رغم إقرارها من البرلمان..
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل بين المحامين
الأربعاء، 03 مايو 2017 05:00 ص![تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل بين المحامين تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل بين المحامين](https://img.soutalomma.com/Large/20170427024105415.jpg)
مجلس النواب
كتبت - هبة جعفر
أثارت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية حالة من الجدل بين خبراء القانون ما بين المؤيد والمعارض لها، ولكن الجميع اتفق على أنها تحتاج إلى العديد من التغيير والتي على رأسها العمل على زيادة قضاة محكمة النقض.
فقد أتاحت التعديلات الأخيرة على القانون للمحكمة الاستغناء عن شهادة أحد الشهود "مع توضيح سبب هذا الاستغناء في حكمها"، كما عدّلت طريقة اعتبار الحكم حضوريًّا أو غيابيًّا؛ وأن الحكم الغيابي تحدد، بحسب التعديل، في حالة عدم حضور المتهم أو وكيله أي جلسات محاكمة منذ بدايتها وحتى إصدار
الحكم وإذا حضر المتهم -أو وكيله- أي جلسة من الجلسات يُصدر الحكم حضوريًّا.
وفيما يخص الطعن أمام محكمة النقض، فرّقت التعديلات الجديدة بين نوعين من أسباب الطعن على اﻷحكام، وهو ما يوضّحه وزير العدل بأنه إذا كان الطعن مبنيًّا على أسباب موضوعية -مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله- لا يختلف عمل محكمة النقض عما كانت عليه: تعيد القضية إلى دائرة أخرى في نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن إذا كان الطعن مبنيًّا على أسباب إجرائية، تتصدى محكمة النقض للنظر في موضوع القضية.
وأكد طارق نجيدة، المحامي، أن التعديلات بعضها يسهم في تسريع إجراءات التقاضي كتصدي محكمة النقض للموضوع مباشرة، ولكن هذا الأمر لتنفيذه لا بد أولًا من زيادة عدد قضاة محكمة النقض وعدد دوائرها، وتعديل اشتراط انعقادها في مدينة القاهرة، لمواجهة صعوبة نقل المتهمين، فضلًا عن إعادة تهيئة قاعات المحكمة كي تتمكن من القيام بعملها.
أما عن فكرة جواز الاستماع إلى الشهود وجعلها تقديرية للمحكمة فإنه سلاح ذو حديدين فبعض القضاة قد يستغل هذا الأمر ويمتنع عن سماع العديد من الشهود والاكتفاء بما ورد في تحقيقات النيابة وهذا الأمر في غاية الخطورة على حقوق المتقاضين، لذا يجب على القضاة الالتزام بالعمل على ذكر سبب
رفض الاستماع للشهود وبصورة صحيحة.
واتفق معه أسعد هيكل، المحامي، مشيرا إلى أن هذا التعديلات تمثل كارثة في تحقيق العدالة ولن تسهم في القضاء على بطء التقاضي، فالأمر كان يستلزم من البداية العمل على تعديل قانون محكمة الاستئناف وإنشاء دوائر استئناف للجنايات وزيادة عددها، فضلا عن ضرورة زيادة قضاة النقض للعمل على مواجهة كثرة القضايا التي يتم نقضها حتى تتمكن من سرعة التقاضي المطلوبة.
واختلف معه في الرأي أحمد حمدي خضر، محام، قائلا: «إنها تعديلات جيدة تسهم في سرعة الفصل في القضايا من خلال إلزام محكمة النقض الحكم فى الموضوع إذا نقضت الحكم فى الأحوال التى حددها القانون بدلا من إحالة الدعوى لدائرة أخرى من محاكم الجنايات وما يترتب عليه من بطء فى إجراءات التقاضى علما بأن القانون قبل هذا التعديل كان يعطي هذا الحق لمحكمة النقض، إن هى رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها وكان ذلك اختياريا لمحكمة النقض، لكن التعديلات جعلته وجوبيا لمحكمة النقض فى الحالات التى حددها القانون، وهذا أمر يسهم بشكل كبير في الإسراع من حركة التقاضي».
وأضاف خضر، أن بعض المحامين خاصة فى قضايا الإرهاب يستغلون كثرة عدد الشهود من أجل إرهاق المحكمة وزيادة فترة القضايا أمام المحاكم، فالاستغلال الخطأ للحقوق يحولها إلى أخطاء تهدد العدالة، وتسهم في زيادة الأعباء على القضاة مما يجعل القضايا تتداول أمام المحكمة بما يزيد على ثلاث سنوات وأحيانا أخرى 5 سنوات، ولذا كان لابد من إجراء هذه التعديلات لتحقيق سرعة الفصل في القضاء.