ننشر النص الكامل لقانون الإدارة المحلية الجديد بعد مناقشته بالنواب
الأحد، 30 أبريل 2017 06:14 م
تنشر«صوت الأمة» النص الكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، فى صياغته النهائية، الذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وسلمته إلى مكتب المجلس.. وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر
مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
- المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نظام الإدارة المحلية.
- المادة الثانية
يُلغي القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية، كما يُلغي كل حكم يُخالف أحكام القانون المرافق.
- المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق.
- المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
- قانون نظام الإدارة المحلية
الباب الأول
التنظيمات الاساسية للإدارة المحلية
الفصل الأول: الوحدات الإدارية
مادة (1)
- أولا: وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والوحدات المحلية القروية، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الأتي:
(1) المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقرَرة للمحافظة والمدينة.
(2) المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء
بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية، وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
(3) الوحدات المحلية القروية:
بقرار من المحافظ المختص بناء على إقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة التي يصدر بإنشائها وتحديد زمامها قرار من المحافظ المختص، ويتم ذلك وفقا ً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب ألا تُترك قرية دون تبعية لوحدة محلية قروية.
ثانياً:المجتمعات العمرانية الجديدة:
ينظم إنشاءها وإدارتها القانون الخاص بها، ويكون لكل منها مجلسِ يتم إنتخابه كل أربع سنوات متى بلغ عدد الناخبين بها ثلاثة ألاف ناخب، يجرى إنتخابه مع بدء انتخاب المجالس المحلية، ويكون لها ذات السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس المحلي للمدينة الواردة في هذا القانون.
ثالثاً: ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يُراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي يصدر بتحديد قواعدها ومعاييرها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (2):
- تتولي الوحدات المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.
- كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق إختصاصاتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
- وتحدّد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى الوحدات المحلية إدارتها وما تباشره كل منها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
- وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.
مادة (3)
يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يُشكل من أعضاء يتم إنتخابهم عن طريق الإقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون.
ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أي من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهي مدّتها.
ويمثل المجلس المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (4)
يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من الوحدات المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
مادة (5)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على إقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.
مادة (6)
تقسم جمهورية مصر العربية إلى أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثرويكون لكل إقليم عاصمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيسالجمهورية.
مادة (7) (مستحدثة)
ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحليةمجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للإقليم وعضوية كل من:
- محافظي المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس الأمانة الفنية للإقليم – أميناً عام للمجلس.
- ممثلي الوزارات المختصة على مستوى الإقليم, ويصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
- ممثلي منظمات الأعمال.
- عدد من رجال الأعمال يصدر باختيارهم قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس الإقليم.
لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلي الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه في عاصمة الإقليم أو المكان الذي يحدده
وتكون القرارات التي يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية الواقعة في نطاق الإقليم.
ويتولى هذا المجلس ما يأتي:
1- توفير المعلومات الكافية من الإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والاقتصادية للإقليم وإعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم.
2- إعداد الخطط التنموية التي تتضمن تعبئة كافة الموارد المحلية والتي تتخذ أساسا إطار لخطة التنمية بما يكفل الاستخدام الامثل للاستثمارات والترويج لها.
3- التنسيق بين مرافق الإقليم لتحقيق الاستخدام الامثل لها.
4- متابعة تنفيذ الخطط والدراسات والبحوث التنموية.
5- تعميم التجارب الرائدة بين المحافظات.
مادة (8) (مستحدثة)
يكون لكل إقليم أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزيرالمختص بالإدارة المحلية بناء على رأي المجلس الإقليمي للتنمية المحلية ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتختص بالاتي:
1-القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.
2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.
مادة (9) (مستحدثة)
لرئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح من المجالس المحلية وبعد أخذ رأي مجلس محلي المركز وموافقة مجلس محلي المحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.
ويحدد رئيس المجلس الإقليمي عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس محلي فيهذه اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار رئيس المجلس الأقليمي للتنمية المحلية رئيس اللجنة.
الفصل الثاني:
الوزارة وأكاديمية الإدارة المحلية
المبحث الأول
الوزارة المختصة بالإدارة المحلية
مادة (10)أصلها المادة (7)
تتولى الوزارة المختصة بالإدارة المحلية كافة المسائل المتعلقة بتنظيم شئون الأجهزة المحلية والوحدات المحلية، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- العمل على دعم اللامركزية الإدارية والمالية والإقتصادية للوحدات المحلية، ودعم وسائل تمكين الوحدات المحلية لتوفير المرافق المحلية والنهوض بها وحُسن إدراتها، ووضعالبرنامجالزمني لنقل السلطاتوالموازنات إلى الوحدات المحلية وعرضه على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
2- قياس أداء الأجهزة المحلية والوحدات المحلية على جميع المستويات طبقا ً للمؤشرات المعتمدة في هذا الشأن.
3- رفع إحتياجات الأجهزة والوحدات المحلية إلى الحكومة، والتنسيق مع الوزراء المعنيين بخصوصها، وتقديم الدعم العلمي والفني والإداري والمالي الذي تحتاجه هذه الأجهزة والوحدات، مع ضمان التوزيع العادل للمرافق والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بينها، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
4- تنظيم العلاقات بين الأجهزة المحلية.
5- إصدار استراتيجية بناء وتنمية قدرات القيادات والكوادر المحلية من منتخبين وتنفيذيين.
6- تنظيم الإتصال والعلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالإدارة المحلية، وتنظيم المشاركة في الفعاليات الدولية المتعلقة بالشئون المحلية إقليميا ً وعالمياً.
7- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
المبحث الثاني:
أكاديمية الإدارة المحلية
مادة (11) (مستحدثة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن الباحثين العلميين، تنشأ أكاديمية للإدارة المحلية تهدف إلى:
1- منح الشهادات المؤهلة للعمل في وظائف قيادات الإدارة المحلية.
2- إعداد المتخصصين في مجالات الإدارة المحلية.
3- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل في مجال الإدارة المحلية.
4- إعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العامليين في هذا المجال أو غيرهم وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب العلمية في مجال العمل المحلي.
ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.
الفصل الثالث
مجلس المحافظين
مادة(12)أصلها المادة (8)
يُشكل مجلس المحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالادارة المحلية وجميع المحافظين ويكون الوزير مقرراً للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، واقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية، وتقويم أداء الأجهزة والوحدات المحلية، وتطوير سبل حُسن إدارتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومناقشة خطط التنمية المحلية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور إجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد إجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بينالحكومة والأجهزة المحلية أو مناقشة التحديات التي تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لإجتماعات مجلس المحافظين، أو لنشر أفضل التجارب والممارسات.
كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشة أهم الإنجازات والتحديات التي تواجهها.
الفصل الرابع:
المحافظ
مادة (13)أصلها المادة (9)
يكون لكل محافظةمحافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواًً بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، يشترط فيمن يُعين محافظاً الآتي:
أ- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية.
ب- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
ج- أن يكون بالغا ً من العمرخمسةوثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التعيين.
د- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.
ه- الا يكون قد صدر ضده حكم نهائي فى جريمة مخلة بالشرف والامانة.
ويؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا ً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على إستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضية".
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بإنتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرةأعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.
و لا يجوز للمحافظ أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى غير التي يحددها القانون، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطه، مهنه حرة، أو عملا ً تجارياًً، أو مالياًً، أو صناعياًً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاًً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاًً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد إلتزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلاًً أي من هذه التصرفات.
ويتعين على المحافظ تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه وتركه منصبه، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقى بالذات أو بالواسطه، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (14) مستحدثة
مع مراعاة سن الإحالة للمعاش المقرر في القوانين الخاصة بها، يحق للمحافظ العودة لعمله قبل تعينه محافظاً، وفي هذه الحالة تتحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعينه محافظ.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يعين نائب محافظ.
مادة (15)أصلها المادة(10)
يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة، ويُراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة وإنفاذ قوانين وأنظمة الحوكمة.
ويكون المحافظ مسئولا ً عن الاخلاق والقيم العامة وعن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولا ً عن الأمن يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي تضعها وزارةالداخلية، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا ً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لإتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالإتفاق بينهما.
وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.
مادة (16)أصلها المادة(11)
يتولى المحافظ مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، وفروع الوزارات التي لم تنقل إختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق مع المرافق العامة التي تدخل في إختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذاالقانون.
ويتولى إبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحُسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق التدابير الملائمة لحماية أمنها.
ويكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامةوالشركات القابضة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
مادة (17)أصلها المادة(12)
يتولى المحافظ ما يلي:-
1- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة، وله الإعتراض على أي قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
2- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية بكيفيه تحسين أداء الأجهزة المحلية في قطاع أو أكثر.
3- إتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الرقابة على أعمال الأجهزة المحلية، والتأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التي تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة وأتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنيّة بالمتابعة والتقييم.
4- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها، وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والإداريين المختصيين من الموظفين المدنيين بالمحافظة على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج فى إطار خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة ومن خلال العمل مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة لإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
6- الاشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة وفقاً لاستراتيجية السكان بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
7- الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات والتى تتولى تنفيذها الأجهزة المركزية بالتعاون مع أجهزة المحافظة وفقاً للخطة التنموية للمحافظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
8- الاشراف على تنفيذ مشروعات البنية الاساسية و التنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً لخطط التنمية المحلية المتكاملة للمراكز والمحافظة.
9- التعاون مع الجهات المعنيّة لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
مادة (18)أصلها المادة(13)
يكون المحافظالسلطة المختصة في كل ما يتعلق بتطبيق قانون الخدمة المدنية ويكونرئيسا ً لجميعالموظفينالمدنيين بالمحافظة، ويمارس بالنسبة لهم جميع إختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للموظفين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها والجهات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بما يأتي:
1- إقتراح نقل أيموظفمن المحافظة إذا تبين أن وجوده فيها لا يتلائم مع المصلحة العامة.
2- إبداء الرأي في ترقية ونقلالموظفينبالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
3- الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررّة قانونا ًللسلطة المختصة.
4- إحالةالموظفونالتابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة للتحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية المقررة للسلطة المختصة.
ويجب أنيخطر المحافظ السلطة المختصة بما أتخذه من إجراءات أو أصدره من قرارات في الأحوال السابقة.
ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل إختصاصات وزارته إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض إختصاصاته.
مادة (19)أصلها المادة (14)
للمحافظ أو من يختاره أن يتولى رئاسة الأجهزة المحلية جزئياً أو كليا ً بصفة إستثنائية في حالة الكوارث الطبيعية والإنسانيةالتي تعجز الأجهزة المحلية عن التعامل معها بمفردها، وتحدد اللائحة التنفيذيةأسلوب القيام بذلك، ومدته، وكيفيه العدول عنه.
مادة (20)أصلها المادة (15)
يحق للأجهزة المحلية طلب دعم فني من المحافظ، كما يجوز للمحافظ أنيقترحدعما ً فنيا ً إذاتكشف له حاجة هذه الأجهزة لذلك بناءً على تقارير الرقابة والأداء.
مادة(21)أصلها المادة (16)
للمحافظ إحالة أي من رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى التحقيق عما يقع منه من جرائم أو مخالفات تأديبية أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
مادة (22)أصلها المادة (17)
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وفي حدود القواعد والإجراءات التي ينظمها القانون، التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة والوحدات المحلية في المحافظة، التصرف في الأراضي القابلة للإستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة إستصلاحها بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام بأزيد من كيلو مترين، يكون إستصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها الوزارة المختصة بإستصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة، وبعد الرجوع للقوات المسلحة مراعاة لما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا ً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وفي جميع الاحوال يجب أخذ رأي المحافظ المختص قبل اتخاذ اجراءات التصرف بآية أراضي مملوكة للوزارات والهيئات داخل نطاق المحافظة.
المادة (23)أصلها المادة (18)
يكون للمحافظ إختصاصات الوزير المختص وإختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك في المسائل الماليةوالإدارية بالنسبة للمرافق والمديريات وفروع الوزارات التي نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها.
المادة (24)أصلها المادة (19)
يكون المحافظ مسئولا ً أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لإختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأي موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنيًة، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على مجلس المحافظين تقريرا ً دوريا ً عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد إجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط الوحدات المحلية من عقبات.
مادة (25)أصلها المادة (20)
يكون لكل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه في القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان في حالة إتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التي يصدرها الوزراء المعنيٌون المنظمة للخدمات العامة.
مادة (26)أصلها المادة (21)
يجوز أن يكون للمحافظ نائبا ً أو أكثر يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ويشترط فيمن يُعين نائبا ً للمحافظ ذات الشروط الواجب توافرها فيمن يُعين محافظا ً ، ويؤدي أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.
ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا ً بمجلس النواب أو أي من المجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته.
ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش، وفيما عدا ذلك تسرى عليه أحكام المادة (13)من هذا القانون.
مادة(27)أصلها المادة (22)
يحل أقدم نواب المحافظوفقاً لترتيب أقدميتهممحل المحافظ فى حالة غيابه، وفي حالة غيابهم يحل محله مدير الأمن ثم السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.
مادة(28)أصلها المادة (23)
يكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.
و يختص بمايلي:
1) معاونة المحافظ في وضع الخطط الإدارية و المالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى للمحافظة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمحافظة.
2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعرضها على المحافظ والمجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لوزارة التخطيط.
3) الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي بالمحافظة وفقاً للقواعد المنظمة.
4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة، وإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي.
5) التعاون مع المجلس التنفيذي في تحديد المزايا التنافسية للمحافظة ووحداتها المحلية الأدنى والترويج للفرص الإستثمارية المتاحة على أرض المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
6) إعداد مشروع الموازنة العامة للمحافظة بالتعاون مع المجلس التنفيذي وإعتماده من المجلس المحلي تمهيداً لمناقشته مع وزارة المالية.
7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالوزارة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمحافظة.
8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين وتدعيم منظومة الخدمات الإلكترونية بالمحافظة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمسائلة.
9) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمحافظة.
كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام في مباشرته لآختصاصاته،ويحل محله عند غيابه.
مادة(29)أصلها المادة (24)
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وإختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية.
مادة (30)أصلها المادة (25)
تلتزم الحكومة بتقديمالخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
مادة (31)أصلها المادة (26)
يُشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من:
1 - نواب المحافظ.
2 - مدير الامن.
3 - سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا ً للمجلس.
4 - السكرتير العام المساعد للمحافظة
5 - رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى.
6 - رؤساء المديريات المنوط بها تقديم الخدمات المحلية على مستوى المحافظة بالإضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التى يتم نقلها للأجهزة المحلية وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
7 - رؤساء المصالح والأجهزة والهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
8 - رؤساء أجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة .
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مٌرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده، وللمحافظ دعوة من يراه لحضور هذه الاجتماعات، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة(32)أصلها المادة (27)
يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة،وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق بالمحافظةوفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمحافظة.
2 - مناقشةمشروعي خطة وموازنة المحافظة، وكذلكاقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوى للمحافظة.
4 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
5 - وضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظة، قبل عرضها على المجلس المحلي لإقرارها.
6 - دراسة الموضوعات التي تعرض على المجلس المحلي للمحافظة من النواحي الإدارية، والمالية، الفنية والقانونية.
7 - دراسة الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات التى تتولاها المحافظة.
8 - دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات.
و يتولى السكرتير العام بصفته أميناً عاماً للمجلس التنفيذي متابعة ما يصدره المجلس من توصياتوقرارات.
مادة(33)أصلها المادة (28)
للمحافظ دعوة أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لإجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم لمناقشة سُبل تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمحافظة، وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن، والقرارات الصادرة عن الجهات التنفيذية بالمحافظة، ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولُثلث أعضاء مجلس النواب بالمحافظة الحق في الدعوة إلى عقد هذا الإجتماع.
الفصل الخامس
رئيس المركز
مادة (34)أصلها المادة (29)
يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المركز والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة، ويختص بما يلي:
1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المركز وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس المحلي بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمركز
2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمركز وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمركز لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.
3) إعداد مشروع الموازنة العامة للمركز بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمركز وإعتماده من المجلس المحلي ورفعه لسكرتير عام المحافظة.
4) إعداد الحساب الختامي السنوي للمركز.
5) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمركز.
6) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المركز بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
7) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمركز.
8) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمركز للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بالمركز.
9) الإشراف على النظافة بالمركز وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
10) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين بالمركز ومنظومة الخدمات الإلكترونية وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
11) الاشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوئيات بالتعاون مع الإجهزة المركزي المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمركز، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
12) التعاون مع رؤساء المراكز الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمراكز والمحافظة.
ويجوز تعيين نائبا لرئيس المركز، ويشترط فيمن يعين رئيساً للمركز أو نائباً له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.
ولرئيس المركز تفويض بعض إختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز و في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل سكرتير المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته.
ويؤدي رئيس المركز ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة (13) من هذا القانون أمام المجلس المحلي للمركز.
مادة (35)أصلها المادة (30)
يُشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:
1 - نائب رئيس المركز.
2 - مأمور المركز.
3 - سكرتير المركز ويكون أمينا ً للمجلس.
4 - رؤساء المدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاقه.
5 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج ومديري افرع شركات المرافق العامةبالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية بالاضافة لشاغلي الوظائف والمسئوليات التي يتم نقلها لمستوى المركز لإدارتها.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وتبين اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة (36)أصلها المادة (31)
يتولى المجلس التنفيذي للمركز الإختصاصات الآتية:
1- توفير احتياجات المدن والاحياء والقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها وفقاً للوظائف والمسئوليات التى تتولي إدارتها.
2- تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالي للمدن والاحياء والقرى التى تُقصر مواردها الذاتيه عن الوفاء باحتياجاتها وتغطية الوظائف والمسئوليات التى تتولي إداراتها وفق خططها وموازنتها فى حدود ما يقرره المجلس المحلي للمركز.
3- دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
4- التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا ً لتوصيات وتقييم المجلس المحلي للمركز.
5- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى المركز وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.
6- مناقشة مشروعيخطةوموازنة المركز، اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات علي الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد اعتمادها وفقاً لخريطة الوظائف والمسئوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
7- مناقشة الحساب الختامي السنوي للمركز.
كما يتولي هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى البنود (4،6، 7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى المركز.
الفصل السادس:
رئيس المدينة
مادة (37)أصلها المادة (32)
يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة، ويختص بما يلي:
1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المدينة، وتنفيذ قرارات المجلس المحلي للمدينة بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمدينة.
2) إعداد مشروع خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمدينة وعرضها على المجلس التنفيذي للمركز تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة لمناقشتها وإعتمادها ورفعها لسكرتير عام المحافظة.
3) إعداد مشروع الموازنة العامة للمدينة بالتعاون مع المجلس التنفيذي للمدينة وإعتماده من المجلس المحلي للمدينة ورفعه لسكرتير عام المحافظة.
4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للمدينة تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للمدينة.
5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية على أرض المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمدينة.
7) التنسيق بين الجهات المعنيّة بالمدينة للحفاظ على البيئة والمحافظة على المحميات الطبيعية بها.
8) الإشراف على النظافة بالمدينة وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة.
9) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالمدينة وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
10) الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات بالتعاون مع الأجهزةالمركزية المعنيّة بالتنفيذ وفقاً للخطة التنموية للمدينة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.
11) التعاون مع رؤساء المدن الأخرى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنموية المشتركة بالمحافظة وفقاً للخطة التنموية للمدن والمحافظة.
ويجوز تعيين نائباً لرئيس المدينة،ويشترط فيمن يُعين رئيسا ًللمدينة أو نائباً له ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (13) من هذا القانون.
ولرئيس المدينة تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله في حالة غيابه ، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير المدينة محل رئيس المدينة ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته، ويؤدي رئيس المدينة ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للمدينة.
مادة (38)أصلها المادة (33)
يُشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:
1- نائب رئيس المدينة.
2 - مأمور القسم.
3 - سكرتير المدينة ويكون أمينا ًللمجلس.
4 - مديري إدارات الخدمات والإنتاج ومديري أفرع شركات المرافق بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرَة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة (39)أصلها المادة (34)
يتولي المجلس التنفيذي للمدينة الإختصاصات الآتية:
1 - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة،وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدماتومستوى أداء المرافق على مستوى المدينة وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمدينة.
2 - مناقشة مشروعى خطة وموازنة المدينة،وإقتراح توزيع الإعتمادات المخصصة للإستثمارات على مشروعات الأحياء التابعة للمدينة بعد إعتمادها، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
3 - مناقشة الحساب الختامي السنوي.
4 - مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا ً كان نوعها.
5 - مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.
6 - الإشتراك مع وحدة محلية أخرى في إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمدنية.
7 - وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية بالمدينة.
8 - مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى المدينة.
الفصل السابع:
رئيس الحي
مادة(40)أصلها المادة (35)
يكون لكل حي رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة الحي ، ويختص بما يلي:
1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الحى، وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للحى.
2) إعداد مشروع خطة الخدمات المحلية للحي وعرضها على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للحي لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام المحافظة.
3) إعداد مشروع الموازنة العامة للحي بالتعاون مع المجلس التنفيذي للحي وإعتماده من المجلس المحلي للحي ورفعه لسكرتير عام المحافظة.
4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للحي تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للحي.
5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالحي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للحي.
7) الإشراف على النظافة بالحي وإدارة المخلفات بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزراة البيئة.
8) الإشراف على سير العمل بمكاتب خدمات المواطنين ومنظومة الخدمات الإلكترونية بالحي وفقاً لمعايير الحوكمة والشفافية والمساءلة.
ويجوز تعين نائباً لرئيس الحي، ويشترط فيمن يُعين رئيسا ً للحيأو نائباً لهذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة(13)من هذا القانون.
ولرئيس الحي تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه، ويحل النائب محله فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما يحل سكرتير الحي محل رئيس الحي، ويباشر من يحل محله جميع إختصاصاته، ويؤدي رئيس الحي ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للحي.
مادة (41)أصلها المادة (36)
يُشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل من:
1- نائب رئيس الحي.
2- مأمور القسم.
3- سكرتير الحي ويكون أمينا ً للمجلس.
4- رؤساء الأجهزة التنفيذيةومديري أفرع شركات المرافق العامةفي نطاق الحيالذين تحددهم اللائحة التنفيذية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمله.
مادة (42) أصلها المادة (37)
يتولى المجلس التنفيذي للحي الإختصاصات الآتية:
1 - مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة(132)من هذا القانون.
2 - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للحي.
3 -متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحي، وتقييم حُسنإنجاز المشروعات والخدمات ومستوى اداء المرافقعلى مستوى الحي، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالحي.
4 - مناقشة مشروعى خطة وموازنة الحي ، وتوزيع الإعتمادات التي تخصص للإستثمارات على مستوىالحي، وفقا ً لخريطة الوظائف والمسئوليات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
5 - مناقشة الحساب الختامي السنوي للحي.
6 - مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة(32)من هذا القانون، وذلك على مستوى الحي.
الفصل الثامن:
رئيس الوحدة المحلية للقرية
مادة (43)أصلها المادة (38)
يكون لكل وحدة محلية قروية رئيس بدرجة مدير عام، تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويختص بما يلي:
1) وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون الوحدة المحلية القروية وتنفيذ قرارات المجلس المحلى بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للوحدة.
2) إعداد مشروعى خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية وعرضها على المجلس التنفيذي للقرية تمهيداً لعرضها على المجلس المحلي للقرية لمناقشتها وإعتمادها ورفعها للسكرتير العام.
3) إعداد الحساب الختامي للوحدة.
4) توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد تقارير المتابعة الدورية وعرض هذه التقارير على المجلس التنفيذي للوحدة تمهيداًً لعرضها على المجلس المحلي للوحدة المحلية القروية.
5) الإشراف على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالوحدة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنيّة.
6) الاشراف على تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للقرية.
7) الإشراف على النظافة بالوحدة وإدارة المخلفات بالتعاون مع الأجهزة المعنيّة بالمحافظة.
يجوز تعين نائب لرئيس الوحدة المحلية القروية،ويشترط فيمن يُعين رئيسا ًللوحدة المحلية القروية أو نائباًله ذات الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة(13)من هذا القانون.
ولرئيس ً الوحدة المحلية القروية تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه ويحل النائب محله في حالة غيابه، ويباشر من يحل محله جميع اختصاصاته،ويؤدي رئيس الوحدة المحلية القروية ونائبه قبل مباشرة العمل اليمين المبينة بالمادة المشار إليها أمام المجلس المحلي للقرية.
المادة (44) أصلها المادة (39)
يُشكل بكل وحدة محلية قروية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الوحدة المحلية القروية وعضوية كل من:-
1- نائب رئيس الوحدة المحلية القروية.
2- رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة الوحدة المحلية.
3- سكرتير الوحدة المحلية القروية ويكون أمينا ً للمجلس.
4- ممثل عن وزارة الداخلية.
ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مٌرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله نائبه، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
مادة (45) (مستحدثة)
يتولى المجلس التنفيذي للوحدة المحلية القروية الإختصاصات الآتية:
1- مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون.
2- وضع القواعد التي تكفل حُسن سير العمل بالأجهزة الإدارية والتنفيذية للقرية.
3- متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للوحدة المحلية القروية، وتقييم حُسن إنجاز المشروعات والخدمات ومستوي اداء المرافق على مستوى القرية، وفقا ً لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالقرية.
4- مناقشة مشروعي خطة وموازنة الوحدة المحلية القروية، وتوفير الإعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الوحدة.
5- مناقشة الحساب الختامي السنوي للوحدة المحلية القروية.
6- مباشرة الإختصاصات المنصوص عليها في البندين (7، 8) من المادة (32) من هذا القانون، وذلك على مستوى الوحدة المحلية القروية.
الفصل التاسع:
الموظفون بالوحدات المحلية
المادة(46)أصلها المادة (40)
يكون لكل مديرية من مديريات المحافظةأو فروع الوزارات التي نقلت إختصاصاتها إليهاهيكل تنظيمي يشمل جميع الموظفين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، وتكون تبعيتهم الإدارية للمحافظة، ويكون الموظفون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون تعيين مديري المديريات أو فروع الوزارات وندبهم لها بقرار من المحافظ المختص.
مادة (47)أصلها المادة (41)
يكون تعيين السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
ويكون تعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية ونوابهم بقرار من المحافظ المختص، وذلك بعد الحصول على الشهادة المناسبة للوظيفة من أكاديمية الإدارة المحلية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، كما يكون ندبهم ونقلهم بين الوحدات المحلية أو الأجهزة المحلية المختلفة بقرار من المحافظ المختص.
مادة(48)أصلها المادة (42)
تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالموظفين فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إلى الموازنات الخاصة بهذه الوحدة.
مادة (49)أصلها المادة (43)
تسرى على الموظفين بالوحدات المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد بشان نص خاص في هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
الباب الثاني:
المجالس المحلية
الفصل الأول
انتخاب المجالس المحلية
مادة 50 وأصلها 44
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالصفات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفلاح:
من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجالس المحلية، ويكون مقيما ً في الريف، وبشرط ألا تتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا ً أو إيجارا ً أكثر من عشرة أفدنة.
العامل:
من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي، ولا يكون منضما ً إلى نقابة مهنية أو مقيدا ً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا ً وحصل على مؤهل عال وفي الحالتين يجب لإعتبار الشخص عاملا ً أن يكون مقيدا ً في نقابة عمالية.
الشاب:
من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة ميلادية في يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين في التاريخ ذاته، وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته.
المواطن ذو الإعاقة:
من يعاني من إعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية.
ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي يصدر وفق الشروط والضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أخذ رأي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة(51)أصلها المادة (45)
يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.
مادة (52)أصلها المادة (46)
يجب أن تتضمٌن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصةللمجلس المحليوعدداً من الاحتياطين مساوياً له.
ويخصصثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأنيمثل منبينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.
يجوز للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.
ويجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطين ذات النسب والصفات المشار إليها.
ويجوز أن تتضمٌن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستلقين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.
وفى جميع الاحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
مادة (53)أصلها المادة (47)
مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ منتاريخ اول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات.
مادة (54)أصلها المادة (48)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
1- أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية و السياسية.
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.
5- أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.
مادة (55) أصلها المادة (49)
يجب أن يكون لكل قائمة إنتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمٌن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
مادة (56)أصلها المواد (50)، (51)،(53)
تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مترشحي المقاعد الفردية والقوائم.
رأت اللجنة حذف المادة وتركت تحديد المستندات المطلوبة للترشح لعضوية المجالس المحلية للهيئة الوطنية للانتخابات ونصت على ذلك في المادة (56).
مادة (57)أصلها المادة (52)
45) يسدد المرشح الفردي تأمينا ً مقداره خمسمائة جنيه ويسددممثل القائمة مبلغاً مماثلاً لكل مترشح بالقائمة وفقاً لعددها.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.
رأت اللجنة حذف المادة لدمج الاحكام الواردة بها بنص المادة (56).
مادة(58)أصلها المادة (54)
يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الوطنية للإنتخابات.
وينشر طلب التعديل أو التنازل فى القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.
مادة (59)أصلها المادة (55)
اذا خلا مكان أحد المترشحين في أيه قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الاقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفه من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وعلى ممثل القائمة أن يقدم أسماً لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تالياً لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعينالسابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة فى الفقرة الأولى ، يجري الانتخاب فى هذه الحالة فى موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فاذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة ، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أياً كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الاخلال بالنسب المحددة بالمادة(56)من هذا القانون.
مادة(60) أصلها المادة (56)
على الناخب أن يختار قائمة واحدة، العدد المماثل لعدد مقاعد النظام الفردي للمجلس المحلي من المترشحين من ذلك النظام.
يجري التصويت بنظامي القوائم والفردي فى ذات الوقت، ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع أو أكثر.
وبطلان اجراءات التصويت بالنسبة لآحد النظامين لا يؤثر على صحة اجراءات التصويت بالنظام الآخر.
مادة (61)أصلها المادة (57)
في الانتخاب بالنظام الفردي، يعلن فوز العدد المساوي للمقاعد المخصصة للنظام الفردي من المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
وفي الانتخاب بنظام القوائم يعلن فوز القائمة التي حصلت على أعلى الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
مادة (62) أصلها المادة (58)
إذا لم يترشح في دائرة انتخابية على المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوىالعدد المماثل للمقاعد أو أقل، أو لم يتبق إلا هذا العدد، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل على نسبة(5%)من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.
فإن لم يحصل أياً من هؤلاء المترشحين على هذه النسبة، أٌعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية على المقاعد المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن فوزها إذا حصلت على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.
فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.
مادة(63) أصلها المادة (59)
يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية
مادة (64)أصلها المادة (60)
يؤدي عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضويةاليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
• مادة (65)أصلها المادة (61)
لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلي أي رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (66)أصلها المادة (62)
يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء إجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلي بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أي إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.
ويتعين موافقة المجلس المحلي قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون.
• مادة (67)أصلها المادة (63)
يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
• مادة (68)أصلها المادة (64)
يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
• مادة (69)أصلها المادة (65)
يقبل المجلس المحلي إستقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الإستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
مادة (70) أصلها المادة (66)
46) إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلثعدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا ًً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسه تحدد بعد خمسة عشر يوما ً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.
47) ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها.
48) مادة (71)أصلها المادة (67)
تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطاً ً من الشروط اللازمة للترشح، ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته عمداًً لأحكام المادة (68) من هذا القانون أو من يفقد الثقة أو الاعتبار، كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بأي من واجباته الأخرى.
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا ً للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة (70) من هذا القانون.
المادة(72) أصلها المادة (68)
إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً ، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياًً كانت صفته دون الإخلال بالنسب المحددة بالمادة (52) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.
وفي حالة خلو مكان أحد الاعضاء بالنظام الفردي يصعد من حصل على أعلى الاصوات من المرشحين.
الفصل الثالث:
نظام سير العمل بالمجالس المحلية
مادة (73)أصلها المادة (69)
يُعد لكل مجلس محلي ولجانه مقر خاص، ويلحق به العدد اللازم من العاملين، ويكون لرئيس المجلس المحلي الإشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس المجلس المحلي بالمحافظة بالنسبة للموظفين بالمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.
مادة(74)أصلها المواد: (88، 97، 101، 106، 110)
• ينتخب كل مجلس محلي من بين اعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيساً ووكيلين له على أن يكون أحدهما على الاقل من الشباب.
ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الاعضاء سناً، إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذاخلا مكان أحدهما ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة (75)أصلها المادة (70)
يكون دور إنعقاد المجلس المحلي عشرة أشهر على الأقل يبدأ وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجتمع المجلس المحلي في المقر المخصص له إجتماعاً عادياً مره على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده، ويجوز دعوة المجلس المحلي لإجتماع غير عادي في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناءً على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث أعضاء المجلس.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، لا يكون إجتماع المجلس صحيحا ً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (76)أصلها المادة (71)
فى حالة عدم إكتمال العدد القانوني اللازم لصحة إنعقاد المجلس المحلي يؤجل الإجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وأسبوعينعلى الأكثر.
وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتغيبين لحضور الإجتماع، فإذا كان عدد الحاضرين في الإجتماع الجديد أقل من العدد القانوني، أخطر رئيس المجلس المحلي أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك، ويعرضالأمر على مجلس محلى المركز بالنسبة للمجالس المحلية للمدن والاحياء والقرى، وعلى مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية للأحياء في المحافظات ذات المدينة الواحدة، وللمجالس المحلية للمراكز لإتخاذ القرار المناسب.
مادة (77)أصلها المادة (72)
جلسات المجلس المحلي علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثُلث الأعضاء جعلها سرية ، وفى هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.
مادة (78)أصلها المادة (73)
يحضر رئيس كل وحدة محلية جميع جلسات المجلس المحلي للوحدةويجوز له عند الضروره إنابه منيحل محله، كما يلتزم بالحضور من يرى رئيس المجلس المحلى أو رئيس الوحدة المحليةضرورة حضورهم من رؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافق العامة والوحدات المحلية الأخرى أو مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس ، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود.
ويجوز لأعضاء مجلس النواب في المحافظة حضور جلسات المجالس المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.
مادة (79)أصلها المادة (75)
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة إلا في الحالات الطارئة التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (80)أصلها المادة (78)
للمجلس المحلي بناءً على طلب كتابي مسبب مقدم من ربع عدد أعضائه على الأقل، أو بناءًً على طلب الوحدة المحلية أن يقرر دون مناقشة استعجال النظر في أي موضوع معروض عليه، ويبحث المجلس كافة الموضوعات التي يتقرر طرحها بطريق الاستعجال قبل غيرها، وللمجلس أن يقرر مناقشة الموضوعات في الجلسة ذاتها، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي أحُيل إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس فوراً، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها لائحته الداخلية.
مادة (81)أصلها المادة (79)
يُشكل المجلس المحلي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً نوعية لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس، ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس المحلي قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه، وتنتخب كل لجنة من لجان المجلسرئيساً لها، ووكيلاً، وأميناً للسر، في أول اجتماع لها،وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس المحلي أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.
وتُشكلبالمجلس المحلي للمحافظةلجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضائه وأعضاء المجالس المحلية الأخرى واقتراح الإجراء الذي يُتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددهااللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (82) أصلها المادة (80)
على رؤساء المصالح، أو مديري المديريات، ورؤساء الإدارات، والأجهزة التنفيذية، وشركات المرافق العامةأو غيرها من الجهاتذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس المحلي حضور اجتماعاتها متى طلب منهم ذلك،معمراعاة مستوى المجلس .
ويجوز للمجلس التنفيذيأو المحليأو لأية لجنة من لجان المجلس الاستعانة بذوى الخبرة والكفاءة وفقاًً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس، وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.
ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود .
ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدماتواللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة من الوحدات المحلية ، أو اللجان التي يشترك في عضويتها بحكم القانون .
مادة(83)أصلها المادة (81)
تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس المحلية برئاسة رئيس المجلس وعضويةالوكيلين، ورؤساء لجانه ، وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يأتي :
1- السياسة العامة للمجلس ومشروعي الخطة والموازنة والحساب الختامي.
2- الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من الأعضاء.
3- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.
4- المسائل الأخرى التي يحليها المجلس المحلي إليها.
وتتولى اللجنة المشار إليها مباشرة اختصاصات المجلس المحلي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة، على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها .
مادة (84)أصلها المادة (82)
بناء على إقتراح مجلس محلي المحافظة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء يجوز بقرار من المحافظ إنشاء لجان للخدمات بالمناطق الصناعية، الحرة، الإستثمارية، التكنولوجيه، التجارية اللوجيستيه وغيرها من المناطق.
ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (85)أصلها المادة (83)
تتولى لجنة الخدمات تحت إشراف المجلس المحلي المختص العمل على توفير الخدمات اللازمةلهذه المناطق والإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح والتنمية بها، كما تتولى بوجه خاص ما يأتي :
1- إجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.
2- بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.
3- تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة طبقاًً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
4- اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات، وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها ، وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.
• مادة(86)أصلها المادة (84)
تتولى لجان الخدمات مباشرة إختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التاليه:-
أ- ما يخصص للخدمات الإجتماعية والثقافيه والصحية وخدمات الإسكان من أرباح الشركات والمحلات الواقعة في نطاق المنطقة.
ب - التبرعات والهِِبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجان.
ج - الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس المحلي للمحافظة.
وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجان الخدمات بالمنطقة على ألأغراض المخصصة لها ويعرض الحساب الختامي السنوي لهذه الموارد على مجلس محلي المحافظةلمراجعته وإقراره.
مادة (87)أصلها المادة (85)
للمجالس المحلية عقد جلسات استماع للمواطنين بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية، والمديريات، والإدارات المحلية، والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدني العاملة بنطاق المحافظة قبل إقرار خطة التنمية المحلية ، أو أي قضايا أخرى ذات أهميةوفقاً للضوابط والاجراءات التى تضعها اللائحة الداخلية.
مادة (88) (مستحدثة)
تنشر القرارات التي تصدرها المجالس المحلية، وكل ما يتعلق بالعمل المحلي وموازنتها على بوابة إلكترونية، تنشأ لهذا الغرض، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات النشر على هذه البوابة بما يكفل علم الكافة بما صدر.
مادة (89)أصلها المادة (86)
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، يضع مجلس محلي المحافظة لائحة داخلية لتنظم العمل به وبالمجالس المحليةالأخرىفي نطاق المحافظة، وتبين كيفية ممارسة المجالس المحلية لإختصاصاتها.
الفصل الرابع
المجلس المحلي للمحافظة
المبحث الأول
تشكيل المجلس المحلي للمحافظة
مادة (90)أصلها المادة (87)
يشكل في كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينه بواقع ثمانية أعضاء عن كل وحدة محلية منها وبالنسبة للمحافظات التي بها مدن رئيسية يزيد عدد أحيائها على خمسة تمثل بثمانية أعضاء عن كل حي.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الاختصاصات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.
ُإستحدثت اللجنة نص يشمل كافة مستويات المجالس المحلية وتم تسكينها بالفصل الثالث نظام سير العمل بالمجالس المحلية المادة (74) لذا تم حذف هذا النص.
المبحث الثاني
اختصاصات المجلس المحلي للمحافظة
مادة (91)أصلها المادة (89)
يتولى المجلس المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة طبقاً لأحكام هذا القانون .
وله أن يطلب عن طريق المحافظ أى بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة .
كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ، وذلك على النحو المبين بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1- إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقرار مشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامي .
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .
3- الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير .
4- أقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5- إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية.
6- اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي .
7- فرض الرسوم ذات الطابع المحلي وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها .
8- اقتراحودراسة الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة ومتابعة تنفيذها .
9- إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
10- إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع المواطنين في كافة المجالات.
11- إقتراح إنشاء مناطق حٌرة، إستثمارية، تكنولوجيه، تجارية، لوجستيه، بورصات سلعية، وشركات إستثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي، وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الإعتبارية الأخرى بالمحافظات، وذلك بعد موافقة الوزارات المعنية.
12- إقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المحافظة والموافقة على قواعد التصرف فيها .
13- مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .
14- الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية ، والاشتراك في الندوات والمناسبات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية .
وللمجلس المحلي إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
مادة (92)أصلها المادة (90)
يختص المجلس المحلي للمحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي :
1- الإشراف والرقابةعلى أعمال ونشاط هذه المجالس .
2- الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.
3- الفصل في الخلاف على اختصاصات المجالس المحلية للمراكز، أو المدن، أو الأحياء ، أو القرى.
مادة (93)أصلها المادة (91)
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو أموال الوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة أو تأجيره بإيجار أسمي ، أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات ، أو المصالح الحكومية ، أو الهيئات العامة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود خمسمائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
وفيما عدا المحاجر والمناجم الصغيرة، لا يجوز أن تزيد مدة حق الانتفاع أو التأجير وفقاً لأحكام الفقرة السابقة على ثلاثين سنة يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال يصدر بالتصرف قرار من المحافظ وتبقى الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله ، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار ، وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.
مادة(94) أصلها المادة (93)
للمجلس المحلي للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة الإدارية، والمالية، والفنية، للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه، والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها إدارياً وفنياًبما يمكنها من القيام باختصاصاتها.
مادة (95) أصلها المادة (94)
يجوز للمجلس المحلي للمحافظة، بالاتفاق مع المحافظ ،أن يقرر تمثيل المنتفعين بالمشروعات والخدمات العامة في الأجهزة والوحدات القائمة على إدارتها والإشراف عليها طبقا ً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد شروط إختيار ممثل المنتفعين.
ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفاً بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها أو تقاضى أي مبالغ أو الحصول على اي مزايا من هذه الجهات ، أو معاملته أية معاملة خاصة.
مادة (96) أصلها المادة (95)
يبدي المجلس المحلي للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.
وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس المحلي للمحافظة المتعلقة بالاحتياجات العامة للمحافظة والتي لا يمكن تنفيذها محلياً .
الفصل الخامس
المجلس المحلي للمركز
مادة (97)أصلها المادة (96)
يُشكل في كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتُمثل باقي الوحدات المحلية الاخري من مدن وأحياء ووحدات قروية في نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة.
مادة (98)
يتولى المجلس المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة، الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاق المركز.
كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي :
1- إقرار مشروع الخطة السنوية للمركز ومشروع موازنته السنوية ومتابعة تنفيذها والحساب الختامي .
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها
3- اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز.
4- إقرار القواعد العامة لإدارة وإستخدام ممتلكات المركز والموافقة على التصرف فيها وفقاً للقانون.
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع المواطنين في كافة المجالات.
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .
7- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.
مادة (99)
يجوز للمجلس المحلي للمركز، بعد موافقة المحافظ، التصرف بالمجان في مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام .
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات ، وحكم الفقرة الثالثة من المادة (94) من هذا القانون ،يجوز للمجلس بعد موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية منح حق الانتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تأجيره بأيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية في حدود مائة ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفععام، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.
الفصل السادس
المجلس المحلي للمدنية
مادة (100)
يُشكل في كل مدينة مقسمة إلى أحياء مجلس محلى يمثل فيه كل حي بثمانية أعضاء ويُشكل بالمدينة غير المقسمة إلى أحياء مجلس محلى من ستة عشر عضوا
مادة (101)أصلها المادة (102)
يتولى المجلس المحلي للمدينة، في نطاق السياسة العامة للمركز، الإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها، والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق المدينة ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بفرض الرسوم ذات الطابع المحلي وبالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 7 ) من المادة (98) من هذا القانون على مستوى المدينة.
المادة (102) أصلها المادة (103)
يجوز للمجلس المحلي للمدينة إقتراح التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام ، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (94) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتُملك الأجانب للعقارات ، يجوز للمجلس إقتراح التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام.
الفصل السابع
المجلس المحلي للحي
مادة (103)أصلها المادة (104)
يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء .
مادة (104)أصلها المادة (105)
يُشكل في كل حي مجلس محلى من ستة عشر عضوا.
استحدثت اللجنة نص يشمل كافة مستويات المجالس المحلية وتم تسكينها بالفصل الثالث " نظام سير العمل بالمجالس المحلية" المادة (74) لذا تم حذف هذا النص.
مادة (105)أصلها المادة (107)
يتولى المجلس المحلي للحي في نطاق السياسة العامة للمدينة الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاق الحي ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 7) من الفقرة الثانية من المادة (98)، والمادة (102)من هذا القانون على مستوى الحي.
مادة (106) أصلها المادة (108)
يتولى كل حي من أحياء المدينة فى نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون لحساب المدينة، وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس المحلي للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة.
الفصل الثامن
المجلس المحلي للقرية
مادة (107)أصلها المادة (109)
يُشكل في كل وحدة محلية قروية مجلس محلي من ستة عشر عضواً.
استحدثت اللجنة نص يشمل كافة مستويات المجالس المحلية وتم تسكينها بالفصل الثالث " نظام سير العمل بالمجالس المحلية" المادة (74)، لذا تم حذف هذا النص:
مادة (108) أصلها المادة (111)
يتولى المجلس المحلي للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي في نطاقه ، ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:
1- اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
2- إقرار مشروع الموازنة والحساب الختامي للقرية.
3- اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.
4- العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعي، وتشجيع الصناعات الحرفية
5- اقتراح إنشاء المرافق العامة بالقرية.
6- العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والأخلاقية .
يتم حذفها لأنها لا ترتب حكماً لتحديدها الهدف من الإشراف على أعمال المجالس المحلية واجهزتها التنفيذية، ولم تحدد من له سلطة هذا الإشراف.
الفصل التاسع
الإشراف والرقابة
المبحث الأول
الأشراف على الوحدات والمجالس المحلية(مستحدث)
مادة(109)أصلها المادة (113)
تكون قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها, وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة, وبمراعاة القوانين واللوائح, نهائية, ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها.
