في 8 معلومات.. تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري

الإثنين، 08 مايو 2017 04:41 م
في 8 معلومات.. تعرف على اختصاصات محكمة القضاء الإداري
مجلس الدولة
كتب: أحمد سامي

«قضت محكمة القضاء الإداري».. جملة أصبحت تتردد في الآونة الأخيرة بشكل كبير فقد حظت هذه المحكمة باهتمام كبير خاصة بعد أحكامها التي تؤكد أنها حصن للحقوق والحريات، فقد أصبحت المحكمة قبلة لكل من يريد أن يحصل علي حقه من الدولة بالقانون، ولكن حتى الآن ما زال هناك بعض المعلومات المجهولة عن المحكمة واختصاصتها وكيفية إقامة الدعوى أمامها ووعدد دوائرها، فقد حدد القانون  47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاصتها والمهام التي تتولى المحكمة القيام بها والتي تنظم عمل المحكمة وتفرق بينها وبين محاكم القضاء العادي.

ويستعرض هذا التقارير أهم المعلومات التي قد لا يعلمها المواطن العادي عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

 
 
مقر محكمة القضاء الإداري
 
حدد القانون مقر محكمة القضاء الإداري بأنها تقع داخل مدينة القاهرة وأجاز المشرع إنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وقد أصدر المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم 38 لسنة 1973 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري يكون مقرها مدينة الإسكندرية، ثم أصدر القرار رقم 275 لسنة 1978 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة المنصورة.
 
ثم تتابعت القرارات حتى تم تأسيس مقر للمحكمة بكل محافظة وتتكون من 76 دائرة على مستوى محافظات الجمهورية.
 
اختصاصات محكمة القضاء الإداري
 
حدد المادة 13 من القانون اختصاصتها بأنها تختص  بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
 
وتعد محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية والاختصاص العام في مجال المنازعات الإدارية، فقد شبهها البعض بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام، ويتولى رئاسة هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين.

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة أول درجة
 
حددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة الدعاوى التي تختص محكمة القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها، وهي 10 نقاط، هي: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم، والطعون على القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التي يقدمها الموظفـون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، والطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم، ودعاوى الجنسية، سواء الطعن بسحب الجنسية أو الحصول عليها.
 
كما اشتمل اختصا ص المحكمة على نظر الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية غير الصحيحة والتي يترتب عليها أضرار مادية ونفسية، وآخيرا الطعون علي العقود الإدارية التي تخالف نص قانون المناقصات والمزايدات.
 

اختصاص محكمة القضاء الإداري كمحكمة استئنافية

والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.
 
والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:
 
الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم "الفرد أو الإدارة"، وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن.
 
الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره، وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.
                                                                                                                                                   
 الطعن بالاستئناف أمام  محكمة القضاء الإداري
 
يتم الطعن بالاستئناف أمـام محكمة القضاء الإداري خـلال سـتين يوماً 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم من المحاكم الإدارية ، ويترتب على عدم تقديم الطعن خلال هذه المدة المحدودة قانوناً سقوط الحق في طلب الاستئناف.
 
ويراعى الآتي في الطعون: أنه يجوز التدخل في الخصومة لأول مرة أمام محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئنافية بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية أي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، ولا يترتب على الطعن بالاستئناف أمام هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
 
دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ست دوائر
 
دائرة الأفراد، الجزاءات، الترقيات، التسويات، العقود، وأخيراً الدائرة الاستئنافية.

الاختصاص المكاني لمحاكم مجلس الدولة
 
في مجال توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري فإن المنازعات الإدارية الخاصة بالحكومة ووحداتها والهيئات والمؤسسات العامة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة يكون الاختصاص فيها لدائرة محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية.
 
تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنازعات الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسســات في محافظات الدقهلية، دمياط، الشرقية ، الإسماعيلية ، وبورسعيد.
 

وعن كيفية رفع الدعاوى أمام محاكم القضاء الإداري، فإن ذلك يرجع لطبيعة القرار الذي سيتم الطعن عليه والمكان الصادر منه فأذا كان الأمر يتعلق بقرارات صادرة من رئيس الجمهورية فأن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة هي التي تختص بنظر مثل هذه الدعاوي أو كان الموظف يطعن علي قرار صادر من جهة عمله ويكن مقرها القاهرة فإن الاختصاص يعقد أيضا لذات المحكمة، أما أذا كان مقر العمل صاحبة القرار المتضرر منه الموظف بالأقاليم فإن الطعن يتم بمحاكم مجلس الدولة بهذه المحافظة وفي حالة أقامتها بالقاهرة يتم إحالتها للمحكمة المختصة لنظرها.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق