الدستورية ترفض دعوى وزير العدل لتفسير مادة التحكيم في المواد المدنية والتجارية
السبت، 06 مايو 2017 03:33 مكتبت- هبة جعفر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض دعوى وزير العدل المقامة لتفسير الفقرة الأخيرة من المادة رقم 1 من القانون رقم 27 لسنة 1994، بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية لجلسة 6 مايو، للنطق بالحكم.
كان وزير العدل اقام دعواه رقم 1 لسنة 38 تفسير تشريعي، والتى يطالب فيها بتفسير نص المادة الأولى، التى تنص على أن يعمل بأحكام القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
اقرأ أيضًا
«الدستورية العليا» تقرر إعادة الطعن على قانون تحصين العقود للمفوضين