ويتعين علي المجالس المحلية إرسال قراراتها وتوصياتها خلال خمسة عشر يوما إلى المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة, - بحسب الأحوال –وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إليه الاعتراض على القرارات الصادرةعنها, وذلك في الحالات الآتية:
1- تجاوز المجالس لحدود اختصاصاتها.
2- الإضرار بالمصلحة العامة.
3- الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وللمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة في الحالات والمدة المشار إليها بالفقرة السابقة إعادة القرار إلى المجلس الذي أصدره مشفوعاً بملاحظاته والأسباب التي بنى عليها اعتراضه.
فإذا أصر أي من المجالس المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على قراره يعرض الأمر على مجلس محلي المحافظة ليتخذ قراره فيه.
وإذا أصر مجلس محلي المحافظة على قراره أو اختصاصه ،عُرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتفصل فيه على وجه الاستعجال.
مادة(110) أصلها (138)
تتولي كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لقانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية وقانون الجهاز المركزي للمحاسباتوقانون نظام الادارة المحلية ونظام الادارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات مراجعة حسابات الوحدات المحلية وصناديقها وحساباتها الخاصة بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.
ويكون ممثلوا وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها، وذلك على النحو الذي تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس المحلي للمحافظة والمحافظ المختص ورؤساء الوحدات المحلية الأخرى بالتقاير التى يعدها عن حساباتها.
مادة(111) أصلها المادة (157)
يتولى مجلس الدولة وحده الإفتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بالوحدات والمجالس المحلية وتتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوي التي تكون هذه الوحدات والمجالس طرفا ً فيها.
وتتم إحالة الموضوعات القانونية المشار إليها بالفقرة السابقة من رئيس المجلس المحلي للمحافظة أو من المحافظ أو من ينيبه بحسب الأحوال.
مادة (112) أصلها المادة (114)
يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها وأعمالها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتستهدف هذه الرقابة ما يلي :
أ- مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة .
ب- تحقيقالمحافظات للأهداف المقررة لها ، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات .
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس المحلية القيام به وفقاً للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو تفرضه القوانين واللوائح ، بعد إخطاره من المحافظ للقيام به .
ولرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شانه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة ، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأي المحافظين المختصين .
مادة (113) أصلها المادة (115)
يتولى كل وزير في نطاق اختصاص وزارته ما يأتي:
أ–أبلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وإبلاغ الوحدات المحلية بما يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسات العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الزراعية والتركيب المحصولي وشئون التموين وتسعير السلع .
ب – وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وإبلاغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
ج - المساهمة مع الوحدات المحلية في تنفيذ الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها .
المبحث الثاني
رقابة المجالس المحلية على وحدات الإدارة المحلية
المطلب الأول
الأسئلة
مادة (114) أصلها المادة (117)
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نوابهوكل منمديري المديريات ورؤساء المصالح الهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق المحافظة أسئلة في شأن من الشئونالتي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وصل عمله إليها.
وعلى المحافظ أو غيرة ممن توجه إليهم الأسئلة الإجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري المديريات، ورؤساء المصالح، والهيئات وشركات المرافقالعامةبالمحافظة.
ولكل عضو من أعضاء المجالس الأخرى توجيه الأسئلة لأي من رؤساء الوحدات المحلية المختصة ومديري الإدارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية ورؤساء الهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق الوحدة المحلية.
مادة (115)أصلها المادة (118)
لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد , ويقدم إلى رئيس المجلس كتابة , ويجب أن يكون السؤال في موضوع ذي أهمية عامة , وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة أو تكون له فيه صفة شخصية , وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس المحلىللمحافظة إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة وسحبها والإجابة عنها ومناقشتها.
المطلب الثاني
طلبات الإحاطة
مادة (116) أصلها المادة (119)
لكل عضو من أعضاء المجلس المحلى للمحافظة أن يقدم طلب إحاطة إلى المحافظ أو نوابه , أو لأي من مديري المديرياتورؤساء المصالح والهيئات وشركات المرافقالعامة في نطاق المحافظة في الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم .
ولكل عضو من أعضاء المجالس المحلية الأخرى أن يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الوحدة المحلية أو مديري الإداراتأو مديري أفرعالهيئات وشركات المرافق العامة العاملة في نطاق الوحدات في الأمور العامة العاجلة ذات ألأهمية الداخلة في اختصاصاتهم.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة أوالعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم وسحب طلب الإحاطة والإجابة عنه.
المطلب الثالث
طلبات المناقشة
مادة (117)أصلها المادة (120)
يجوز لربع عدد أعضاء المجلس المحلىأو خمسةأعضاء أيهما أقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوحدة المحلية بشأنه وتبادل الرأي فيه
ويجب أن يقدم هذا الطلب لرئيس المجلس كتابة لإبلاغه إلى المختصين من رؤساء اللجان التي تتصل اختصاصاتها بموضوع المناقشة وللمجلس أن يقرر إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه، وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلب المناقشة .
المطلب الرابع
الاقتراحات
مادة (118) أصلها المادة (121)
للمحافظ ونوابه، ورؤساء الوحدات المحلية، ولكل عضو من أعضاء المجالسالمحليةالتقدمبمقترحاتهم الى المجلس المحلى المختص في المسائل الداخله في اختصاص المجلس وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .
المطلب الخامس
الاستجواب
مادة (119)أصلها المادة (122)
يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في إختصاصاتهم.
كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجية استجواب لرؤساء الوحدات المحلية وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في إختصاصاتهم.
وللمجلس المحلي بعد مناقشة الأستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.
فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.
المطلب السادس
لجان تقصى الحقائق
مادة (120) أصلها المادة (123)
للمجلس المحلى للمحافظة أن يشكل لجنة لتقصى الحقائق في موضوع من الموضوعات الداخله في اختصاصه، وتعرض اللجنة تقريرها على المجلس بعد الانتهاء من عملها، وفى حالة ثبوت تقصير في الأداء يقوم المجلس بعرض الأمر على المحافظ إذا كان الموضوع يتعلق بأحد العاملين بدائرة المحافظ لإحالة الموضوع إلى جهات التحقيق، أما إذا كان الموضوع متعلقا بالمحافظ فيرفع الأمر لرئيس مجلس الوزراء للتصرف، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة (121)أصلها المادة (124)
للمجلس المحلي في سبيل ممارسة الرقابة على المرافق والإعمال في نطاق اختصاصه , أن يطلب من الوحدة المحلية موافاته بتقارير عن نشاط تلك المرافق مدعمة بالبيانات الإحصائية ومعدلات الإنتاج والخدمات وما يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات ومقترحات حلها.
الفصل العاشر
حل المجالس المحلية
مادة (122)أصلها المادتين (125)،(126)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل، كما لا يجوز حل المجلس المحلي لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر قرار حل المجلس المحلي من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب وذلك للأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل مجلس مؤقت، وذلك بناء على إقتراح المحافظ المختص.
وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة (123) أصلها المادة (127)
ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس المحلى الجديد، ويجب إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعرض القرارات التي اتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيلة لاتخاذ ما يراه بشأنها، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث
الموارد المالية
الفصل الأول: الموارد المالية للمحافظة
ماده (124)أصلها المادة (128)
يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج، وبنود تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون للمحافظ حرية المناقلة من برنامج لأخر أو من بند إلى بند في ذات الباب، بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ويرحل فائض الإيرادات المحلية في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية وذلك بداية من العام المالي 2018/2019 ، ويتم تمويل مواردها من:
1- إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة.
2- نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية , وكذا نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.
3- نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية .
4- نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية.
5- ضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
6- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.
7- الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي تفرض لصالح المحافظات، كذلك الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين ويجوز أن يكون هذا الرسم لمده معينه أو أن يتم تحصيله من منطقه معينه أو من فئة معينه.
8- التحويلات المالية المركزية.
9- التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
10- القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
11- ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية.
12- أرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تملكها المحافظة.
13- 25% من مقابل التحسين وفقاً لقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله في نطاق المحافظة.
14- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة.
ويجوز للمجلس المحلى للمحافظة توزيع حصة من الموارد المالية للمحافظة على الوحدات المحلية الداخلة في نطاقه بما يضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بين هذه الوحدات.
مادة (125) أصلها المادة (129)
يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذي تُُحدده اللائحة التنفيذية.
وتعتبر موارد الصندوق من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، وتعتبر أموال هذا الصندوق أموالاً عامة.
ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد موافقة وزير المالية لائحة النظام الأساسي للصندوق تتضمن على الأخص تشكيل واختصاصات مجلس الإدارة ونظم تمويل المشروعات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وغير ذلك من أحكام.
وتؤول لهذا الصندوق جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بجميع الصناديق والحسابات القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية نقل الحسابات.
مادة (126) (مستحدثة)
يُعدل مسمي حساب الإسكان الاقتصادي إلى حساب الإسكان الافتصادي والتنمية العمرانية، وحساب استصلاح الاراضي إلى حساب استصلاح الاراضي والتنمية الريفية، وحساب الخدمات والتنمية المحلية إلى حساب التنمية الاقتصادية المحلية، وتؤول لصندوق التنمية المحلية جميع الحقوق والالتزمات الخاصة بالحسابات القائمة قبل صدور هذا القانون.
مادة (127) (مستحدثة)
تتكون موارد الحساب الفرعي لإستصلاح الأراضي والتنمية الريفية بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من:
حصيلة التصرف فى الأراضي المستصلحة المشار إليها فى هذا القانون.
