قانون التظاهر بشكله الجديد بعد قرار الرئيس
الثلاثاء، 02 مايو 2017 11:23 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 14 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 30 أبريل الماضي بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، النص الآتي: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضٍ الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».
وجاء التعديل الجديد ليلغي حق الأمن في منع التظاهرة مانحا هذا الحق لقاضي الأمور الوقتية وبعد تقديم مذكرة رسمية من وزير الداخلية أو مدير الأمن، ويتضمن التعديل استبدال نص المادة العاشرة، بالنص الآتي: «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة (محكمة أول درجة)، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها».