داعية سلفى ينتقد قانون تنظيم الفتوى :«فضفاض»

الجمعة، 05 مايو 2017 09:20 ص
داعية سلفى ينتقد قانون تنظيم الفتوى :«فضفاض»
الداعية السلفى سامح حموده
منال القاضي

انتقد الداعية السلفى سامح حموده، قانون تنظيم الفتوى الذي قدمه أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب الدكتور عمر حمروش وووافقة علية جميع أعضاء اللجنة الدينيه بالبرلمان قائلا أنه يحتوى هذا القانون على عبارة فضفاضه وغير محددة .

وأشار حموده :« قانون تنظيم الفتوى يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة ، ولم يوضح نطاق الفتوى العامة ، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي في الفيس بوك يُعد من الفتوى العامة..؟ ، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى..؟ ، وما مدى ارتباط القانون بمناقشة المسائل الشرعية في القنوات الفضائية..»

وذكر الداعية السلفى أن الخطأ حصر الفتوى ومنعها لأن في ذلك عنت شديد على من يريد فتوى في أمر دينه ولا يتوفر له التواصل مع الجهات المذكورة في نص القانون ، والصواب في رأيي أن يتم فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر ؛ على أن تتم معاقبة من يدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس ، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم..

كما نص قانون تنظيم الفتوى العامة، الذي وافق عليه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتورأسامة العبد، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأقرتة اللجنة بالتوافق  من جميع أعضاء الجنه الدينيه وعلى رأسهم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وجاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالي

 المادة الأولى

"يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة الثانية:

"للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 المادة الثالثة:

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه"

المادة الرابعة

"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

 

 

اقرأ أيضا

«كريمة»: قانون تنظيم الفتوى يحقق طبيعة الإسلام

مفتي الجمهورية: مؤتمر دولي بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمواجة الفكر المتطرف

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق