عادل الشوربجي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تسري علي طعون مايو دون ما قبلها

الأربعاء، 10 مايو 2017 06:34 م
عادل الشوربجي: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تسري علي طعون مايو دون ما قبلها
المستشار عادل الشوربجي
كتبت -هبة جعفر

كشف المستشارعادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، أن المحكمة استقرت على تطبيق التعديلات التي أقرت على قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون الجديدة التي تقدم للمحكمة بعد تاريخ 1 مايو الجاري، وهو تاريخ العمل بالقانون، مشيرا إلى أن كافة الطعون السابقة على تاريخ العمل بالقانون لا تسرى عليها التعديلات، وتعامل وفقا للقانون قبل تعديله، فتعيدها المحكمة مرة أخرى إلى الجنايات حال نقضها.

جاء ذلك في حيثيات الطعن رقم 28605 لسنة 86 قضائية، والخاص بالمتهمين في قضية «الدابودية والهلايل» بأسوان، وهي الأحداث التي راح ضحيتها 28 قتيلا وعشرات المصابين عام 2014 ، وقبلت المحكمة طعن المتهمين وألغت أحكام الإعدام وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات أسوان للفصل فيها مجددا أمام دائرة أخرى.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 11 لسنة 2017، نص في مادته الثانية على تعديل المادتين 39، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حيث نصت المادة 39 بعد تعديلها على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

ونصت المادة ( 44 ) منه على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى، أو صادرا قبل الفصل في الموضوع وأنبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

وتابعت المحكمة: ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر في 27/4/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/5/2017، ولما كان هذا التعديل لا ينطوى على قاعدة من القواعد التجريم المقررة في قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب الانحراف فتسرى من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل.

ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7/6/2016 وتم الطعن عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2016 فهي صحيحة على مقتضى المادتين 39، 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قبل هذا التعديل وقت حصول هذه الطعون، ومن ثم فإن التعديل المستحدث بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لا يسري على الطعون الماثلة باعتبارها أنها تمت في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل، وكان من المقرر أن الأحكام الصادرة قبل العمل بهذا التعديل واستنادا إلى ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسري على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها واعتبارا بأن عبارة «طرق الطعن» الواردة في هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقيق الحكمة التي توخاها المشرع من إيراد هذا الاستثناء وهي رعاية الحقوق المكتسبة وهو ما خلا منه القانون رقم 11 لسنة 2017، ومن ثم فإن تطبيق هذا التعديل على الطاعنين ينطوي على إساءة لمراكزهم القانونية وإضرارا بهم بما تأباه العدالة مما ينبغى عدم تطبيقه عليهم بغض النظر عما استحدثه القانون سالف البيان في شأنهم.

أقرا ايضا

قواعد المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب (تفاصيل كاملة)

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق