«الدستورية» تقضي ببطلان مادة في قانون الإيجار القديم
السبت، 06 مايو 2017 02:40 م
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بـ«الإيجار القديم».
وتنص هذه المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهريا وفق المادة 42 من القانون ذاته.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة باعتباره قائما على معيار موضوعي في الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين في المنازعات التي تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
اقرأ أيضا: