8 خطوات تمنحك حرية التظاهر في القانون الجديد (انفوجراف)
الأربعاء، 03 مايو 2017 05:10 م
بعد حالة من الجدل لإجراء بعض التعديلات على بعض مواد قانون التظاهر، تم التصديق مؤخرا على ما تم إدراجه من تعديل على القانون رقم 107 لسنة 2013 ليصدق علية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعديل سلطة وزير الداخلية بالمادة العاشرة منه لمنع الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
ليتم استبدال نص المادة العاشرة من القانون (107 لسنة 2013)، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لتصبح كالتالي: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
ليصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجاري. ليتم وضع ضوابط على من يرغب فى إقامة المظاهرات طبقا للمادة الثامنة من القانون وهي:
أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى خمسة عشر يوما. وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة، إذا كان الاجتماع انتخابيا.
كما يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، بالإضافة إلى تحديد مكان الاجتماع او خط سير الموكب أو المظاهر وتحديد موعد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهر، مع بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها، بالإضافة إلى أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة وصفتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.