حصيلة تقنين حالات وضع اليد فى المناطق المتاخمة للزمام ووفقا ً للقرارات المنظمة وداخل الكردون.
وتستخدم موارد الحساب الفرعي فى الإستخدامات الآتية:
1 – تمويل أعمال استصلاح الأراضي الذي تقوم به المحافظة فى المناطق المتاخمة للزمام وتمويل أعمال البنية التحتية اللازمة وإنشاء تجمعات قروية جديدة.
2 – تمويل مشروعات حفر الآبار وشق الترع وتطهيرها أو تغطيتها.
3 – المشروعات الهادفة إلى تطوير القري والتجمعات الريفية، وإمدادها بالخدمات والمرافق الرئيسية.
مادة (128) مستحدثة
تتكون موارد الحساب الفرعي للإسكان الإقتصادي والتنمية المحلية على مستوى المحافظة من:
25% من مقابل التحسين وفقاً لقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله فى نطاق المحافظة.
حصيلة التصرّف فى الأراضي المعدة للبناء المشار إليها فى المادة من هذا القانون.
حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة.
25% من حصيلة الغرامات التى يقضي بها طبقاً لقانون البناء على مستوي المحافظة.
25% من حصيلة تقنين حالات وضع اليد فى المدن وداخل زمام القري وفقاً للقرارات المنظًّمة .
المنح والهبات التى يقبلها الصندوق لصالح الحساب وفقاً للقواعد التى تحدّدها اللائحة التنفيذية.
الرسوم التى يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
وتستخدم موارد هذا الحساب فى الإستخدمات التالية:
1 ) تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقاً للمواصفات والمعايير التى تقرّرها الخطة القومية للإسكان.
2) تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والتي تدخل فى اختصاصات الوحدات المحلية ووفقاً للخطط المحلية المعتمدة.
3) إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية ومناطق إعادة التخطيط، ومناطق الامتداد وتطوير وسط المدينة وذلك في إطار المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.
4) شراء الأراضي التى تتطلبها تنفيذ المشروعات ذات الصفة المحلية وكذلك توفير المبلغ اللازم للتعويض عن أعمال نزع المليكة للمنفعة العامة وفقاً للقانون المنظًّّم لأعمال نزع المليكة للمنفعة العامة.
5) تمويل أعمال التنسيق الحضاري وفقاً لأحكام قانون البناء.
6) دعم المشروعات الواردة فى برنامج الخدمات البلدية التى لا تكفي الاعتمادات المالية المُدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها.
مادة (129) مستحدثة
تتكون مواردالحساب الفرعي للإقتصاد المحلي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغر بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من:
1 ) الرسوم التى يفرضها المجلس المحلي للمحافظة لصالح هذا الحساب.
2 ) أرباح المشروعات الإنتاجية التى يمولها هذا الحساب.
3 ) التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس المحلي للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.
4) التمويل الذي يُتاح من الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5) القروض.
6) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى تٌقبل طبقاً للأحكام والقواعد التى يضعها مجلس الوزراء.
7) حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
وتستخدم موارد هذا الحساب في الإستخدامات التالية:
1 ) تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً للقواعد المنظّمة لعمليات التمويل والتحصيل والمتابعة.
2 ) توفير البنية التحتية اللازمة لتنمية الاقتصاد المحلي مثل المناطق الحرفية والأسواق المحلية.
3) إنشاء المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والتي تُعظًّم التنافسية المحلية.
4 ) توفير الدعم الفني للحد من درجة المخاطرة ودعم القدرات التسويقية وتوفير حضانات لتلك المشروعات مع العمل على تحقيق التكامل الافقي والرأسي مع المشروعات المتوسطة والكبيرة فى نطاق المحافظة.
5 ) دعم المشروعات الواردة فى برنامج دعم الاقتصاد المحلي التى لا تكفي الاعتمادت المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها.
مادة (130)
ينشأ حساب مشترك للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تتكون موارده من :
1- 5% من إجمالي حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة .
2- 50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات.
3- 20% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الثروة المعدنية والمحجرية.
4- ما تخصصه الموازنة العامة للحساب المذكور.
5- ما تتضمنه الاتفاقيات الدولية من مساعدات مالية للإدارة المحلية.
6-الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي تقبل طبقا للأحكام والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
ويتم توزيع مخصصات هذا الحساب على الوحدات المحلية المختلفة وفقاً لمعادلة تمويلية تضمن التوزيع العادل وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة، ويرحل فائض هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية.
الفصل الثاني
الموارد المالية للمركز
مادة (131)
يكون لكل مركز موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تبدأ من العام المالي 2018/ 2019، ويكون لرئيس المركز حرية المناقلة من برنامج لأخر أو من بند إلى بند فى ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلي للمركز ويرحل فائض الإيرادات المحلية في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية ويتم تمويل مواردها من:
1- حصيلة إستثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
2- التحويلات المالية المركزية.
3- التبرعات، والهبات، والوصايا التي تقبل طبقاً للأحكام والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء بشرط موافقته على مايرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
4- القروض.
5- الرسوم التي يفرضها المجلس المحلي للمركز.
6- ما يخصصه المجلس المحلي للمحافظة.
مادة (132)مستحدثة.
يُنشأ بكل مركز أو بكل حي في المحافظات ذات المدينة الواحدة صندوق للتنمية المحلية يفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الإعتبارية.
وتعتبر موارد صندوق التنمية المحلية للمركز أو الحى من الموارد الذاتية، ويُرحّل الفائض فى نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية، ويعتبر اموال هذا الصندوق اموال عامة.
ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية بعد موافقة وزير المالية على لأئحة النظام الأساسي للصندوق تتضمن على الأخص تشكيل وإختصاصات مجلس الإدارة ونظم تمويل المشروعات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وإستخدامات أمواله، وغير ذلك من أحكام.
تدمج حسابات الخدمات والتنمية بالمراكز، والمدن والقرى في صندوق التنمية المحلية للمركز او الحي فى المحافظات ذات المدينة الواحدة كما تؤول له جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بهذه الحسابات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية دمج الحسابات.
مادة (133) مستحدثة.
يتكون مواردصندوق التنمية المحلية على مستوى المركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة من:
1 - 75% من مقابل التحسين وفقاً لقانون 222 لسنة 1955 والذي يتم تحصيله فى نطاق المركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة.
2 - 75% حصلية مقابل الانتفاع الذي يؤدي فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقاً لأحكام قانون البناء وذلك على مستوي المركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة.
3 - القروض.
4 - الإعانات والتبرعات والهِبات والوصايا التى تقبل طبقاً للأحكام والقواعد التى يضعها المجلس المحلي للمركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة.
5 - حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.
6 - 75% من حصيلة الغرامات التى يقضي بها طبقاً لقانون البناء على مستوي المركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة.
7 - 75% من حصيلة تقنين حالات وضع اليد فى المدن وداخل زمام القري وفقاً للقرارات المنظّمة.
8 - الرسوم التى يفرضها المجلس المحلي للمركز أو الحى فى المحافظات ذات المدينة الواحدة لصالح هذا الصندوق.
تستخدم موارد هذا الصندوق فى الإستخدامات الآتية:
1 - إنشاء وتطوير الأسواق المحلية وفقاً للمخططات الاستراتيجية المعتمدة وعلى النحو الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة المعتمدة.
2 - إنشاء المشروعات وأعمال البنية التحتية التى تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والترفيهية والمسطحات المائية على مستوي المركز.
3 - تنفيذ وصيانة مشروعات المياه والصرف الصحي والمخلفات الصلبة والكهرباء والطرق والكباري والنقل وإنشاء المتنزهات العامة والتي تدخل فى اختصاص المركز.
4 - دعم المشروعات الواردة فى برنامج الخدمات البلدية وبرنامج دعم الاقتصاد المحلي علي مستوي المركز التى لا تكفي الاعتمادات المالية المُدرجة لها فى موازنة المركز لإتمامها.
الفصل الثالث
الموارد المالية للمدينة أو الحي
مادة (134): أصلها المادة (132)
يكون لكل مدينة أو حي موازنة محلية يتم تقسييم أبوابها لبرامج وبنود تبدأمن العام المالى 2018/2019 طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ويكون لرئيس المدينة أو الحي حرية المناقلة من برنامج لأخر أو من بند إلى بند في ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلي للمدينة أو الحي ويرحل فائض الإيرادات المحلية في كل سنة مالية إلى السنة التالية.
وتشمل موارد المدينة أو الحي ما يآتي:
(أولا) ما يخصصه المجلس المحلى للمحافظة من الموارد المقررة للمحافظة .
( ثانيا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات المقررة في القانون رقم 10 لسنة 1990 .
(ثالثا) المقابل الذي يفرضه المجلس المحلى للمدينة أو الحي على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة لأي منهما أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة.
(رابعا) حصيله الحكومة في نطاق المدينة أو الحي من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة .
(خامسا) إيرادات استثمار أموال المدينة أو الحي وإيرادات المرافق التي يتولاها أي منهما وإيرادات الأسواق العامة في نطاقهما .
(سادسا) التحويلات المالية الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية .
(سابعا) القروض بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
(ثامنا) الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للمدينة أو الحي في نطاق أي منهما في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:
1- مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
2- رخص المحاجر والمناجم.
3- رخص الصيد.
4- أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
5- المحال العامة، والمحال الصناعية والتجارية، وغيرها من المحال المقلقه للراحه والمضرة بالصحة والخطرة.
6- المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7- ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8- الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9- 1% من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز ويتم تحصيلها من الجهات القائمة على إدارتها.
10- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.
مادة (135) أصلها (134)
يجوز للمحافظ أن يقترحعلى المجلس المحلى للمدينة أو الحي أو القرية تعديل رسم محلي معين ، كما يجوز له أن يقترحعلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
واستثناء من أحكام المادة (110) من هذا القانون ، إذا رفض المجلس المحلي للمدينة أو الحى أو القرية في الحالات المشار إليها إجابة طلب المحافظ يعرض الأمر على المجلس المحلي للمحافظة ليقرر ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فيه على وجه الاستعجال.
الفصل الرابع
الموارد المالية للقرية
مادة (136)
يكون لكل قرية موازنة محلية مستقلة يتم تقسيم أبوابها لبرامج وبنود تبدا من العام المالي 2020/2021، طبقاً لما تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون لرئيس الوحده المحلية للقرية حرية المناقلة من برنامج لأخر أو من بند إلى بند في ذات الباب بعد موافقة المجلس المحلي للقرية ويرحل فائض الإيرادات المحلية إلى السنة التالية، ويتم تمويل مواردها من:
تشمل موارد القرية ما يأتي:
أولا: إيرادات أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها
ثانياً: ما يخصصه المجلس المحلي للمركز من موارد لصالح القرية
ثالثاً: التحويلات المالية المركزية
رابعاً: التبرعات والهبات والوصايا التي تقبل طبقاً للأحكام والقواعد التي يضعها مجلس الوزراء .
خامساً: القروض
سادساً: الرسوم التي يفرضها المجلس المحلى للوحدة المحلية القروية في حدود القوانين واللوائح ومنها:
1) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.
2) رخص المحاجر والمناجم.
3) رخص الصيد.
4) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.
5) المحال العامة، والمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
6) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.
7) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.
8) الأسواق المرخص في إدارتها للأشخاص الخاصة.
9) 1% من قيمة استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز يتم تحصيلها من الجهات القائمة على إدارتها.
تم أعادة تسكين نص هذه المادة إلى الفصل التاسع الإشراف والرقابة المبحث الأول الإشراف على الوحدات المحلية المادة (110)
الباب الرابع
التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها
الفصل الأول
التخطيط
مادة (137)أصلها المادة (139)
لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض ، أو الارتباط بأي مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفةأو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة أو الخطة الإقليمية .
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي او أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ ،وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.
129) مادة (138)أصلها المادة (140)
المجالس المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وإمكانيات المجتمع المحلي ، وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحُسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولوياتها الفعلية في خططها المحلية .
مادة(139) أصلها المادة (141)
تقوم أجهزة التخطيط المحلية بمعاونة هيئات التخطيط الاقليمي والمجالس المحلية فى التخطيط بما يحقق حُسن استغلال الإمكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
مادة (140) أصلها المادة (142)
تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
تقوم الادارات المعنّية بالتخطيطبالوحدات المحليةبالاشتراك مع المجالس التنفيذية وفروع الوزارات التى نقل الاختصاص بشأنها الي الوحدات المحلية وبمشاركة فعالة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمعع المدني بإعداد مشروع خطة الوحدات المحلية متوسطة الاجل والسنوية وذلك فى اطار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخططات الاستراتيجية المعُدة وفقاً لقانون البناء ويحدد مشروع الخطة البرامج والمشروعات ذات الأولية المعنية بالخدمات والمرافق وتنمية الأقتصاد المحلي وفقاً لأختصاص الوحدات المحلية وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس المحلي المختص لإقرارهما قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الاقل.
وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بتجميع خطط الوحدات المحلية وإرسالها الي هيئة التخطيط الاقليمي لتدرج فى قسم خاص بالخطة القومية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتتولي كل وحدة محلية فى نطاقها تنفيذ خطتها فى المواعيد المحددة، وتقوم اجهزة المتابعة فى المحافظة والوحدات المحلية بمتابعة وتقيم التنفيذ ورفع تقارير ربع سنوية إلى المجلس المحلي المختص والمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الموازنة والحساب الختامي
مادة (141)أصلها المادة (143)
تكون لكل وحدة محلية موازنة ماليةمستقلة.تلحق بموازنة المحافظة.
وتعد الإدارة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملاً إستخدماتها، ومواردهاوفقاًًلأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذة ونظمه المالية المقّررة فى هذا الشان،ويعتمد مشروع الموازنة المستقلة من المجلس المحلي كلا فى نطاقه وترسل الي الوزير المختص بالادارة المحلية لإرسالها الي وزير المالية لتضمينها فى الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر علي الاقل، على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات.
مادة (142) مستحدثة.
تقوم وزارة المالية سنوياً بتحديد وإدراج السقوف المالية للتحويلات المركزية لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لمخططات ومستهدفات الموازنة العامة للدولة وفي ضوء أولويات السياسة العامة للدولة وخطتها التنموية، وتقوم بإرسالها لوحدات الإدارة المحلية قبل بدء العام المالي بستة أشهر على الأكثر.
مادة (143) مستحدثة
يُنشأ نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات يشتمل على قواعد إعداد هذه الموازنة ونظام الإنفاق والصرف منها وأسلوب تحصيل الضرائب والرسوم المقرّرة للوحدات المحلية والنظام المحاسبي وقواعد الاقتراض وتقارير متابعة الأداء ودوريتها والمراجعة المالية الداخلية والخارجية وإعداد الحساب الختامي وتصدر وزارة المالية هذا النظام في مدّة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
تضمنت المادة (141) ذات الحكم الوارد بنص المادة (144) من مشروع الحكومة لذا أرتات اللجنة حذفها للاكتفاء بالأحكام الواردة بنص المادة (141) منعاً للتكرار.
مادة (144)أصلها المادة (145)
يدرج في مشروعات موازنات الوحداتالمحلية ما يلي:
1- الموارد التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر
2- الاستخدامات التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر
وفي كل الأحوال يقتصر التصنيف الاقتصادي للموازنات المستقلة للوحدات المحلية على الأبواب والبرامج والبنود.
مادة (145)أصلها المادة (146)
تدرج موازنات الوحدات المحلية في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءتابع لها ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (146)أصلها المادتين (147، 149)
على الادارات المالية المختصة بكل وحدة محلية إعداد الحساب الختامي السنوي ويعرض على المجلس المحلي المختص لإقراره، مرفقا ً بها ملاحظات وزير المالية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك في المواعيد ووفقا ً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة
مادة (147)مستحدثة
على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم الحسابات الختامية السنوية للمحافظة والوحدات والمجالس المحلية إلى كل من، وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.
مادة (148)
تدرج بموازنة الوحدة المحلية الإعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات مجلسها المحلي بإعتبارها موازنة فرعية مستقلة وتوضع هذه الإعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس المحلي وتكون له ذات السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.
ويكون لرئيس مجلس محلي المحافظة فى هذا الشأن السلطة المالية المقّررة للوزير لكافة موازنات المجالس فى نطاق المحافظة.
تم دمج نص المادة (149) بنص المادة (146) بمشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة وذلك لأنها تتضمن ذات الحكم بإعتبار مستوى المحافظة وحدة محلية ضمن الوحدات المحلية المنصوص عليها بالدستور.
مادة (149)أصلها المادة (150)
يقدم المحافظ إلى وزير المالية الحساب الختامي السنوي للمحافظة مرفقاًً به الحسابات الختامية للوحدات المحلية الداخلة في نطاق المحافظة، ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة، ويسري عليه ما يسري على هذا الحساب من أحكام.
الفصل الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة(150) أصلها المادة(151)
الفصل الثالث
الضرائب والرسوم والموارد المحلية
مادة 150
تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلي وطريقة التظلم منها وإجراءات تخفيضها.
ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدَة نظم لأسس وإجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة المحلية.
مادة(151) أصلها المادة(152)
يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الإعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.
وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ً ممتازة على جميع أموال المدنيين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب مباشرة.
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها، وذلك بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
مادة(152)أصلها المادة(153)
يجوز منح إلتزام إستغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق إختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
مادة (153) مستحدثة.
يجوز للمحافظة أو المركز الاقتراض بما لا يجاوز 20% من الايرادات المحلية سنوياً على إلا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من أجمالي الايرادات المحلية، وتحدد اللائحة التنفيذية البنود التى يحتسب على أساسها الايراد المحلي الخاص بعملية الاقتراض بحيث لا يتضمن التحويلات المركزية، وتستخدم حصيلة الاقتراض فى تمويل مشروعات استثمارية إنتاجية تفي بالالتزمات المترتبة علي القرض ولا يجوز بأي حال من الاحوال استخدام حصيلة الاقتراض لتمويل مصروفات جارية.
وفي جميع الاحوال يتعّين موافقة المجلس المحلي على كل عملية اقتراض واخطار وزارة المالية به قبل اجراءه بشهرين على الاقل.
مادة(154)
لا يجوز للمجلس المحلي قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس، أو أن يغير تخصيصها أو قبول التبرعات أو المساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء.
مادة (155)
مع مراعاة أحكام المادة (153) من هذا القانون لا يجوز للوحدات المحلية إبرام أي قرض أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة(156)
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تسري على الوحدات المحلية كافة ما يسري على الجهاز الإداري للدولة من قوانين ولوائح مالية وما يطبق بشأن أموالها من قواعد.