مهران:حكم الدستورية العليا يصب في صالح المالك
الأحد، 07 مايو 2017 02:15 م
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركزالقاهرة للدراسات السياسية والقانونية:«إن الماد43 من قانون الايجار، تنص على عدم جواز رفع الدعوى، إلا إذا كان عقد الايجار مسجل في المحليات، والضرائب، والعوايد، حتى تضمن الدولة، أخذ حقها من هذه العلاقة، وبالتالي كانت المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى في ظل المادة بهذا الشكل، وهو ما رأت المحكمة الدستورية، أن المادة بهذا الشكل تشكل حالة من الإخلال بمبدأ المساواة، لأن أحد المالكين يكون قادر على رفع الدعوى، وأخر قيدت المادة 43 حقه في رفع الدعوى، وهو ماقضت المحكمة بعدم دستوريته.
وأضاف مهران في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن حكم الدستورية العليا، يصب في صالح المالك، خاصة وأنه يترتب عليه تقدم المالك بدعوى منازعة إيجارية، دون أن يكون هناك أي معوقات في رفع الدعوى، مشيرًا إلى أن تلك المادة كانت توافر عامل حماية للمستأجر الفترة الماضية، نتيجة الحكم بعدم قبول الدعوة.
أقرأ أيضا