رفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني ولد في بئر السبع

السبت، 15 أبريل 2017 03:19 م
رفض منح الجنسية المصرية لفلسطيني ولد في بئر السبع
مجلس الدولة - أرشيفية
دينا الحسيني - أحمد سامي

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر عام 2009 بمنح الجنسية المصرية لأحد الفلسطينين والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزامه المصروفات.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب، نواب رئيس مجلس الدولة، على أن الجنسية المصرية رابطة أصلية بين الدولة والفرد تقوم على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، وأن منح الجنسية المصرية للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصراً.

وأكدت المحكمة على أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة ورفضت منح فلسطيني ولد بمدينة بئر السبع الفلسطينية وعجز عن إثبات إقامة والده بمصر المدة المشار إليها من 1914 حتى 1929.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وسامي درويش، ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر عام 2009 بمنح الجنسية المصرية لأحد الفلسطينيين، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزامه المصروفات.

قالت المحكمة أن الجنسية المصرية قد بدأ تنظيمها في أول تشريع للجنسية صدر في الدولة العثمانية سنة 1869 وبعد زوال التبعية العثمانية صدر أول مرسوم بقانون للجنسية المصرية في 26/5/1926، ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بديلاً عن القانون الصادر سنة 1926، ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 ثم القانون رقم 391 لسنة 1956 وحين قيام الوحدة مع سوريا صدر القانون رقم 82 لسنة 1958 وبعد الانفصال صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/5/1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 وهو المعمول به حالياً.

وأضافت المحكمة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية، وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها.

ولما كان المطعون ضده من مواليد سنة 1944 أي في النطاق الزمني لتطبيق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية والذي ينص في مادته الأولي على أن «يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون: أولاً، ثانياً، ثالثاً، من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية في 5 من نوفمبر سنة 1914 وحافظوا علي تلك الإقامة حتى 10 من مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصرا.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تاريخ معين بحسب الأحوال، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والمحافظة على الإقامة في مصر حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على عاتق من يتمسك بها.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده من مواليد بئر سبع عام 1944، وبئر السبع من أقدم مدن فلسطين التاريخية، على بعد 71 كم جنوب غرب القدس أي أنه ليس من مواليد مصر بل أنه أقر بالعديد من الطلبات التي تقدم بها للإدارة من قبل لمنحه الجنسية المصرية بوصفه فلسطيني الجنسية، وأنه من مواليد بئر السبع فلسطيني الجنسية من عائلة المشوخي المنحدرة من أصل فلسطيني، وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية من جوازات الإسكندرية رقم 74 لسنة 1978 تمنح لأبناء قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين ورخص له بالإقامة المؤقتة بالبلاد، إلا أنه تمكن بطريقته من قيد ميلاده عام 1984 كساقط قيد على أنه من مواليد البلاد عام 1944 بالشيخ زويد على خلاف الحقيقة، أخذاً في الاعتبار أن قيد الميلاد بإجراءات ساقط القيد تعتمد في تحديد سن المولود إلى تقدير السن الجزافي وفي محل الميلاد إلى معلومات التحريات، التي لا تعتمد على الجزم واليقين بل الشك والتخمين وتلك تحريات تعوزها الدقة ولا تعبر إلا عن رأى صاحبها.

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن واقعة الميلاد على أرض مصر على فرض صحتها لا يسبغ عليه الجنسية المصرية حيث أن هذه الجنسية ينظمها القانون، وأوضح المشرع شروطاً يجب أن تتوفر في حق والد المطعون ضده بأن يكون مصرياً الأمر الذى عجز المطعون ضده عن إثباته وأضحى إدعاء المطعون ضده بأن والده من مواليد البلاد في 15/1/1898 مرسلاً من ثمة دليل ملموس يؤكد مصريته، ولا عبرة بما قدمه المطعون ضده من صور ضوئية للتدليل على جنسية والده لسببين: الأول أن الحالة الظاهرة ليست لها حجية قطعية في إثبات الجنسية خاصة إذا توافرت الدلائل على انتفائها على نحو ما سلف بيانه فضلاً عن أن الحالة الظاهرة فى جوهرها فكرة نبتت فى ميدان القانون الخاص ولا تتفق مع الجنسية التي هي نظام من أنظمة القانون العام، والثاني أن المرجع في ثبوت الجنسية يتمثل في أحكام القوانين التي تنظم الجنسية وليس إلى ما يرد في أوراق حتى ولو كانت رسمية مادامت غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من جهات غير مختصة إذ ما يثبت في هذه الأوراق هو في الواقع من يمليه صاحب الشأن دون أن تتحرى الجهات الإدارية حقيقة أمرها.

ومن ثم فان المطعون ضده عجز عن تقديم المستندات التي تفيد أن والده ولد بالقطر المصري أو أقام فيه منذ عام 1914 حتى عام 1929 بدلائل ومستندات تشير إلى أن نيته اتجهت فعلاً إلى التوطن فيه بصفة نهائية ورتب معيشته ومصالحه واندمج في المجتمع المصري وأن ما قدمه المطعون ضده من مستندات لا تتساند ولا تتكامل مع بعضها توصلاً إلى توفير اليقين على ثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده .

وأشارت المحكمة أن الجنسية المصرية لم تثبت لوالد المطعون ضده فى ضوء قوانين الجنسية المتعاقبة ويكون تصرف الإدارة متلمساً حكم القانون، مما يجعل الحكم المطعون فيه مخالفاً لحكم القانون ولضوابط تسبيب الأحكام المستمدة من أدلته السائغة، وأنه ولا يخفى على فطنة المحكمة أن الجنسية هي رابطة أصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وإذ تقوم في الأصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بإرادتها المنفردة، فتحدد بتشريعاتها الوطنية الأسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها أو خارجاً عن دائرة مواطنيه، وهو ما يتوافق مع ما ذهبت إليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي – الموافق على نظامها الأساسي منذ 16 ديسمبر 1920م، وذلك قبل تغير اسمها لمحكمة العدل الدولية اعتباراً من 18 ابريل عام 1946– في رأيها الإفتائي الذي قدمته لعصبة الأمم فى 4 فبراير 1923– قبل تغيير اسمها لهيئة الأمم المتحدة – من أن مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة ويجب على كل دولة أن تلتزم فى تصرفاتها فى هذا الصدد بالالتزامات التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى.

كما لم يخف عن بصيرة المحكمة أيضاً رسالة الدكتوراه الحاصل عليها المطعون ضده – على نحو ما قدمه من حافظة مستندات بجلسة 19/4/2014 – في فلسفة الاقتصاد عن موضوع «دراسة تحليلية لهيكل الصناعة في إسرائيل» كفلسطيني يريد أن يتعرف على مدى مظاهر تقدم العدو.

 

واستطردت المحكمة أنه مما يؤكد سلامة هذا النظر، أن شقيق المطعون ضده / سبق أن أقام الدعوى رقم 8581 لسنة 46 ق أمام القضاء الإداري ضد ذات الجهة الطاعنة لإثبات تمتعه بالجنسية المصرية تبعاً لوالده، وهو أيضا والد المطعون ضده وحكم برفضها بجلسة 28/3/1995.

ثم أقام طعنين على هذا الحكم رقمى 3272 لسنة 41 ق.ع و 3274 لسنة 41 ق ع أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 5/4/1998 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في هذين الطعنين «بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات "وبذلك أصبح الحكم باتا وحاز حجية نهائية ولا يجوز الطعن عليه وفيه قد حسم قضاء هذه المحكمة – بحق وعدل وإنصاف – عدم ثبوت الجنسية المصرية لوالد شقيقه الذى هو ذات والد المطعون ضده.

وجاء فى حيثيات هذا الحكم أن المستندات لا تنهض دليلا على الإقامة الفعلية الدائمة والمستقرة لوالد الطاعن – شقيق المطعون ضده فى الطعن الماثل – في الأراضي المصرية والمحكمة لا تطمئن لسلامتها فى ضوء انها مستخرجة فى أعوام 1993 و1995 و1996 أى بعد إقامة دعواه وبعد إقامة طعنه وتمكن من خلالها من الحصول على جواز سفر مصري انتهت شعبة فحص التزوير والتزييف فى تقريرها المؤرخ 28/3/1992 إلى أن المستندات العرفية المقدمة غير مزامنة لوقت تحريرها مما يدل على أنها أعدت خصيصاً بهدف إضفاء الجنسية المصرية على الطاعن مما اضطرت معه الجهة الإدارية إلى سحب جواز سفر الطاعن.

كما أن الثابت من فحص ملف جنسية الطاعن أنه خلا من أي مستندات تشير إلى إقامة والده وتوطنه بالقطر المصري في الوقت الذي اشتمل فيه الملف على ما يفيد أن الطاعن كان يعمل هو وأولاده بالجنسية الفلسطينية وأنه يحمل وثيقة سفر فلسطينية صادرة من الكويت حيث كان يقيم بها وانتهت مصلحة الوثائق والسفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية إلى استمرار معاملته بالجنسية الفلسطينية، وكان هذا الحكم تحت بصر محكمة أول درجة – على نحو ما ذكرته الإدارة الطاعنة بمذكرة دفاعها أمام محكمة اول درجة المقدمة منها بجلسة 20/4/2008 - لكن تلك المحكمة أهدرته فجاء حكمها متهاتراً حسيراً غماً عليها إدراكه وتحصيله، ولا مرية أن حجية هذا الحكم البات قطعت بأن جنسية والد المطعون ضده ليست مصرية بل فلسطينية وعلى نحو ما انتهت اليه هذه المحكمة فى طعنها الماثل كذلك.

واختتمت المحكمة حكمها بأنه لا يغير من ذلك، ما قدمه المطعون ضده من مستندات أثناء مرحلة الطعن كصورة من كتاب التنظيم والإدارة إذ أنها كانت تنفيذاً للحكم المطعون فيه الذى تنكب وجه الحق وليست مستندات اصيلة قبل لجوئه للقضاء منها التصريح له بتحديد موقفه من التجنيد والتي أفادت انه تنفيذاً للحكم المطعون فيه بمنح الجنسية كان المطعون ضده وجد انه قد تجاوز سن الثلاثين وأنه أصبح غير مخاطب بأحكام المادة الأولى من قانون الخدمة العسكرية الوطنية رقم 127 لسنة 1980 وغير مطلوب للتجنيد نهائيا وصورة ضوئية جواز سفره بأنه مصري الجنسية بتاريخ 30/7/2009 تنفيذا للحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 22/2/2009 وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى مؤرخة مايو 2009 وصورة قيد ميلاد له ووالده تنفيذا لذلك الحكم محل الطعن الذى جافى صحيح حكم القانون وسلك طريقاً مخالفاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى مجال منح الجنسية، ومن ثم تنهار تبعاً له المستندات المستخرجة بناء عليه , فضلاً عن الصور والأوراق العرفية التى لا تثمن ولا تشبع من جوع فى مجال منح الجنسية المصرية.

كما اختتمت المحكمة أيضا أنه لا يفوتها أن تشير كذلك إلى أن الصور الضوئية المقدمة ضمن حوافظ مستندات المطعون ضده للتدليل على أن والده مصري الجنسية لتوطنه بالبلاد ودليله زواجه عام 1928 وشهادته على العديد من وثائق الزواج والطلاق الموثقة في محكمة العريش الشرعية أعوام 1917، 1919، 1924 كما ورد اسمه في العديد من الأوراق العرفية وكشوف جرد عقارات محكمة العريش الشرعية عام 1922 ووفاته بقرية الشيخ زويد عام 1977 فقد تلاحظ للمحكمة من صورة من مستخرج عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 4 شوال سنة 1337هـجرية باعتبار أن هذا التاريخ يوافق 3/3/1917 وموقع عليه من والد المدعي كشاهد، صورة مستخرج من عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 6 شعبان سنة 1336 هـجرية وأن هذا التاريخ يوافق 8/5/1919 وموقع عليه من والد الطالب كشاهد، صورة من مستخرج من عقد زواج صادر من محكمة العريش أحوال شخصية مثبت به أن عقد الزواج تم في 3 ذى الحجة سنة 1344 هـجرية وأن هذا التاريخ يوافق 13/8/1924 وموقع عليه والد الطالب كشاهد، صورة من كشف النيابة الحسبية بالعريش عام 1922 موضح به مبلغ طرف / سليمان سلمان المشوخي الشهير بأبو حسار، صورة من وثيقة عقد زواج رقم 1436 ثابت بها أنه بتاريخ 28 جمادى أول سنة 1347 هـجرية الموافق 11/11/1928 تزوج سليمان سلمان البدوي ابن سلمان إبراهيم بناحية منشاهة مركز قويسنا ـ منوفية من/ حميدة سالم علي البدري - وقرر أنها تخص والده-.

وبحساب الفرق بين التواريخ الهجرية المثبتة بالعقود والموضحة قرين ما سلف ذكره وما يعادلها ميلادياً تبين عدم توافق هذه التواريخ وما هو مثبت بها على النحو التالي العقد الأول محرر في 4 شوال سنة 1337 هـجرية بإعتبار أنه يوافق 3/3/1917 في حين أنه يوافق 2/7/1919، العقد الثاني محرر في 6 شعبان سنة 1336 هـجرية باعتبار أنه يوافق 8 يونية سنة 1919 في حين أنه يوافق 17مايو سنة 1918، العقد الثالث محرر في 3 ذى الحجة سنة 1344 هـجرية باعتبار أنه يوافق 13 أغسطس سنة 1924 في حين أنه يوافق 13 يونية سنة 1926، وهو ما يوقن عقيدة لدى المحكمة بعدم صحة صور هذه العقود مثلما سلك أخيه ذات الطريق على نحو ما أفصح عنه حكم هذه المحكمة فى الطعن المشار اليه سلفاً، وهو ما سعت إليه الجهة الإدارية الطاعنة بتحريها عنها من محكمة العريش (أحوال شخصية نفس) بطلب الدفاتر المنسوب إليها هذه العقود فأفادت نيابة العريش أن هذه المنطقة تعرضت لعدة حروب ويحتمل فقد الدفاتر بسبب الحروب المتوالية على هذه المنطقة وتعذر بالتالي الرجوع إلى الدفاتر الرسمية الخاصة بتسجيل عقود الزواج والطلاق ووضح من ذلك تعثر الجهة التي أصدرت صور هذه العقود عن إثبات مصدر بياناتها المثبتة بها وفيها توقيع جد المطعون ضده كشاهد فقط وقد احالتها الجهة الإدارية الطاعنة – على نحو ما هو ثابت بمذكرة مدير إدارة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة أغسطس 2008 المودعة حافظة مستندات الإدارة دون ما يقدم المطعون ضده ما يدحضها – إلى المعمل الجنائي لفحصها وتبين عدم صحتها واستخدام المطعون فيه الغش على الإدارة التى اتخذت ضده الإجراءات القانونية فى ضوء المادة 27 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

 

المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلى وعلى يمينه الدكتور محمد خفاجى  (1)
المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلى وعلى يمينه الدكتور محمد خفاجى (1)

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة