حكم بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية
السبت، 06 مايو 2017 03:11 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند (ج) من (ثانيًا) بالمادة 75 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، فيما لم يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مؤدى نص البند (ج) من (ثانيا) من المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، أن الرسوم النسبية في الأحوال التي تقدر فيها على أساس قيمة العقار، إنما تُقدر مبدئيًّا بالنسبة للأراضي المعدة للبناء في ضواحي المدن وفق القيمة التي يوضحها الطالب، وأن إجراء التقدير على هذا النحو لا يعني أن يصير نهائيًّا، بل يجوز إعادة النظر فيه من قبل قلم كتاب المحكمة، الذي له أن يتحرى عن القيمة الحقيقية للأراضي المشار إليها، بما مؤداه أن القيمة التي يوضحها الطالب، إنما تمثل حدًّا أدنى لقيمة العقار التي تُحصّل الرسوم النسبية بمقتضاها، وهي بعد قيمة يجوز تكملتها بما قد يظهر من زيادة فيها، لتنسب تلك الرسوم إليها.
أقرا ايضاً
رفض دعوى عدم دستورية مواد قانون التظاهر