محامون المنيا يقاضون «عاشور» للطعن على إحالتهم للتأديب
الأربعاء، 10 مايو 2017 02:04 ماحمد سامي
الإحالة للتأديب هي العقوبة التي فرضتها نقابة المحامين علي كل من يخالف قراراتها ولا ينصاع لأوامره، وهذا ما تعرض له الدكتور فتحي سرور بعد خرقه قرار الإضراب عن الحضور أمام المحاكم بعد قضية الحكم على عدد من المحامين من محكمة مطاي المنيا فقد اعلنت النقابة عقب الأزمة الدخول في إضراب عن العمل أمام المحاكم أعتراضًا على الحكم.
ولجأ بعضا من قائمة المحامين المحالين للتأديب بعد خرقهم لقرار النقابة إلي القضاء لإلغاء قرارات نقيب المحامين باحالتهم للتأديب ونقلهم إلي جدول غير المشتغلين، فقد أقام كلا من سمير عبد المعبود الصفطي، وأحمد مغربي الدسوقي، وعلي عبد الرحمن ثلاث دعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرارات التي اعتبروها مخالفة للقانون.
وذكرت الدعاوي التي حملت أرقام 44986،44988، 44687 لسنة 71 ق ضد نقيب المحامين، أن مجلس النقابة اصدر قرار بالامتناع عن الحضور أمام دائر الجنايات المنعقدة بالمنيا ثم عدل بالامتناع عن الحضور أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شمال المنيا التي اصدرت الحكم ضد المحامين ، ولكن موكليه ضغطوا عليه للحضور أمام الدائرة لنظر قضاياهم حتي لا يعتبر تقصير في عملهم.
وأضافت الدعاوي، أن المادة 63 من قانون المحاماة ألزمتهم بالدفاع عن موكليهم في القضايا الجنائية وعدم التخلي عنهم ثم فوجي بصدور من النقابة العامة بوقفه عن العمل واحالته للتأديب ثم اتبعه قرار النقابة العامة بنقله إلي جدول غير المشتغلين بالمخالفة للقانون مشيراً الي أن عدد من المحامين حضوروا أمام المحكمة ولم يتم إحالتهم للتأديب.
وأشارت الدعاوي أن النقابة خالفت القانون فلا يجوز إحالة المحامين للتأديب إلا بعد إقامة دعوي تأديبية ضدهم وهو ما لم يحدث معهم ولم يقم إي موكل بإقامة دعوي ضدهم خاصة أنهم حضروا من أجل مصلحة موكليهم وليس لمصالح شخصية كما أنهم لم يفقدوا إي شرط من شروط التواجد بجدول المشتغلين مما يستوجب إلغاء القرار.