ننشر التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الجديد
الإثنين، 24 أبريل 2017 04:10 م
تنشر «صوت الأمة» التقرير النهائي للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، والذى سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.
كانت اللجنة، قررت إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.
وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها علي :
«يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه».
وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي «مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى»، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للأجر الاساسي، وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه : « لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتقرر منح العاملين علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى».
فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي «مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى»، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة «لا» من المادة، حيث كانت تنص علي أنه «لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو سنة 2016، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016».
وأصبح نص المادة السادسة وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: «تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة ،2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى».
والجدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن «يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها».