الإدارية العليا تحيل طعن عكاشة على إسقاط عضويته من البرلمان لدائرة الموضوع
السبت، 15 أبريل 2017 11:39 ص
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، إحالة الطعن المقام من توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 13 مايو المقبل لها.
كان عكاشة أقام طعنه الذي حمل رقم 39758 لسنة 62، ضد رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة، دون أن يبدأ بمرحلة التقاضي الأولى وهي القضاء الإداري.
واصدر هيئة مفوضى الدولة تقريرا قضائياً أوصت فيه الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بإحالة الطعن الذي أقامه توفيق عكاشة، لإلغاء قرار إسقاط عضويته من مجلس النواب، إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا، بإشراف المستشار محمد محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أكدت على أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام، وأن القاعدة العامة تقضى باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون في القرارات الإدارية النهائية، واختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر بعض هذه الطعون هو اختصاص استثنائي.
وتبين للمفوضين أن توفيق عكاشة أقام دعواه مباشرةً أمام المحكمة الإدارية العليا وهى ــ بحسب الأصل ــ محكمة طعن فى الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، بحسبان أن القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات التي يجوز الطعن فيها مباشرة أمامها إستثناءً من القاعدة العامة.
أضاف تقرير هيئة مفوضي الدولة أنه طالما أن مقيم الدعوى لم يسلك الطريق المقرر قانوناً بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لإقامة دعواه أمام محكمة أول درجة، فالأمر الذى يتعين معه عملاً بالنصوص والمبادئ القانونية المتقدمة وتحقيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين، القضاء بعدم اختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الدعوى برمتها وما أبداه الخصمين بها من أسباب ودفوع ، والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى ــ كمحكمة أول درجة ــ للإختصاص عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.