية التي أجريت أمس بمجلس الدولة، مؤكدا أن أعمال الجمعية العمومية لم تكن سريعة وليد اللحظة، ولم يكن أحد يعرف نتائجها في مصر ولا حتى المستشار يحيى دكروري نفسه، وجاء ترشيح دكروري بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله.

وأكد خفاجي، أن ترشيح الأقدم ليس تحديا لأحد، ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التي تعد بمثابة الروح للجسد وإما أن يهدرها، واختيار الجمعية العمومية جاء لعدم مشاركتها في إهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.

وأوضح، أن الجمعية العمومية تعلم علم اليقين أنها توسع من سلطات رئيس الجمهورية في الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة في اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟ مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لم تخالف القانون وإنما أسقطت بإرادتها حقا لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها في إحدى صور البدائل الثلاثة التي ذكرها هذا القانون، لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء، و لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء ووفقا لتقديراته أن الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاء ووعيا بعلم القانون من مجلس النواب وأدركت مغزى القانون وأثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه.

وأشار المستشار الدكتور محمد خفاجي، خلال حواره لـ «صوت الأمة»، إلى أن فلسفة انتخاب 3 من أقدم 7  لا تستقيم مع السلطة القضائية؛ لأن تولي رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة، وتطبيق نظام الانتخاب لمجلس النواب على تولي رئاسة القضاء يؤدي إلى انقسام القضاء وتفرقه، متوقعا الطعن على هذا القانون العليا.. وإلى نص الحوار:

- كيف تم ترشيح يحيى دكروري ولماذا؟

أعمال الجمعية العمومية لم تكن سريعة ولم يكن أحد يعرف نتائجها ولا حتى المستشار يحيى دكروري نفسه، لأنها ظلت حبيسة في صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها، وجاء ترشيح دكروري بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله.

ما أسفرت عنه نتائج أعمال الجمعية العمومية الخاصة للترشيح لمنصب رئيس مجلس الدولة، إنما جاء بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات باستعراض النص بعد تلاوته من المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ثم تناولت الجمعية الآراء كافة داخل الجمعية من كثير من الزملاء ثم عرض المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل إدارة التفتيش بكفاءة واقتدار جميع الاَراء وفقا لتعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 وهي كالتالي:

عرض الرأي الأول الذي يتمثل في اختيار ثلاثة مرشحين دون ترتيب من بين أقدم سبعة ليتبارى جميع أعضاء الجمعية في اختيارهم وكان رأي الجمعية بأغلبية أعضائها رفض هذا الاقتراح وكان خلاصة سندهم في ذلك أنه لا يصح بعد أن وصل شيوخ وعلماء مجلس الدولة إلى تلك الخبرة وهذا السن ثم تأتي الجمعية العمومية المشكلة من أعضاء أحدث منهم يقومون بتقييمهم والحكم عليهم بمن يصلح ومن لا يصلح لتولي مهمة رئاسة مجلس الدولة فليس من التقاليد القضائية أن تفاضل الجمعية بين شيوخ القضاة لتختار من بينهم فمثل هذا الاختيار بين السبعة من شأنه أن يجرح كبرياء القاضي ويمتهن كرامته ورأت الجمعية أن اختيار ثلاثة من بين السبعة دون ترتيب أمر لا يمكن السكوت عليه وأعلنت رفض الرأي الأول حفاظا على مشاعر خيرة رجال مجلس الدولة وفي تلك اللحظة بكيت وأنا اتخيل هؤلاء الصفوة جالسون على المنصة وعلمونا العلم النافع المفيد بخبرتهم الطويلة التي تساوي عند الدول المتقدمة ذخيرة التقدم والارتقاء.

ثم عُرض الرأي الثاني الذي يتمثل في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة بترتيب أقدميتهم، ورفضت الجمعية هذا الرأي وكان خلاصة سندها أن إرسال ثلاثة أسماء بتريب أقدميتهم يجعل الأقدم في مصاف الأحدث منه يصل إلى حد انتزاع ولايته في تولي رئاسة المحكمة الإدارية العليا وهي التي تستوي على القمة في محاكم مجلس الدولة ويخل إخلالا جسيما بالثوابت القضائية ويمثل عدوانا على حق الأقدم في تولي رئاسة مجلس الدولة.

ثم عُرض الرأي الثالث الذي يتمثل في اختيار شخص وحيد هو الأقدم دون منازع وكان سندها في ذلك هو التصون للتقاليد القضائية الأصيلة وحفظ هيبة القضاء واستقلاله، واتساقا لمفهوم الأقدمية الذي غفل عنه مجلس النواب والوارد في المواد (85 و86 و 86 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وهذه النصوص تمثل نسيجا مترابطا وكل لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة لا منفصلة عن بعضها، وهو البنيان الذي يقوم عليه كيان مجلس الدولة، لذا انتهت الجمعية العمومية إلى اختيار وترشيح الأقدم وهو المستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

- هل يمثل ترشيح مرشح وحيد تحديا للدولة؟

ترشيح الأقدم ليس تحديا لأحد، ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التي تعد بمثابة الروح للجسد وإما أن يهدرها، واختيار الجمعية العمومية جاء لعدم مشاركتها في اهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.

الجمعية العمومية تعلم علم اليقين أنها توسع من سلطات رئيس الجمهورية في الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟

إن اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيي دكروري بالأغلبية المطلقة ليس تحديا لأحد، وأن هذا الاختيار لا يعني أن مجلس الدولة في خصومة مع أحد وإنما الحق أن مجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير، إما أن يحترم قواعد الأقدمية التي تعد بمثابة الروح للجسد والواردة في صلب قانونه منذ إنشائه وإما أن يهدرها، وجاء اختيار الجمعية العمومية لمرشح وحيد هو الأقدم دون اختيار ثلاثة استنادا لعقيدة القاضي وعدم مشاركته في إهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.

وعلى العكس تماما فالأمر لم يكن تحديا للرئيس فالجمعية العمومية تعلم علم اليقين وهي ترشح مرشح وحيد هو الأقدم، أنها توسع من سلطات رئيس الجمهورية في الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة في اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح والرئيس من بيده إصدار القرار؟ فلا يعد تحديا ممن لا يملك لمن يملك.

- هل الجمعية العمومية خالفت القانون بترشيح مرشح وحيد هو الأقدم دون ثلاثة؟

الجمعية العمومية لم تخالف القانون وإنما أسقطت بإرادتها حقها في اختيار ثلاثة واستخدمت حقها في إحدى صور البدائل الثلاثة التي ذكرها هذا القانون، لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء، ولتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء ووفقا لتقديراته.

فالمشرع نص على قاعدة  تمثل حقا خالصا للجمعية العمومية بترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة، ولكن القانون بعد أن أوجد هذا الحق للجمعية العمومية منح القانون ذاته ثلاث بدائل للجمعية العمومية حال عدم استخدام حقها بترشيح ثلاثة، وتلك البدائل كما وردت بالقانون تتمثل في عدم تسميتها المرشحين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، فهنا تكون الجمعية العمومية أسقطت بإرادتها حقا لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها في إحدى صور البدائل الثلاثة التي ذكرها هذا القانون.

ويترتب على إسقاط الجمعية لحقها في اختيار ثلاثة واستخدامها بإحدى البدائل الثلاث نشوء حق رئيس الجمهورية في عدم التقيد بترشيح الجمعية العمومية واستخدام صلاحياته في تعيين رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وبالطبع يظل من بينهم المرشح الأول، وبهذه المثابة وفي إطار علم تفسير القانون – والقضاة هم مُلاك تفسير القوانين وفقا لأصوله العلمية التي استنتها أحكامه وشاركها الفقه في ذلك - لا يمكن القول بأن الجمعية العمومية خالفت القانون بل الصحيح أن الجمعية اسقطت حقها في اختيار الثلاثة لأنها لم تكن أن تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء، واستخدمت إحدى البدائل الثلاث التي وضعها المشرع ذاته لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء ووفقا لتقديراته كصاحب قرار وفقا لهذا القانون لا غيره.

- هل تتوقع الطعن بالدستورية على هذا القانون حال اختيار الرئيس لمرشح آخر غير الأول الأقدم؟

أتوقع الطعن على هذا القانون وأتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقا بطلب الإلغاء لنقطة غاية في الفن القانوني هي تقييد المحكمة الدستورية العليا في الفصل فيه مهما طال الزمان فلا تنظر لزوال مصلحته.

وأتوقع حال اختيار الرئيس لتعيين رئيس مجلس الدولة لغير الأقدم أن يطعن من له المصلحة في تخطي أقدميته على قرار رئيس الجمهورية بتعيين غيره وأتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقا بطلب الإلغاء لنقطة غاية في الفن القانوني هي أن يكون الطعن مقيدا للمحكمة الدستورية العليا في الفصل فيه مهما طال الزمان، لأن المحكمة الدستورية العليا اسقرت فيها أحكامها على المصلحة في الدعوى الدستورية فإن طال نظرها لأمد هذا الطعن وبلغ الطعان سن السبعين عاما للإحالة للمعاش فإنها تقضي بعدم القبول لزوال مصلحته، أما لو اقترن طلب الإلغاء بطلب التعويض أصبحت المحكمة الدستورية ملزمة دستوريا في التعرض لمدى دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 حتى يمكن لمحكمة الموضوع التي احالت للدستورية أن تقدر طلب التعويض.

- هل قانون مجلس النواب يحول القضاء إلى ساحة للتربيطات الانتخابية على غرار انتخاب مجلس النواب ذاته؟

فلسفة انتخاب (3) من أقدم (7) لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولي رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة، وتطبيق نظام الانتخاب لمجلس النواب على تولي رئاسة القضاء يؤدي إلى انقسام القضاء وتفرقة الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاء ووعيا بعلم القانون من مجلس النواب وأدركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه.

إن فلسفة النظام الانتخابي تقوم على اختيار ممثل الأمة من بين أصلح المترشحين للسلطة التشريعية وفقا لبرنامجه الانتخابي ودعايته الانتخابية للفوز بمقعد في مجلس النواب، بينما تلك الفلسفة لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولي رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة ولن يكون الاختيار ممكنا لاختيار ثلاثة من بين السبعة الأقدم إلا على النحو الذي أراده مجلس النواب، وهو ما يؤدي إلى انقسام القضاء وتفرقه ونحن نعلم أن الانتخاب له مزاياه وعيوبه فمن مزاياه أن يختار الناخب مرشحه ومن عيوبه التربيطات الانتخابية التي اَلف المترشحين لمجلس النواب عليها ولم يألفها رجال القضاء فيما بينهم عند تولي رئاسة منصة القضاء، فهذا هو السهم الفلسفي القاتل لأغراض هذا القانون.

اقرأ أيضا:

المستشار يحيى دكروري.. «المرشح الوحيد» بالأقدمية

نائب رئيس مجلس الدولة: اختيار يحيي دكروري ليس تحديا لرئيس الجمهورية

مصدر قضائي: قضاة مجلس الدولة لم يخالفوا القانون باختيار يحي الدكروري

 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق